مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
- سؤال وجواب | زوجتي عصبية وتتهمني بالبخل والتقصير، ماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | هل صحيح أن الطفل المولود لا يعطى ماءً للشرب؟
- سؤال وجواب | من توفيت عن ثلاث بنات وثلاث شقيقات وشقيقين
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات
- سؤال وجواب | اقترض بالربا قبل أن يُسلم فكيف يسددّه بعد الإسلام
- سؤال وجواب | القلق على الأولاد، وكيفية التعامل مع مراهقتهم!
- سؤال وجواب | حكم أخذ مساعدة جزافية مقرونة بقرض بفائدة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من عادة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تمنح لأجل الدراسة
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ(مجيب)
- سؤال وجواب | البيع على سبيل المواعدة
- سؤال وجواب | الفرق بين القرض والبيع
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والبنتان والعم فقط
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاث زوجات وتسعة أبناء وتسع بنات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

قام تجار الذهب الآن بوضع نظام عمل جديد ؛ فعلى فرض أن سعر جرام الذهب اليوم 10$ فإني أقوم بدفع 50$ إلى التاجر ، ويكون لدي 5 جرامات في حسابي ، والنظام هو: بعد مرور عام : إذا ارتفع ثمن جرام الذهب وأصبح 25$ ، فإني عندما أقوم بسحب الذهب أحصل على نفس الخمس جرامات من الذهب ، وفي المقابل إذا انخفض ثمن جرام الذهب وأصبح 5$ فإني عندما أسحب الذهب أحصل على 10 جرامات من الذهب بالثمن الذي دفعته 50$ أثناء حجزي للذهب ، فهل هذا جائز لنا؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم دفع الزكاة ؟.

الحمد لله.

لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ؛ لأن شرط بيع الذهب والفضة أن يتم التقابض الفوري في مجلس العقد ، وشرط البيع الصحيح أن يكون باتا لا تردد فيه.

فمن اشترى ب 50 دولارا 5 جرامات من الذهب ، وجب أن يقبض الذهب فورا ، ولا يجوز تأجيل القبض إلى نهاية العام أو الشهر أو اليوم.

وفي الحالات التي لا يشترط فيها القبض الفوري ، يجب أن تكون الصفقة معلومة لا تردد فيها ولا احتمال ، فقد أجازت الشريعة " السلم" وهو أن يشتري الإنسان شيئا موصوفا في الذمة ، كأن يدفع 50 دولارا اليوم ، على أن يأخذ 100 كيلو أرز بعد ستة أشهر ، ولا يجوز أن يكون هذا العقد مترددا حسب سعر السوق بحيث إن المشتري قد يأخذ 100 كيلو ، وقد يأخذ 200 ، بل ليس له إلا المتفق عليه وهو 100 كيلو ، مهما تغيرت الأسعار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604).

والسلف هنا هو السَّلم ، غير أن هذه الصورة من البيع ( بيع السلم ) لا تصح في بيع الذهب والفضة والعملات ، لأن شرط الاتجار في هذه الأمور : حصول القبض الفوري ، فلا يجوز بيعها مؤجلا ، أو بالتقسيط.

وينظر للفائدة : سؤال رقم (

65919

) ورقم (

22869

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف من الأمراض
- سؤال وجواب | المشروع الصدقة عنهم
- سؤال وجواب | رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
- سؤال وجواب | صيغ التشهد وبيان أفضلها
- سؤال وجواب | طفلي متأخر عن بقية الأطفال، فماذا يعني هذا؟
- سؤال وجواب | صالحون من ذرية إبراهيم. فلا تعارض إذن
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأشك في حبها لي.
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وطلبت منها الخطبة والزواج فوافقت. فهل تعتبر خطيبتي وزوجتي الآن؟
- سؤال وجواب | شروط جواز شراء الحلي بالحلي
- سؤال وجواب | شراء أحد الورثة للشقة التي كانت أمهم تسـتأجرها
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | مسألة النقاء (انقطاع الدم) في زمن الحيض
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل