مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت- سؤال وجواب | زوجتي عصبية وتتهمني بالبخل والتقصير، ماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | هل صحيح أن الطفل المولود لا يعطى ماءً للشرب؟
- سؤال وجواب | من توفيت عن ثلاث بنات وثلاث شقيقات وشقيقين
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات
- سؤال وجواب | اقترض بالربا قبل أن يُسلم فكيف يسددّه بعد الإسلام
- سؤال وجواب | القلق على الأولاد، وكيفية التعامل مع مراهقتهم!
- سؤال وجواب | حكم أخذ مساعدة جزافية مقرونة بقرض بفائدة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من عادة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تمنح لأجل الدراسة
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ(مجيب)
- سؤال وجواب | البيع على سبيل المواعدة
- سؤال وجواب | الفرق بين القرض والبيع
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والبنتان والعم فقط
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاث زوجات وتسعة أبناء وتسع بنات
قام تجار الذهب الآن بوضع نظام عمل جديد ؛ فعلى فرض أن سعر جرام الذهب اليوم 10$ فإني أقوم بدفع 50$ إلى التاجر ، ويكون لدي 5 جرامات في حسابي ، والنظام هو: بعد مرور عام : إذا ارتفع ثمن جرام الذهب وأصبح 25$ ، فإني عندما أقوم بسحب الذهب أحصل على نفس الخمس جرامات من الذهب ، وفي المقابل إذا انخفض ثمن جرام الذهب وأصبح 5$ فإني عندما أسحب الذهب أحصل على 10 جرامات من الذهب بالثمن الذي دفعته 50$ أثناء حجزي للذهب ، فهل هذا جائز لنا؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم دفع الزكاة ؟.
الحمد لله.
لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ؛ لأن شرط بيع الذهب والفضة أن يتم التقابض الفوري في مجلس العقد ، وشرط البيع الصحيح أن يكون باتا لا تردد فيه.
فمن اشترى ب 50 دولارا 5 جرامات من الذهب ، وجب أن يقبض الذهب فورا ، ولا يجوز تأجيل القبض إلى نهاية العام أو الشهر أو اليوم.
وفي الحالات التي لا يشترط فيها القبض الفوري ، يجب أن تكون الصفقة معلومة لا تردد فيها ولا احتمال ، فقد أجازت الشريعة " السلم" وهو أن يشتري الإنسان شيئا موصوفا في الذمة ، كأن يدفع 50 دولارا اليوم ، على أن يأخذ 100 كيلو أرز بعد ستة أشهر ، ولا يجوز أن يكون هذا العقد مترددا حسب سعر السوق بحيث إن المشتري قد يأخذ 100 كيلو ، وقد يأخذ 200 ، بل ليس له إلا المتفق عليه وهو 100 كيلو ، مهما تغيرت الأسعار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604).
والسلف هنا هو السَّلم ، غير أن هذه الصورة من البيع ( بيع السلم ) لا تصح في بيع الذهب والفضة والعملات ، لأن شرط الاتجار في هذه الأمور : حصول القبض الفوري ، فلا يجوز بيعها مؤجلا ، أو بالتقسيط.
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
65919
) ورقم (22869
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف من الأمراض- سؤال وجواب | المشروع الصدقة عنهم
- سؤال وجواب | رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
- سؤال وجواب | صيغ التشهد وبيان أفضلها
- سؤال وجواب | طفلي متأخر عن بقية الأطفال، فماذا يعني هذا؟
- سؤال وجواب | صالحون من ذرية إبراهيم. فلا تعارض إذن
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأشك في حبها لي.
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وطلبت منها الخطبة والزواج فوافقت. فهل تعتبر خطيبتي وزوجتي الآن؟
- سؤال وجواب | شروط جواز شراء الحلي بالحلي
- سؤال وجواب | شراء أحد الورثة للشقة التي كانت أمهم تسـتأجرها
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | مسألة النقاء (انقطاع الدم) في زمن الحيض
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا