مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من صور القبض: الشيك والحوالة والإيداع في الحساب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عقد نكاحها وكيل الأب وهو لا يصلي
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أقوال العلماء فيمن ركع أثناء رفع الإمام من الركوع هل تحسب له ركعة؟
- سؤال وجواب | البلغم المزمن .ما علاجه المناسب؟
- سؤال وجواب | لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول تولي المرأة الحكم
- سؤال وجواب | حكم الفائدة إذا أخذت مرة واحدة على اعتبار أنها نفقات إدارية
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الإصابة بالسرطان، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | التغير المفاجئ في طباع المرأة وطلبها الطلاق
- سؤال وجواب | الكفارة بين التمليك والتمكين
- سؤال وجواب | صديقه يشتري الأفلام المحرمة وهو ينصحه بأخذها دون شراء ظنا منه أن هذا يخفف من الإثم
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلاقا معلقا على أمر ثم قال لها أنت طالق 3 مرات
- سؤال وجواب | هل يتسبب الانحراف في الأنف بحدوث حساسية ورشح مستمر؟
- سؤال وجواب | يجب المبادرة والإسراع في قضاء الصلاة
- سؤال وجواب | خوف وقلق وعدم القدرة على الأكل والابتلاع
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

نحن تجار من بلد عربي نتعامل مع دول أوروبية , ولشراء السلع في هذه الدول يلزمنا أن نشتري العملة الأوروبية.

فالدولة التي نعيش فيها لا تسمح لنا بالخروج بالعملة الأوروبية من بلدنا إلا بقيمة مالية صغيرة جداً لا تكفي لتسديد السلع هناك في الخارج , وهذا ما يلزمنا أن نشتري العملة هناك في أوروبا أي ندفع الدينار في بلدنا مسبقا وبعدها نقبض العملة الأجنبية هناك في البلد الذي نسعى إليه لشراء السلع ..

الحمد لله.

مبادلة العملات النقدية المختلفة يسمى بالصرف ، ويشترط لجوازه حصول التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية تقوم مقام الذهب والفضة فيجب عند بيع عملة بأخرى أن يكون ذلك (يداً بيد) وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم : التقابض في مجلس العقد ، أي : لا يجوز أن يفترق البائع والمشتري قبل أن يقبض كل واحد منهما ما يخصه من النقود.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.

ثم ذكر الحديث).

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171- 174).

والقبض يحصل بصور ، منها : الشيك ، وورقة الحوالة والإيداع في الحساب.

وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة قرار جاء فيه: " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟ فأجابوا : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448).

فإذا كنت تدفع الدينار في بلدك لأحد المصارف ، ويعطيك شيكا أو حوالة بما يقابل المبلغ بالعملة الأوربية فلا حرج في ذلك.

وكذلك لو دفعت الدينار في بلدك لمن يضع في حسابك في الخارج في نفس الوقت مقابله من العملة الأوربية ، فهذا جائز أيضا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بسبب شكوك في العقيدة تركت الصلاة، فأشعر بالضياع، أنقذوني.
- سؤال وجواب | كراهية الموت بين الذم وعدمه
- سؤال وجواب | كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع النية
- سؤال وجواب | الوسواس يفسد علي توبتي ودراستي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق بالتوهم والأصل استمرار العصمة
- سؤال وجواب | التهابات اللثة وعدم تماثلها للشفاء
- سؤال وجواب | حكم طلاق المدهوش
- سؤال وجواب | الفطر سهوا أو لعذر هل يقطع التتابع
- سؤال وجواب | الملتزم ليس معصوما من الخطأ. فما الفرق بينه وبين غير الملتزم؟
- سؤال وجواب | ما عشته من ماض سيئ يشككني بكل شيء
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج: حرام منك إذا خرجت من بيتي بدون إذني فلا أقبل رجوعك إلي
- سؤال وجواب | حكم الادخار والاستثمار في بنك الزيتونة بطريقة المرابحة
- سؤال وجواب | لا يحق التصرف في المنذور إلا بالأصلح لجهة النذر
- سؤال وجواب | التدرج في تحريم شرب الخمر
- سؤال وجواب | أحكام إنشاء قناة على اليوتيوب ورؤية الفيديوهات التي فيها صور ذوات الأرواح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل