مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز اتفاق الشركاء على تثبيت سعر السهم عند الشراء من بعضهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزواج من مشركة مع الاشتراط عليها أن تدخل في الإسلام
- سؤال وجواب | الواجب على الأمّ عند سقوط الرضيع وموته لعدم إحاطة أحد جوانب السرير
- سؤال وجواب | ماذا يسبب أكل الطعام قبل مضغه جيدا؟
- سؤال وجواب | أصبت بالغثيان بعد تناولي لعلاج الغدة الدرقية، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | من يتحمل دية حادث السير
- سؤال وجواب | الفرق الزمني بين الاعتداد بالطهر والحيض
- سؤال وجواب | مسائل في عدة الطلاق والوفاة والحكمة منها
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع المنحرفين والفساق؟
- سؤال وجواب | نوم كثير ورعشة وبرد وآلام في مفاصلي. أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد
- سؤال وجواب | عندما أتوقف عن الأنفرانيل أشعر بكهرباء تنزل من رأسي، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | عدة المطلقة إذا تأخر حيضها
- سؤال وجواب | ما المعايير التي تُعين في اختيار التخصص المناسب في الجامعة؟
- سؤال وجواب | توتر وخوف عند رؤية الإبر وعندما توضع في جسدي. أفيدوني
- سؤال وجواب | إمكانية علاج الاكتئاب
آخر تحديث منذ 2 ساعة
15 مشاهدة

قام الوالد بحفر بئر ضمن أرض زراعية يملكها؛ لسقي الأرض، وبيع الماء للناس، والمنظمات التي تقوم بشراء الماء وتوزيعه على المخيمات المحيطة به بشكل مجاني لهم، احتجنا إلى عمل خزان أرضي للبئر، فاشتركنا كل بحسب ما يتوفر معه من مال، وقمنا بحساب سعر السهم حسب القيمة الإجمالية التي كلفت الوالد من أرض وحفر بئر وعمار الخزان الأرضي، بلغ السهم آنذاك 1200$ ، واشترط الوالد أن يكون نصف الأسهم، وهي: 100 أن تكون متساوية فيما بيننا، لكن لعدم توفر السيولة لدى الكل قمنا بجمع المبلغ كل حسب استطاعته، مع شرط أنه يحق لكل واحد منا شراء الأسهم حتى يبلغ عدد الأسهم المقررة من الوالد.

السؤال: هل يجوز تثبيت سعر السهم بحيث نشتري من بعضنا بسعر موحد عند توفر السيولة؟ وهل هناك زكاة على بيع الماء؟ علما أنه يتم توزيع الأرباح حاليا حسب عدد الأسهم المدفوعة من كل منا، وإذا أراد الوالد تطوير المشروع بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، حيث سيقوم ببيع أرض مملوكة له، وإضافة المبلغ لمشروع البئر، فكيف يكون التوزيع العادل الجديد بيننا بما يخص الأسهم علما أن عدد الأسهم غير متساوي بيننا حاليا؟.

الحمد لله.

أولا: لا حرج في جعل البئر أسهما، وتقدير السهم بناء على ما تكلفه الوالد في الأرض والحفر وغيره.

ومن دفع منكم مالا، ملك من الأسهم بقدر ما دفع.

ويجوز أن يشتري بعضكم من بعض عند توفر المال، أو أن تشتروا من والدكم.

وإذا تراضيتم على تثبيت السهم بسعر معين، فلا حرج في ذلك، ما دمتم بالغين راشدين.

ولا شك أنه لا يلزم من ملك أسهما أن يبيع منها شيئا، ولا أن يبيع بالسعر القديم، لكن إن فعل ذلك برا بأبيه وتحقيقا لرغبته وإحسانا لإخوانه جاز، ويكون متبرعا بما تنازل عنه من الربح.

وإن لم تطب نفس أحدكم ببيع شيء مما ملكه، من الأصل، أو ببيعه بالسعر القديم: لم يجز إلزامه بذلك البيع؛ لقول الله عز وجل : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (

20695)

وغيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (1459).

وأما لو حصل الشراء من الأب مستقبلا بسعر ثابت يقل عن سعر السوق، فهذا متضمن للهبة، وقد يشتري بعضُ الأولاد دون بعض، والواجب على الأب أن يعدل في هبته بين أولاده، فإن كان الأولاد كلهم بالغين راشدين، ورضوا بذلك – في وقت الهبة - فلا حرج، وإن كان فيهم من لم يبلغ ويرشد، فعلى الأب أن يبيع لإخوته بسعر السوق دون محاباة، أو أن يهب له مثلَ قدر المحاباة.

ثانيا: لا إشكال في كون الأرباح توزع على عدد الأسهم، أو يجعل لمن يدير المشروع نسبة من الربح أولا، أجرةً له على إدارته، ثم يقسم باقي الربح على عدد الأسهم.

ومنه يُعلم أن من لا يملك أسهما، لا يستحق شيئا من الربح.

ثالثا: إذا طور الوالد المشروع، وشارك أصحابُ الأسهم في ذلك التطوير على حسب حصصهم، بقي كل إنسان على أسهمه.

وإذا طوره الوالد من ماله، فيكون شريكا للمساهمين في أسهمهم بحسب ما دفع، فيدخل النقص على جميعهم، فمن كان يملك سهما مثلا، صار يملكا سها إلا ربع سهم.

وله أن يهب أولاده ما زاده وطوره، مع العدل في ذلك، كأن يهب لكل مساهم ما طوره في سهم واحد، ثم يشاركهم فيما زاد على ذلك كما تقدم.

والحاصل: أنه لابد من مراعاة أمرين: 1-أن التراضي بين الأولاد في بيع بعضهم على بعض جائز، ما داموا بالغين راشدين.

2-أن الأب يلزمه العدل بين أولاده في الهبة، ومنها ما يسقطه من الزيادة على سعر السوق، وما يضيفه إلى السهم من تطوير يرفع قيمته.

فيعطي - إن شاء - جميع أولاده قدرا من هذين الأمرين بالتساوي، من اشترى منهم ومن لم يشتر.

رابعا: يجوز بيع الماء إذا ملكه الإنسان وحازه في بركة أو خزان.

خامسا: لا زكاة فيما لا يعد للبيع، كالخزان، وألواح الطاقة الشمسية ونحوها.

والزكاة فيما يعد للبيع، كالماء الموضوع في الخزانات أو في زجاجات، فينظر: قيمة هذا الماء وقيمة أوعيته التي تباع معه، ويضاف إلى ذلك النقود الموجودة، والديون المرجوة عند الآخرين، وينظر كل مساهم إلى ما يملكه من ذلك، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول، زكاه، فيخرج 2.5% من ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ظهرت لدي علامات تمدد الجلد في ساقي والورك، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | وجبت عليه كفارة قتل الخطأ ثم مات قبل أن يكفّر
- سؤال وجواب | لا أريد أن أتزوج لأنني أخاف أن يكون نفس أبي، أرجوكم أفيدوني.
- سؤال وجواب | لا يجوز رمي المسلم بالنفاق دون بينة واضحة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
- سؤال وجواب | ما رأيكم في أخذ حبوب (Acai Berry)؛ لتخفيف الوزن؟
- سؤال وجواب | إذا زوجها الولي بأقل من مهر المثل فما الذي يجب عليه؟
- سؤال وجواب | ما يجب في إذهاب البصر أو جزء منه
- سؤال وجواب | أريد ارتداء النقاب ووالدي يمنعني منه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل البطن والظهر أثناء التبول والنوم، ما سببه؟
- سؤال وجواب | المرأة التي تجر ثوبها على نجاسة في الطريق
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته طلقة ثم قال: لو حصل كذا ستبقى بالثلاثة
- سؤال وجواب | ليس على الأخت كفارة ولا دية إذا مات أخوها المعاق الذي تعوله في حادث مروري
- سؤال وجواب | يشعر أبي بعد الطعام بالغثيان والقيء فهل قرحة المعدة هي السبب؟
- سؤال وجواب | العاجز عن حضور الجماعة لا يلام على تخلفه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل