مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أقرضت مبلغا وأخذت ذهبا رهنا فضاع الذهب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كتب والدهم باسم كل وارث عقارا ثم مات فما العمل- سؤال وجواب | أخي يضحك كثيرا وبدون سبب ويزداد ضحكه في الجنائز
- سؤال وجواب | أمراض الذهان لدى الأبناء وعلاجها
- سؤال وجواب | من تناول الخمر خطأ فهو معذور
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له في الترهيب من ترك الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي يتوهم أن الناس يكيدون له ويرفض تناول الأدوية!
- سؤال وجواب | حكم شرب البيرة
- سؤال وجواب | حكم الطهر المتخلل للنفاس
- سؤال وجواب | هل هناك نص يحدد تحية المسجد بثلاثة الصفوف الأولى من المسجد ؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من شد في حركتها. هل يمكن للشدّ أن يختفي أو يخِفّ؟
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي الذي يتهرب من تناول الدواء؟
- سؤال وجواب | لا ينوب عن دفع الزكاة شيء
لقد قمت بإعارة مبلغ مالي قدره 5 ملايين مقابل قبض قطعة ذهب بثمن 5 ملايين مند سنة 1994.
ولم يتم الاتفاق على الزمن المحدد لإرجاعها.
و فاتت سنين و ضاعت القطعة الذهبية ولم يعد المعني بالأمر.
نسيت الأمر و هذه السنة في 2010 جاء المعني و أحضر معه المبلغ 5 ملايين و أراد قطعة الذهب قلت له أنها ضاعت مني فأراد مقابلها في الوقت الحالي و التي هي 12 مليون ما حكم الشرع في دلك أفادكم الله و جزاكم الله خيرا و شكرا.
الحمد لله.
أولا : تسمية ما تم إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقائه كإعارة الدواب والآلات ، وأما النقود فإنها لا تبقى ، بل يأخذها الإنسان وينفقها ، ثم يرد بدلها ، وهذا هو القرض.
والقطعة الذهبية التي قبضتها : هي رهن ، ولا حرج في اشتراط الرهن عند القرض ؛ لقول الله تعالى : ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) البقرة/283.
ثانيا : الرهن أمانة في يد المرتهن ، فلا يضمنه إلا بالتعدّي أو التفريط ، ومن التفريط عدم حفظها في المكان المناسب.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما إذا تعدى المرتهن في الرهن , أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف , فإنه يضمن.
لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا ; ولأنه أمانة في يده , فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه , كالوديعة.
وأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط , فلا ضمان عليه , وهو من مال الراهن.
يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء , والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من المغني (4/ 257).
ونُقل عن أحمد رحمه الله قوله : إذا ضاع الرهن عند المرتهن ، لزمه.
وينظر : الإنصاف (5/ 159).
وبناء على ذلك : فضياع القطعة الذهبية المرهونة لا يخلو من تفريط ، فيلزمك ضمانها ، إلا أن يكون ضياعها بسبب خارج عنك كحريق أو إغارة لصوص.
وكان ينبغي أن تخبري المقترض بضياع الذهب في وقته ، فإن كانت قيمته عند الضياع مساوية للدين ، حصلت المقاصة وبرئ من الدين.
والذي يظهر أنه يلزمك قيمة الذهب يوم ضياعه ، لأن هذه القيمة حلت محل الرهن ، فهي الباقية في ذمتك.
جاء في "الموسوعة الفقهة" (28/ 257) : " وفي اعتبار قيمة الرهن المضمون ، بعض الخلاف والتفصيل : فنص الحنفية ، على أن قيمة المرهون إذا هلك ، تعتبر يوم القبض ، لأنه يومئذ دخل في ضمانه ، وفيه يثبت الاستيفاء يدا ، ثم يتقرر بالهلاك.
أما إذا استهلكه المرتهن أو أجنبي ، فتعتبر قيمته يوم الاستهلاك ، لوروده على العين المودعة ، وتكون القيمة رهنا عنده.
وللمالكية - في اعتبار قيمة الرهن التالف - ثلاثة أقوال ، كلها مروية عن ابن القاسم : الأول : يوم التلف ، لأن عين الرهن كانت قائمة ، فلما تلفت قامت قيمتها مقامها.
إلخ" انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حول عبارة: (وقف لله تعالى) المكتوبة على الكتب- سؤال وجواب | حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد
- سؤال وجواب | دفع ثمن الخمر مستوجب للعن
- سؤال وجواب | جمع الصلاة للمشقة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الصدر واليد
- سؤال وجواب | رغم الود بيننا. هل صديقي يستغل محبتي له؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | الواجب من خروج الإفرازات والصفرة
- سؤال وجواب | زكاة الشركات التجارية والصناعية
- سؤال وجواب | زكاة ورشة السيارات وآلاتها
- سؤال وجواب | أشكو من المخاوف وأشعر بالإغماء وضيق التنفس، فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | كتب الزوج ممتلكاته بعد وفاته لزوجته لتتصرف حسب المصلحة فأجلت توزيع الميراث إلى بعد وفاتها .
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا