مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | عليها دين لجدتها فهل يجوز أن تنفق على علاجها منه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أدخل ماله في التجارة مع شخص فهل تلزمه الزكاة في أصل المال وربحه وكيف يزكي؟- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة ولم يجزم بأنها للتجارة
- سؤال وجواب | أعاني من الرهبة والارتباك عند مواجهة الآخرين، أفيدوني
- سؤال وجواب | الإجراءات اللازمة لعلاج التشنج المصحوب بالصداع بعد لحظات من النوم
- سؤال وجواب | جمع الصلوات بسبب المطر الخفيف
- سؤال وجواب | كيفية توزيع الأرض الأميرية على الورثة وحق الأولاد فيما أنفقوه على عقار مورثهم
- سؤال وجواب | تثار الشهوة عند رؤية بعض اللاعبين الذين تشبهوا بالنساء!
- سؤال وجواب | حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن طهرت صباحا صوم النافلة؟ وهل يجوز للموظف الجمع إذا كان يسافر يوميا؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الظهر يمتد إلى الفخذ والساق، فما سببه؟
- سؤال وجواب | منهج الوقاية من الحور بعد الكور في باب الطاعة والعبادة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الرقبة والصدر والذراع. فما السبب في ذلك؟
- سؤال وجواب | فسخت الخطبة وندمت، فهل أطلب منه العودة؟
- سؤال وجواب | تأخر زواجي بسبب أن والدتي لا تحسن التعامل مع الخطاب . فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهوية الجنسية.فماذا أفعل؟
جدتي أقرضتني مبلغا من المال وبعدها مرضت وشلت شللا نصفيا ، وهي بحاجة لنفقة من لباس وحفاظات وغيرها ، هل أستطيع إرجاع المال لها بالتكلف بكل ما يلزمها من أطباء وحفاظات وغيرها ، وأكون قد رددت لها دينها هكذا ، وأمي تقوم بالإدارة عليها هل لي أن أعطيها من فلوس جدتي على أنها مديرة لها ، وأحسبه من الدين ؟ وشكرا لكم.
الحمد لله.
أولا : إذا أقرض الإنسان غيره قرضا ، فليس له أن يأخذ منه - قبل سداد الدين - هديةً أو يقبل منه نفعا ، إلا في حالات ثلاث : 1- أن يكون مما جرت به عادتهما قبل القرض.
2- أن يأخذ الهدية بنية رد مثلها.
3- أن يأخذها ويحتسبها من دينه.
فلو أن لجدتك ألف ريال مثلا ، وقدمتِ لها شيئا ب 100 ريال ، ولم تكن هذه عادتك من قبل معها ، فليس لها أن تأخذها منك إلا بنية أن ترد هدية مثلها ، أو أن تحتسبها من الدين ، فيصبح الدين الذي لها 900 ريال فقط.
قال في زاد المستقنع: " وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ، لم يجز ، إلا أن ينوي [أي المقرض] مكافأته [أي رد مثله] أو احتسابه من دينه ].
وقال في "كشاف القناع" (3/318) : " ( وإن فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفعٌ ) للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرضُ ( احتسابه من دينه , أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز ، نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز ؛ لحديث أنس مرفوعا قال : إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام " انتهى.
ثانيا : إذا كانت جدتك لا تعلم أنه يلزمها الامتناع عن قبول هديتك ونفقتك ، أو كانت تظن أن ما تقومين به هو من الإحسان وصلة الرحم ، فليس لك أن تحسبي هذه النفقة من الدين من دون علمها ، بل لا بد من إخبارها واستئذانها ، فإن أذنت ووكلتك في شراء ما تحتاجه فلا بأس ، وإن لم تأذن فالدين باق كما هو ، وأنت مخيرة بين الإحسان إليها أو ترك ذلك.
وينبغي أن تعلمي أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يبدو الإنسان في صورة المتبرع المحسن ، وهو إنما ينفق من مال المتبرع له ، كما أن هذا العمل في نوع خداع وتغرير ، فقد لا ترضى الجدة بدفع مالها في نفقات العلاج ، وقد تختار التقليل من مراجعة الأطباء ، وإيثار الاحتفاظ بالمال.
فالصواب ، والأحوط لك ، أن تردي مالها إليها ، لا سيما وهي في هذه الحالة التي تحتاج فيها إلى المال والنفقة ، فإن عجزت عن ذلك ، أو كان الدين كبيرا ، فيمكنك أن ترديه على دفعات ، لتفعل به ما تشاء ، أو أن تستأذنيها في الصرف عليها منه.
على أننا ننبهك هنا ـ أيتها السائلة الكريمة ـ إلى أن نفقة الجدة ، إن لم يكن لها مال يكفي حاجتها ، واجبة على القادر من أحفادها ، إن لم يكن لها من هو أقرب نسبا إليها منهم ، أو كان لها أقرب نسبا ، لكنه فقير يعجز عن نفقتها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا وبذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي ".
ثم قال : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ،.
الثاني : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ، ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه.
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) البقرة /233 ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوال ، يعنينا منها هنا : " أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب موسرا ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ، لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسرا ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [ يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر " انتهى.
انظر : المغني ، لابن قدامة (11/374-376) ط هجر.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهوية الجنسية.فماذا أفعل؟- سؤال وجواب | أشعر بوجود شيء على السرير عند نومي، هل هو وهم؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أجوبة في اللقطة وأحكامها
- سؤال وجواب | عدم الرغبة في المذاكرة وعلاقته بعسر المزاج والاكتئاب النفسي
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور (احتمالات المسألة)
- سؤال وجواب | حكم من ترك ركنا في الصلاة جهلا
- سؤال وجواب | إذا مات عن أب وأم وزوجة نصرانية وإخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء : فمن يرثه منهم ؟
- سؤال وجواب | يتكاسل أحيانا عن الصلاة فما العلاج ؟
- سؤال وجواب | نومي متقطع، وأحس بصداع وتتخدر رجلي . فهل لذلك حل؟
- سؤال وجواب | لا ينعقد الوقف بمجرد النية
- سؤال وجواب | معنى بيع المرابحة وحكمه
- سؤال وجواب | بيع المرابحة مشروع
- سؤال وجواب | هل تغني النوافل عن قضاء الصلوات الفائتة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا