مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | جعلت بيتها وقفا قبل وفاتها فهل للورثة حق فيه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المال المدخر لشراء منزل هل فيه زكاة- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ينفق على أبويه وأخته
- سؤال وجواب | واجب من خرج منها ريح في الصلاة ولا تدري من القبل أم من الدبر
- سؤال وجواب | هل أستمر على دواء لوسترال أم أوقفه؟
- سؤال وجواب | حكم التفتيش لمعرفة هل نزل مذي أم لا
- سؤال وجواب | تغير الحالة النفسية عند المسنين بعد حادث مرضي
- سؤال وجواب | دعت على جنينها فمات بعد ولادته
- سؤال وجواب | حد الغيبة وهل يكتب كل ما يلفظه العبد
- سؤال وجواب | هل حلف الأب بالطلاق يبيح للأولاد إعانته على القرض الربوي؟
- سؤال وجواب | أعيش حالة إحباط بأن الله لن يوفقني بسبب دعائي على نفسي!
- سؤال وجواب | كيف تقضي من تركت الصلاة لمدة سنة
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للعصاة
- سؤال وجواب | حكم انقطاع النصاب أثناء الحول
- سؤال وجواب | هل في المستخرج من البحر زكاة
- سؤال وجواب | ترك السفر إرضاءً للوالدين هل يدخل في الرياء؟
امرأة توفيت ولديها 4 بنات , وأختان, وأخ لديه 6أبناء و6 بنات , وتركت بيتا ولكن هذا البيت قد جعلته وقفا خيريا (في سبيل الله) وذلك قبل وفاتها , فهل للورثة حق في التصرف في هذا البيت واعتباره إرثاً ؟.
الحمد لله.
إذا كانت المتوفاة قد جعلت بيتها وقفا خيريا ، في حال صحتها ، فليس للورثة حق فيه ، لأنه صار وقفا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ).
وأما إن كانت وقفت هذا البيت في مرض موتها ، فإنه يأخذ حكم الوصية ، والوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة ، وما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة.
فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث مالها ، فجميعه وقف.
وإن كان أكثر من الثلث ، فإن الوصية تمضي فيما يعادل ثلث التركة ، ويتوقف الباقي على موافقة الورثة ، فإن لم يوافقوا فإنهم يقتسمونه ميراثاً.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/365) : " الوقف في مرض الموت , بمنزلة الوصية , في اعتباره من ثلث المال ; لأنه تبرع , فاعتبر في مرض الموت من الثلث , كالعتق والهبة وإذا خرج من الثلث , جاز من غير رضا الورثة ولزم , وما زاد على الثلث , لزم الوقف منه في قدر الثلث , ووقف الزائد على إجازة الورثة ، لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف ; وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض , فمنع التبرع بزيادة على الثلث" انتهى ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الزكاة تجب على من بلغ نصيبه من الميراث نصاب الزكاة- سؤال وجواب | هل كثرة التبول عذر لترك الوضوء
- سؤال وجواب | المبيت بمنى هل يكون من أول الليل أم آخره
- سؤال وجواب | عنده مال يحتاجه لشراء دار. فهل تجب زكاته؟
- سؤال وجواب | الاحتياط في أمور الدين أفضل
- سؤال وجواب | أصبت بالسكري منذ فترة قصيرة، ما العلاج الأفضل لذلك؟
- سؤال وجواب | لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال القاصر المحجوز في البنك
- سؤال وجواب | لا زكاة على صديقك في الطوابع التي كان يجمعها لاقتنائها لا للاتجار بها
- سؤال وجواب | المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها
- سؤال وجواب | الاستنجاء وتبديل الثياب من رائحة الغائط والرطوبة على الدبر
- سؤال وجواب | لا فرق بين المرأة والرجل في أحكام الزكاة
- سؤال وجواب | أحس بطعنات وآلام في قلبي عند طلوعي للدرج. هل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المرصود لدفع الديات
- سؤال وجواب | تعليم الطبخ في منتدى نسائي هل يعد من الصدقة الجارية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا