مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | عنده مال يحتاجه لشراء دار. فهل تجب زكاته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز معاملة الإبل والبقر والغنم كالصيد، إذا شق الإمساك بها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفصام، فكيف أتخلص من العلاج وأعيش طبيعيا؟
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى : ( وما أُهلّ به لغير الله )
- سؤال وجواب | دخلت تخصصا لا أرغب به ولا أستطيع التفوق فيه. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف تتم التسمية عند ذبح الدجاج بالآلات الميكانيكية الحديثة ؟
- سؤال وجواب | الأدوية زادت من تعبي وأصبحت لا أقوى على أداء أبسط الأعمال، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج قيمة الكفارة بدلاً من الطعام
- سؤال وجواب | حكم الأكل من اللحم إذا شك أنه ذبح لغير الله
- سؤال وجواب | تمكين المسلمين من الذّبح حسب شريعة الإسلام
- سؤال وجواب | هل للحبوب السوداء على الخصيتين أثر سلبي؟
- سؤال وجواب | أشكو من تصرفات مخطوبتي وتدخلات أهلها. أشيروا عليّ
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بمحبة أولاده من زوجته السابقة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع الدجاجة بعد ذبحها مباشرة في إناء ضيق للاحتراز من الدم
- سؤال وجواب | ما حكم تسمية المطاعم بأسماء علماء الحديث مثل: مطعم الإمام البخاري؟
- سؤال وجواب | ابني عنيد، ويفتعل المشاكل في الحضانة، فكيف أقيم سلوكه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

الفضل هو أحد أركان وجوب الزكاة، أي ما يكفي حاجة الإنسان، ويكون فائضا عن حاجته..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور العلماء لا يشترطون كون المال الزكوي فاضلا عن الحاجات الأصلية حتى تجب زكاته، فعندهم أن المال إذا كان زكويا وكان مملوكا ملكا تاما مستقرا، وكان خاليا عن الدين المنقص للنصاب؛ فزكاته واجبة على المسلم البالغ، حتى وإن احتاج هذا المال لحاجاته الأساسية.وعلى ذلك فلا يتجه سؤالك، فتجب عليك زكاة هذا المال النامي إذا حال عليه الحول، وهو في ملكك بكل حال، ما استوفى شرط الوجوب.

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى اشتراط كون المال فاضلا عن الحاجات الأصلية، كما قال ابن ملك في شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي، عند قوله في وصف المال الذي تجب فيه الزكاة: فاضل عن الحوائج الأصلية.

قال: فإذا ‌كان ‌له ‌دراهم ‌مستحقة لصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق لصرفه إلى العطش كان كالمعدوم، وجاز عنده التيمم.

اهـ.

واعترض عليه ابن نجيم في «البحر الرائق» فقال: صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية، لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده.

ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن: الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة.

وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري.

انتهى.

واعترض عليه أيضا في «النهر الفائق» فقال: نفي وجوبها فيما إذا كان له دراهم مستحقة للصرف إلى تلك الحوائج، مخالف لما في (الدراية) و (البدائع) تجب الزكاة في النقد كيف ما أمسكه للنماء، أو للنفقة.

ونقل ابن عابدين في حاشيته هذا التقرير عن الشرنبلالية، وشرح المقدسي.قال: وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج: سواء أمسكه للتجارة أو غيرها.

وكذا قوله في التتارخانية: نوى التجارة أو لا.

يعني بالشارح الحصكفي في «الدر المختار» ولفظه في شروط أداء الزكاة عند قول التمرتاشي في تنوير الأبصار: وثمنية المال كالدراهم والدنانير.

قال: لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة، فتلزم الزكاة ‌كيفما ‌أمسكهما، ولو للنفقة.

وحاول ابن عابدين الجمع بين القولين، فقال: الأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب، فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها.

ولكنه عاد وأشكل على ذلك، فقال: لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته، وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد.

فليتأمل.

وقوله: "وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار" هو صورة سؤال السائل، وفي ذلك إقرار من ابن عابدين أن هذه الصورة تجب فيها زكاة المال.وهذا هو الصحيح، والله أعلم.

ولذلك قال ملا علي القاري في «فتح باب العناية بشرح النقاية» بعد ذكر قول ابن ملك.

قال: كذا ذكر في بعض الشروح، نقله البرجندي.

وفيه بحث، لأنه إن أراد أنه لا يلزمه بعد الحول، فغير صحيح، وإن كان قبله فلا كلام فيه.

اهـ.وانظر الفتويين:

303529

،

69182.

وأما صاحب القصر فلا تجب عليه الزكاة في قيمة قصره؛ لأنه ليس مالا زكويا أصلا، أي ليس معدا للنماء، فهذا القصر ما دام غير معد للتجارة، بل هو معد للسكنى، فلا زكاة فيه باتفاق العلماء.وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه، صدقة.وكذلك الشقة المذكورة، فإن كنت أبقيتها وأجرتها وانتفعت بأجرتها، لم يكن عليك في عينها زكاة؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية.

ولكن تجب عليك الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول وهي في ملكك.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر من الجهة اليسرى، ولم أعرف السبب؟
- سؤال وجواب | إرشادات في التعامل مع الولد المكثر من الأسئلة والكلام
- سؤال وجواب | سقطت الأضحية فذبحها قبل موتها ، فهل تعد أضحية ؟
- سؤال وجواب | وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره
- سؤال وجواب | أهلي يجبرونني على نزع الحجاب، فهل أطيعهم؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتخلص من الوجع والتفكير السلبي دائما، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في منتصف القفص الصدري من الظهر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم صعق الحيوان بالكهرباء بعد ٤٠ ثانية من ذبحه
- سؤال وجواب | الأحوال التي يمنع الزواج فيها إلا بعد عدة الطلاق
- سؤال وجواب | الاحتفال بالأعياد المبتدعة
- سؤال وجواب | يسأل عن سبب اختلاف العلماء في حكم التسمية عند الذبح.
- سؤال وجواب | لا وجود للبشر قبل آدم عليه السلام
- سؤال وجواب | هل يفيد زيت المرامية في مشكلة التعرق الزائد؟
- سؤال وجواب | أعاني من هبوط ودوخة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للتخلص من الهلوسة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06