مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حدث لزوجته وللجنين مضاعفات أثناء الولادة فاشتكى الطبيبة للشرطة فأعطته مالا مقابل التنازل عن الشكوى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | توضيحات حول ملك اليمين وتعدد أزواج سيد المرسلين
- سؤال وجواب | فخذاي مترهلاتان جدا مع تنميل وسخونة فيهما. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | هل يجتمع الزوجان في درجة واحدة في الجنة؟
- سؤال وجواب | إذا سجل الجدّ الأرض باسم الذكور ثم توفي أحد الأبناء فكيف تُعطى العمّات نصيبهنّ؟
- سؤال وجواب | حبوب حمراء مصحوبة بحكة فهل ما أعاني منه هو الجدري؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات إهمال علاج التهابات المعدة؟
- سؤال وجواب | حكم إدخال الإصبع في الأنف لتنظيفه من المخاط ودفعه للداخل للصائم
- سؤال وجواب | حكم كتابة الدين وهل له صيغة محددة
- سؤال وجواب | اقترض مبلغاً ونسي قدره وتراضى هو والدائن على سداد مبلغ معين
- سؤال وجواب | موقف الموظف إن صرفت له الشركة تعويضا يعلم أنه غير مستحق له
- سؤال وجواب | آثار الدين السيئة على المدين
- سؤال وجواب | حكم من قادرا على السجود واكتفى بالإيماء
- سؤال وجواب | أنا مصاب بوسواس ورهاب عجز الأطباء عن علاجه
- سؤال وجواب | حكم التفكير والانشغال بأمور كونية غائبة عنا
- سؤال وجواب | ما هو المرهم الذي يساعد في توحيد لون البشرة، وإعادتها كما كانت؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

كانت زوجتي في حالة وضع فحدث لها بعد المضاعفات نتج عنه تهتك في الرحم ونزيف شديد جدا هذا بالنسبة للأم باختصار ، أما بالنسبة للطفل فحدث له نقص أكسجين في المخ مما نتج عنه دمور في خلايا الأعصاب لدي الطفل ، كل ذلك وقامت الدكتورة بطلب إسعاف وأرسلنا الي مستشفي أخري عام ، ولم تأت معنا ، قمت بعمل محضر في قسم الشرطة بالحادثة ، فلما علمت قامت بعرض مبلغا من المال عليَّ مقابل التنازل عن المحضر ، وأنا لظروف الطفل المرضية واحتياجه الشديد إلي المال قمت بالمواقفة نظير مبلغ

40000

أربعون ألف جنيه مصري.

فهل يكون علي إثم في ذلك المال ؟ مع العلم أنها قالت لي : لو احتجت أي فلوس أخري للطفل فلتخبرني هل هذا حلال أم حرام ؟.

الحمد لله.

أولا : إن كانت الطبيبة التي باشرت الولادة لم يحدث منها تفريط في العمل ، ولا إهمال في الاحتياط اللازم لنجاح العملية ، بل قامت بعملها كما ينبغي ، ولكن حدث ما حدث من هذه المضاعفات بمحض قدر الله سبحانه وتعالى : فحينئذ لا يلزمها شيء ، ولا يجوز لك أن تهددها بهذا المحضر لتأخذ منها هذا المال.

أما إن كان قد حدث منها تفريط أو تعدٍّ أثناء إجراء عملية الولادة ، فإنها تكون ضامنة لكل ما يحدث من تلف أو إصابة ، بسبب تفريطها ، سواء أكان التلف في الأم أو الجنين.

وقد سبق بيان ذلك بأدلته وأقوال العلماء في الفتوى رقم : (

114047

) ، و :(

186025

).

وإذا ثبت أن الطبيب ضامن – في واقعة معينة – فالمال المأخوذ منه في هذه الحالة حلال ، لأنه مأخوذ بحق.

هذا من حيث تأصيل متى يضمن الطبيب ، ومتى لا يضمن ، من الناحية الشرعية ؟ أما تطبيق هذا على واقعة معينة ، كالواقعة التي وردت في السؤال ، فذلك يحتاج إلى السماع من الطرفين ، مع تقرير طبي محايد ، ثم بعد ذلك يكون الحكم : هل تضمن هذه الطبيبة أم لا ؟ ثانيا : اتفاقك مع هذه الطبيبة على أخذ مبلغ معين مقابل التنازل عن الدعوى : هذا يسميه العلماء "الصلح على الإنكار" ، وذلك أن يدعي شخص على آخر حقا ، ثم يتفقان على التنازل عن هذه الدعوى مقابل مبلغ يدفعه المدعَى عليه للمدعي.

وذلك جائز ، وفيه مصلحة لهما ، فالمدعي يوفر على نفسه الوقت والجهد ، وقد لا يمكنه إقامة البينة على دعواه ، والمدعى عليه يوفر أيضا وقته وجهده ، ويخلص نفسه من الحضور إلى المحكمة.

إلخ.

وقد نص العلماء على جواز ذلك.

قال ابن القيم رحمه الله : "الصلح على الإنكار: "افتداء لنفسه من الدعوى واليمين، وتكليف إقامة البينة ، وليس هذا مخالفًا لقواعد الشرع، بل حكمة الشرع، وأصوله، وقواعده ، ومصالح المكلفين : تقتضي ذلك" انتهى من " إعلام الموقعين " (3/358).

وقال ابن قاسم في "حاشيته على الروض المربع" (5/142) : "ولأن المدعي مُلْجَأ إلى التأخير ، بتأخير حقه ؛ فصح له الصلح ، حيث إنه يأخذه عوضًا عن حقه الذي يعتقد ثبوته.

والمدعى عليه : يعتقد أن لا حق عليه ، وإنما يدفع ما يدفعه افتداء ، [يعني حتى لا يأتي إلى القاضي ويحلف على براءته.

ونحو ذلك] ، والشرع لا يمنع من ذلك " انتهى.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/240) : "إذا قال شخص لآخر: أنا أطالبك بمائة ألف ريال ، فسكت ، فلم يقر ولم ينكر، أو أنكر ، وقال : ليس في ذمتي لك شيء ، ثم صالح بمال عوضا عن مائة ألف ، فهو صحيح ؛ لأن الأصل الحل، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ؛ فإن مفهومه : كل شرط في كتاب الله فهو حق، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ، وهذا لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً فيجوز.

وكذلك : إذا جاء إليَّ شخص وقال: إن في ذمتك لي مائة درهم، فقلت: ليس لك عليَّ شيء، فإنكاري هذا قد يكون عن علم ، أو عن نسيان ، وقد يكون عن جهل، أي: إني لا أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان ، فهذا جهل.

فالمهم : أنه ادعى عليّ ، وأنكرتُ ، إما عن علم أو جهل أو نسيان ، مع ذلك قلت: ما دمت تدعي عليَّ بهذا ، وأنا لا أقر به ، فلنجعل بيننا صلحاً، فأعطيك عن مائة الدرهم خمسين درهماً فيجوز ، وينفذ الصلح ، ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق " انتهى بتصرف ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدين بالعملة يُقضى بمثلها لا بقيمتها
- سؤال وجواب | الاقتراض من البنك يختلف حكمه باختلاف البنك
- سؤال وجواب | لم يعد يتحمل الصبر ويريد أن يزني !
- سؤال وجواب | أقرضت زوجها وأعطته بطاقة الصراف فأخذ أكثر من مبلغ القرض
- سؤال وجواب | صفة الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب
- سؤال وجواب | حكم من مات وفي ذمته دين للدولة
- سؤال وجواب | آلام الصدر بعد الفطام
- سؤال وجواب | حكم زكاة النقود المدخرة للإيجار
- سؤال وجواب | هل المعتبر في قضاء الدَّين سعر الصرف يوم الأداء أم يوم الاقتراض؟
- سؤال وجواب | حكم الرجوع عن الإبراء في الدين
- سؤال وجواب | هل يلزمه إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراك الشركة في النت باسم أحد موظفيها لتقليل الأجرة
- سؤال وجواب | ضرتها تتعدى عليها بالكلام ولا تسلم عليها
- سؤال وجواب | ما سبب وجود ألم شديد في المؤخرة؟
- سؤال وجواب | تفنيد شبهة أهل الضلال في قول النبي: ادعوا لي عليا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06