عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطتها والدتها مالا فاشترت به ذهبا وأعطته لوالدتها لتنفع به فهل يدخل في التركة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل ما أعانيه رهاب أم اضطراب الشخصية التجنبية أم غير ذلك؟
- سؤال وجواب | ما هي أنواع اختبارات الشخصية، وما مدى دقتها؟
- سؤال وجواب | مسائل في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وسنة الابتلاء
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | كيف أغير من طبعي وسلوكي العدواني؟
- سؤال وجواب | كيف أستوعب الأمور وأصبح قادرا على تدبير حياتي؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | من لم يغسل أذنيه في غسل الجنابة ومسحهما في الوضوء
- سؤال وجواب | أعطاه والده سطحا ليبني عليه ، مقابل تنازله عن ميراثه في البيت لإخوته .
- سؤال وجواب | حكم الصدقة على من أظهر حاجته مع احتمال كونه غير محتاج
- سؤال وجواب | شخصيتي حساسة ولا أستطيع الرد على إساءات من حولي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالتواصل والحديث مع من أنوي خطبتها؟
- سؤال وجواب | ما هي الأعمال والوظائف التي تناسب الشخصية القهرية؟
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | لا قضاء على من غلبه القيء
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
5 مشاهدة

نحن أربع أخوات ٣ بنات، وولد، أختى وأخى الأكبر أخذو من والدتى على مدار سنين كثيرة مالا على سبيل السلف، ولم يسدداه لوالدتى، وهى لم ترضَ بذلك إلى أن توفيت، ووالدتى أعطتنى وأختي الصغرى مالا فى حياتها؛ لوضعه فى حساب لنا فى البنك، أو لشراء ذهب به؛ لتعوضنا عما أخذه باقي إخوتى منها من مال ولم يسددوه، ولتضمن حقنا ولا نُظلم، ونحن أخذنا هذا المال ووالدتى واشترينا ذهبا لترتديه أمُنا، ولتفرح به فى حياتها، وبعد ذلك نأخذه، وأوصت كثيرا من الأقارب أن هذا الذهب لا تملكه، ولكن لبناتى فلانة وفلانة، وعدم وضعه مع باقي الذهب كإرث، وإخوتى يعلمون عن ذلك الأمر، ولما توفت والدتي، وقلنا ذلك لإخوتى مع الشهود، ولم نأخذ شيئا من باقى الذهب الورث، واكتفينا بما أعطتنا أمنا فى حياتها فوافقوا على ذلك فى البداية، ولكن بعد ذلك قالو لا وصية لوارث، فهل ذلك يكون وصية بالفعل؟ أم عطاء أو هبة فى حياتها، مع العلم إن هذا المال أعطتنا إياه فى حياتها، مع العلم أيضا أن هذا الدين على إخوتي لا يوجد ورق يثبته، غير الشهود فقط على كلام والدتى، ونحن نشهد أيضا على ما أخذاه، وهم لن يعترفون بذلك، ولن يسددوه، ولو اعترفو ـ وهذا مستحيل ـ لن يقدرو على تسديده؛ لأنه كثير جدا..

الحمد لله.

أولا: ما أعطته والدتك لك ولأختك من مال في حياتها، هو عطية يجب فيها العدل، فإن كان لا يزيد على ما أخذه أخوك وأختك الكبرى، وأسقطت والدتك عنهما من الدين بقدر هذه العطية: فلا حرج؛ لتحقق العدل حينئذ.

فإن استمرت في مطالبتهما بجميع الدين كان ذلك ظلما.

ثانيا: إذا اشتريتما بالنقود ذهبا، وأعطيتماه للوالدة فهذا يحتمل أمورا: 1-أن يكون على سبيل العارية لها، مع بقاء ملكما للذهب، فهذا ذهبكما، ولا يدخل في التركة عند وفاتها.

2-أن يكون على سبيل الهبة والتمليك لها، وقبلته على ذلك؛ فهو ملك لها.

ثم إنها أوصت أن يكون لكما بعد وفاتها، في حال أنه ملك لها: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

وينبغي لهم ألا يمنعوا من ذلك نظير إعفائهما من سداد الدين، فإن منعا الوصية، فلكما مطالبتهما بسداد الدين ليضم إلى التركة ويقسم على جميع الورثة، فإن امتنعا، جازت مقاضاتهما، ويأثمان بالامتناع ولو حكم القاضي لهما لعدم وجود ما يثبت الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

3-أن يكون على سبيل الهبة لها مدة حياتها فقط، وهذا ما يسمى بالعُمرى، أي مدة عمرها، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له، وتنتقل إلى جميع ورثته ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد؛ لما روى مسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ).

وروى البخاري (2625)، ومسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ.

وينظر "الموسوعة الفقهية" (10/35).

وقال في "كشاف القناع" (4/309): " (ويصح إعمار منقول، و) يصح أيضا (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية، ونحوهما) كبعير وشاة.

(و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته " انتهى.

والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم، وأن تراعوا صلة الرحم، فذلك أعظم من كل مال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع بين بيع وسلف منهي عنه شرعا
- سؤال وجواب | هل يرث زوجته النصرانية إذا كان البيت والسيارات باسمهما معا؟
- سؤال وجواب | باع الورثة أرضا واشترطوا حراستها فعوضهم المشتري عن الحراسة فهل يكون التعويض لجميع الورثة؟
- سؤال وجواب | دلالة حديث " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
- سؤال وجواب | تورم واحمرار في منطقة التطعيم، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | حكم صب الحليب قبل غيره وهل كانت القهوة موجودة قديما
- سؤال وجواب | أجريت تحليلاً فكانت النتيجة إيجابية ثم نزل دم، هل هذا إجهاض؟
- سؤال وجواب | هل أنا أعاني فعلا من اضطراب الشخصية الحدية؟ وما هي تطورات هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حكم الصيام المتقطع لتقليل حدة الشهوة
- سؤال وجواب | كيف تعرف أنك أصبحت داعيا
- سؤال وجواب | إرشادات لفتاة تعاني الخمول والكسل والضيق بعد فترة من الخوف المفاجئ
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح
- سؤال وجواب | وجه نسبة الذنب والتوبة لآدم وحده دون حواء
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الفتاة مع أمها الكارهة وجودها في البيت!
- سؤال وجواب | أولاد زوجها الأول هل يكونون محارم لها ولبناتها من زوجها الثاني؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل