عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التفات المؤذن في الميكروفون يمينا وشمالا عند الحيعلتين
- سؤال وجواب | ضمان الوديعة إذا سرقت
- سؤال وجواب | مات عن بنت وأبناء أخ شقيق ذكور وإناث
- سؤال وجواب | هل تعاد الإقامة لوجود الفصل بينها وبين الصلاة ؟
- سؤال وجواب | أشعر أن صدري يضيق علي، وأخاف من المستقبل. فما الحل؟
- سؤال وجواب | يحلف ألا يلتفت للوسواس ولكنه يغلبه أحيانا
- سؤال وجواب | حكم الأذان المسجل بدلاً من المؤذن
- سؤال وجواب | هل توجد قوانين كونية تحكم الأرض؟
- سؤال وجواب | ما يلزم قاتل ابنه
- سؤال وجواب | إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى فراغ المؤذن؟
- سؤال وجواب | يصيبني ألم عند خروج البراز ويختفي، ثم تنزل قطرات من الدم
- سؤال وجواب | هل يصح الأذان الذي يزاد فيه : "حي على خير العمل"؟
- سؤال وجواب | أعاني من خفة الشعر في منطقة اللحية
- سؤال وجواب | مات وترك أبا وأما وإخوة، وله ناقة تنتج حُوارا كل عام، فكيف يقسم الحُوار؟
- سؤال وجواب | لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
9 مشاهدة

لقد تم عقد قراني منذ عام حيث توفرت في العقد جميع الأركان من موافقة الولي وحضوره في العقد، و أيضا موافقتي وموافقة زوجي، و أيضا خلونا من الموانع، وحضور شاهدين كتبا العقد و إعلان العقد أمام عائلتي وجيراني وعائلة زوجي، وأيضا المهر أو ما يسمى بالصداق و الحمد لله , ولكن ركن صيغة الإيجاب و القبول التي يجب أن تكون بين أبي و زوجي لم يذكراها حرفيا(و التي هي زوجتك ابنتي .-قبلت ) فبصراحة لم أكن أعلم بمعنى هذا الركن في الأول حتى مرت بعض الشهور وسمعت صدفة من شيخ بهذا الركن( صيغة الإيجاب والقبول) فسألت والدي فأجابني بأنه لم يعد يذكر و كذلك زوجي حيث قالا لي بأن شاهدي العدل سألا أبي هل هو موافق فأجابه بنعم و كذلك زوجي فأجابهم بنعم ولكنهما يقولان لي بالرغم من عدم النطق بها حرفيا و لكن من ناحية المضمون فهو زواج.

هل زواجي صحيح أم لا مع العلم أنه قد وقع بيني وبين زوجي بعض الإستمتاع فهل هذا حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد كما سبق في الفتوى رقم: 7704.وبناء على ما تقدم فإن النكاح يعتبر صحيحا إن كان أبوك وزوجك قد تلفظ كل منهما بما يدل على الإيجاب والقبول كأن يسأل الشهود أباك مثلا: هل تزوج ابنتك فلانة من فلان؟ فيقول نعم زوجتها منه أو أنكحتها إياه ونحو ذلك من كل صيغة تجزئ في النكاح، ثم يقول الزوج: قبلت مثلا ونحوها.

وإن كان الأب والزوج لم يتلفظا بما يدل على صيغة النكاح بل حصل الاكتفاء بموافقتهما على عقد النكاح فقط فهذا النكاح باطل عند جماهير أهل العلم لتخلف أحد أركانه وهو صيغة الإيجاب والقبول ولا بد من إعادته.

وصيغةُ الإيجاب والقبول ليست مقصورة فقط على صيغة زوجتك ابنتي قبلت، فلأهل العلم تفصيل في تلك الصيغة فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداقففي الموسوعة الفقهية: واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح، فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، قال الشربيني: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع.

وقال الحجاوي من الحنابلة: ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت.

ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التزويج أو هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت.أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج.

انتهى.وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة النكاح وانعقاده بما عده الناس نكاحا بأي لفظ، ولكن الراجح مذهب الجمهور كما بينا في الفتوى رقم:

139073

.

وفي حال فساد النكاح فعليك الآن الابتعاد عن زوجك فورا، ويكفيك إعادة النكاح بواسطة تلفظ أبيك وزوجك بصيغتي الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل ويعتبر هذا عقدا جديدا.

ولا يشترط ذكر المهر لأنه من آثار النكاح وليس من أركانه، وبإمكانكما الاقتصار على جعل المهر المحدد في النكاح السابق مهرا في هذا العقد، وراجعي الفتوى رقم:

80278�

� والاستمتاع الحاصل بينكما لا إثم فيه لجهلكما بحرمته واعتقادكما صحة النكاح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم الظهر خلف أضلاع الصدر، ما سببه؟
- سؤال وجواب | أشعر بالعجز عن التغير، وأن الملل والفراغ والروتين سيقتلني
- سؤال وجواب | الإشارة بالسبابة أثناء الإقامة والخطبة عند قول : (لا إله إلا الله)
- سؤال وجواب | كيف وقد جمع إلى الكفر الدجل والشعوذة
- سؤال وجواب | هل يسن للمنفرد الأذان وهل يقول الصلاة خير من النوم
- سؤال وجواب | كيفية علاج انطواء الطفل في الروضة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف اﻻنتصاب، ما العلاج للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | زكاة سيارة الأجرة فيما يتحصل من أجرتها وليس في قيمتها
- سؤال وجواب | الباروكستين هل يفيد في علاج الرهاب بدلا من الزيروكسات؟
- سؤال وجواب | لا حرج في شراء الكتب المفيدة من دور نشر تطبع الغث والسمين
- سؤال وجواب | هل الأفضل حلق شعر العانة أم نتفه، وهل للنتف أضرار؟
- سؤال وجواب | قول المؤذن: الصلاة خير من النوم
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الخلوة وما يترتب عليها
- سؤال وجواب | دلالة الرؤى المنامية من عدة أشخاص على أن فلانا سيتزوج فلانة
- سؤال وجواب | عسر الهضم وأعراضه سبب لي معاناة ونقصاً في الوزن!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل