عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم كتابة الأب وصية للبنات بسكنى البيت وعدم إخراجهن إلى وفاتهن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما حكم وضع الزوجة إصبعها في دبر زوجها؟
- سؤال وجواب | في عائلته لا يعطون البنات من الميراث، فيكف يبرئ ذمته؟
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | الذكر الوارد بعد إجابة المؤذن
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تساقط الشعر وجفافه، ما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | منعتهم الدولة من إظهار الأذان بالمكبِّرات فكيف يتصرفون ؟
- سؤال وجواب | معنى ما ورد عن عمر من أنه كان يفتل شعر شاربه وينفخ فيه
- سؤال وجواب | نظرة في تضخم ثدي الذكر حال البلوغ واختلاف حجم الثديين
- سؤال وجواب | خروج دود من البطن والظهر مع عدم معرفة الطب سبب ذلك
- سؤال وجواب | توفيت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين
- سؤال وجواب | أرسلت صورها لأحد الشباب ثم تابت ، فهل يتزوجها ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة أو بعدها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

أبٌ كتب وصية مكتوبة لأبنائه الستة، بأن البيت الذي يسكن فيه، هو لبناته الأربعة، يمكثن فيه، ولا يُخرِجهن أحد من إخوانهن الذكور من بيت الأب، طالما هن على قيد الحياة، وفي المقابل لا يَحِق للبنات التصرف في هذا البيت الذي هن فيه بالبيع والشراء، مع العلم أن جميع الأبناء الستة الذكور متزوجون، وكل واحد منهم ساكن ببيت مستقل بجوار بيت الأب، وليس لديهم أي اعتراض، أو تذمر على هذه الوصية، و خوفا من أن يقوم أحد أبنائهم بنقض هذه الوصية إن توفى واحد منهم، قاموا بالتوقيع على هذه الوصية، علماً بأن العلاقة الأسرية بينهم قوية، ولكنّ هذا الأب يريد الاطمئنان على بناته بعد وفاته، ولا يدري ما يخفيه المستقبل.

سؤالى: هل من محذور شرعي على هذه الوصية، أم أن الأمر جائز، وأن ما قام به الأب من المعروف لبناته؟.

الحمد لله.

وصية الأب لبناته بسكنى البيت إلى وفاتهن، هو وصية لوارث، والوصية للوارث محرمة؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي(2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713)، عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا.

قال فالشطر؟ قال لا.

قال: فالثلث.

قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي" انتهى.

ثم إن الوصية لا عبرة فيها بموافقة الورثة أو إجازتهم لها في حياة الموصي، بل العبرة بموافقتهم بعد موته، لأن الوصية تمليك بعد الموت.

وهذا بخلاف الهبة ، لو حصل فيها تفضيل ؛ فإن موافقة بقية الأولاد في حياة والدهم معتبرة.

قال ابن قدامة في "عمدة الفقه"، ص71: " وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة.

الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي" انتهى.

والمخرج لمن خاف على بناته بعد وفاته : أن يقسم ماله على أولاده في حياته ، ويجعل البيت نصيب البنات، ويسترضي الذكور لو كان البيت أزيد من نصيبهن، أو يعوضهن من مال آخر.

وهذا التقسيم من باب الهبة، ويلزم فيها أمران: 1-العدل بين الأولاد، وذلك بإعطاء الذكر ضعف الأنثى-إلا برضى المفضول-.

2-تمليك الموهوب بحيث يتصرف في العين تصرف الملاك.

قال في "الإنصاف" (7/142): "لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، على الصحيح من المذهب" انتهى.

وفي "منار السبيل" (2/29): " يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل، لعدم الجور فيها" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل نطق الحرف في القراءة السرية يختلف عن نطقه في الجهرية؟
- سؤال وجواب | البيت المؤجر بالإيجار القديم لا يدخل في الإرث .
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | أعاني من عدم ظهور اللحية والشارب إلا قليلا
- سؤال وجواب | حكم الجمع والقصر للمغترب إذا سافر إلى بلده الأصلي
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأم أو الأخ لأجل العمرة
- سؤال وجواب | الظهور في القنوات الفضائية إذا كان فيها نساء وأغانٍ
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يتفق الزوجان على أنه لا يستطيع الزوج التطليق دون موافقة الزوجة؟
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | هل للموسيقى والأغاني تأثيرا على الحالة النفسية والمزاج؟
- سؤال وجواب | الخطبة على الخطبة ممنوعة مطلقا
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من كحة وبلغم وسيلان الأنف!
- سؤال وجواب | مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض
- سؤال وجواب | حكم إبقاء كلب الحراسة إذا مرض ولم يعد صالحا لها
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل