مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الطرق المساعدة على الاستمرار في ترك التدخين؟- سؤال وجواب | العادة السرية أثرت على تركيزي ودراستي، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | حكم الرطوبة بعد انقطاع الحيض
- سؤال وجواب | طلب صورتي قبل التقدم لخطبتي، ماذا أفعل؟ وكيف أقنع أهلي برغبتي فيه؟
- سؤال وجواب | كيف أبر أمي رغم اختلاف طباعنا؟
- سؤال وجواب | ما علاقة الأحلام بالإقلاع عن التدخين؟
- سؤال وجواب | حكم الوقف على من ستطلق أو تترمل من البنات
- سؤال وجواب | افتقدت الدافعية في الدراسة وأصبحت كسولة بلا هدف!
- سؤال وجواب | الصدقة والوقف ثوابهما عظيم
- سؤال وجواب | علاج ضعف التركيز وخمول التفكير
- سؤال وجواب | الورثة هم: الأب والأم فقط
- سؤال وجواب | أعمل ما يرضي الله وإلى الآن لم أتزوج!
- سؤال وجواب | انقطاع دم النفاس قبل الأربعين ثم عودته ثانية
- سؤال وجواب | النسيان الشديد جعلني منعزلا عن العالم حتى صرت أتمنى الموت.
- سؤال وجواب | حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض
جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.
الحمد لله.
أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.
إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.
أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.
ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.
فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.
وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.
نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.
قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.
وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.
(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.
لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يزكي ماله المستثمر في مشروع مستشفى ولا زالت تحت الإنشاء؟- سؤال وجواب | اشتريا قطعة أرض بنية البناء وأخرى للتجارة ثم تبايعا فيما بينهما فمن تلزمه الزكاة؟
- سؤال وجواب | الآثار الدموية التي يسببها الضغط الشديد على الجلد.ما علاجها؟
- سؤال وجواب | إذا كان يحضر الكلأ المباح للبهيمة أو كانت ترعى في أرض له أو ترعى النهار ويعلفها آخره فهل تكون سائمة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن ثلاثة أبناء وبنتين وإخوة وأوصت بتسبيل برادة ماء
- سؤال وجواب | الاتجار بأشرطة الغناء حرام
- سؤال وجواب | أهلي يضعون آمالهم علي وأنا لا أستطيع المذاكرة!
- سؤال وجواب | ما هو سبب الشعور بالخمول والكسل؟ وهل هناك حل لمشكلة النوم الزائد؟
- سؤال وجواب | خروج المني عند ثوران الشهوة -الغسل والصيام
- سؤال وجواب | المشروع في تسبيح الركوع والسجود أن يكون سراً لا جهراً
- سؤال وجواب | حكم الطلاق هنا ينبني حسب وعي الزوج أو عدم وعيه
- سؤال وجواب | رمى الجمرة الأولى قبل غروب الشمس في آخر أيام التشريق ، فهل يكمل الرمي ؟
- سؤال وجواب | معنى الاحتلام
- سؤال وجواب | ما تشخيصكم للدوخة المستمرة وزغللة العين والضغط على الرأس؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن توضح الصورة الشعاعية على الصدر أي آفات؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا