مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الطرق المساعدة على الاستمرار في ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | العادة السرية أثرت على تركيزي ودراستي، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | حكم الرطوبة بعد انقطاع الحيض
- سؤال وجواب | طلب صورتي قبل التقدم لخطبتي، ماذا أفعل؟ وكيف أقنع أهلي برغبتي فيه؟
- سؤال وجواب | كيف أبر أمي رغم اختلاف طباعنا؟
- سؤال وجواب | ما علاقة الأحلام بالإقلاع عن التدخين؟
- سؤال وجواب | حكم الوقف على من ستطلق أو تترمل من البنات
- سؤال وجواب | افتقدت الدافعية في الدراسة وأصبحت كسولة بلا هدف!
- سؤال وجواب | الصدقة والوقف ثوابهما عظيم
- سؤال وجواب | علاج ضعف التركيز وخمول التفكير
- سؤال وجواب | الورثة هم: الأب والأم فقط
- سؤال وجواب | أعمل ما يرضي الله وإلى الآن لم أتزوج!
- سؤال وجواب | انقطاع دم النفاس قبل الأربعين ثم عودته ثانية
- سؤال وجواب | النسيان الشديد جعلني منعزلا عن العالم حتى صرت أتمنى الموت.
- سؤال وجواب | حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.

الحمد لله.

أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.

إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.

أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.

ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.

فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.

فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.

قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.

وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).

وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.

نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.

وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.

قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.

وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.

قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.

(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.

والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.

لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.

وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يزكي ماله المستثمر في مشروع مستشفى ولا زالت تحت الإنشاء؟
- سؤال وجواب | اشتريا قطعة أرض بنية البناء وأخرى للتجارة ثم تبايعا فيما بينهما فمن تلزمه الزكاة؟
- سؤال وجواب | الآثار الدموية التي يسببها الضغط الشديد على الجلد.ما علاجها؟
- سؤال وجواب | إذا كان يحضر الكلأ المباح للبهيمة أو كانت ترعى في أرض له أو ترعى النهار ويعلفها آخره فهل تكون سائمة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن ثلاثة أبناء وبنتين وإخوة وأوصت بتسبيل برادة ماء
- سؤال وجواب | الاتجار بأشرطة الغناء حرام
- سؤال وجواب | أهلي يضعون آمالهم علي وأنا لا أستطيع المذاكرة!
- سؤال وجواب | ما هو سبب الشعور بالخمول والكسل؟ وهل هناك حل لمشكلة النوم الزائد؟
- سؤال وجواب | خروج المني عند ثوران الشهوة -الغسل والصيام
- سؤال وجواب | المشروع في تسبيح الركوع والسجود أن يكون سراً لا جهراً
- سؤال وجواب | حكم الطلاق هنا ينبني حسب وعي الزوج أو عدم وعيه
- سؤال وجواب | رمى الجمرة الأولى قبل غروب الشمس في آخر أيام التشريق ، فهل يكمل الرمي ؟
- سؤال وجواب | معنى الاحتلام
- سؤال وجواب | ما تشخيصكم للدوخة المستمرة وزغللة العين والضغط على الرأس؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن توضح الصورة الشعاعية على الصدر أي آفات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل