مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تريد أن تعترض على عطية أمها لبنات أختها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟
- سؤال وجواب | تفرض عليهم المدرسة مادة يُلزم فيها بتحرير الصور وإخراجها فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | هل من كفارة لمن مر بين يدي المصلي
- سؤال وجواب | الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل
- سؤال وجواب | كي الزوائد القرنية الأنفية هل يشفيها من الحساسية؟
- سؤال وجواب | حكم عدم اتفاق البائع والمشتري على من يأخذ العربون إذا لم يتم البيع
- سؤال وجواب | زوجتي أخبرتني أن هناك شيئاً يبعدها عني، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم حبس البول في غير الصلاة
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالإحباط لخروج الشاب الذي أحبته مع غيرها من الفتيات
- سؤال وجواب | الخوف من غضب المدرس هل يعد مبررا لتأخير الصلاة
- سؤال وجواب | سبب كتابة بعض التاءات أحيانا بالتاء المربوطة وأحيانا بالمبسوطة
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة مسألة فقهية لا أدائية
- سؤال وجواب | قراءة البسملة في الصلاة وهل هي آية مستقلة
- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

لوالدتي ورث من أمها وأبيها ولكن كل هذا الورث عند الدولة، قريبا سنستلم قطعة أرض ونبيعها.

ولها أختان متوفيتان ليس لديهم إﻻ ورثة بنات.

ولقد قامت والدتي بكتب تنازل رسمي عن نصيبها في أختاها لبناتهن.

هل علينا أنا وإخوتي القبول بهذا التنازل ؟ مع العلم أن لي بنات مخطوبات وآخرين في الجامعة وجميعهم عليه مصروفهم أن زوجي مريض ﻻ يعمل..

الحمد لله.

يجوز لأمكم أن تهب لبنات أخواتها ما شاءت من مالها ، وإن لم تعط أحدا من أولادها أو أحفادها شيئا ، سواء كانت عطيتها لهن مما ورثته من أمهاتهن ، أو من أموالها الأخرى.

والأصل أن للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ، وليس لاحد إجباره على شيء لم يرده، أو منعه من شيء أراده ، إلا على وجه المشورة لتوجيهه إلى الأحوج إلى صلته ، وأنفع الأبواب لصرفها.

وأما أبناء الرجل فلهم ما ليس لغيرهم من الشأن ، والأحكام ، فلا يحل للرجل أن يعطي بعض ولده عطية ، ويحرم غيره منها ، بل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه جميعا في عطيته.

وأما غيرهم ، من إخوته ، وأرحامه ، أو الأجانب عنه.

فلا يجب عليه يعدل بينهم ، ولا يجب عليه أيضا أن يعطي أولاده مثل ما أعطاهم.

ولو كان ذلك واجبا لضاق باب التهادي والإحسان بين الناس ، وانقبضت أيادي الناس عن الإنفاق وبذل المعروف.

وعليه : فإعطاء والدتكم إرثها من أخواتها لبناتهن لا حرج فيه ، وليس فيه مخالفة شرعية.

وليس من حقكم الاعتراض على هذا التصرف منها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | هل إذا سألت الله بعد الأدعية النبوية سيستجاب دعائي فوًرا؟
- سؤال وجواب | أعاني من سن اليأس المبكر، هل الهرمونات البديلة علاج مناسب؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال جمعية الموظفين
- سؤال وجواب | حكم الهدية إذا كانت فيها مظنة استمالة قلب الموظف
- سؤال وجواب | هل قناعتي بالأخذ بالأسباب صحيحة؟
- سؤال وجواب | الغسل الكامل والغسل المجزئ
- سؤال وجواب | شعرت باختناق وحكة وظهرت لي حبوب بمجرد أكل الكيوي، فهل حالتي خطرة؟
- سؤال وجواب | من اعتمد على عادته في الاستيقاظ للصلاة ولم يضبط المنبه وفاتته الصلاة
- سؤال وجواب | هل أطلب الطلاق وأرتاح أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير المرأة الصلاة إلى قبل انتهاء وقتها بساعة
- سؤال وجواب | حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان
- سؤال وجواب | لا حرج في الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | حكم تأخير الظهر إلى قرب العصر طيلة العام وهل يأتم بمن يفعل ذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل