مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما حكم وضع الزوجة إصبعها في دبر زوجها؟
- سؤال وجواب | في عائلته لا يعطون البنات من الميراث، فيكف يبرئ ذمته؟
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | الذكر الوارد بعد إجابة المؤذن
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تساقط الشعر وجفافه، ما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | منعتهم الدولة من إظهار الأذان بالمكبِّرات فكيف يتصرفون ؟
- سؤال وجواب | معنى ما ورد عن عمر من أنه كان يفتل شعر شاربه وينفخ فيه
- سؤال وجواب | نظرة في تضخم ثدي الذكر حال البلوغ واختلاف حجم الثديين
- سؤال وجواب | خروج دود من البطن والظهر مع عدم معرفة الطب سبب ذلك
- سؤال وجواب | توفيت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين
- سؤال وجواب | أرسلت صورها لأحد الشباب ثم تابت ، فهل يتزوجها ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة أو بعدها
رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء.
ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟.
الحمد لله.
إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي: للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12.
للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما [27] سهما : للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.
وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً.
وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا : - للزوجة الثمن = 9 أسهم.
- للأب السدس = 12 سهما.
- للأم السدس = 12 سهما.
- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل نطق الحرف في القراءة السرية يختلف عن نطقه في الجهرية؟- سؤال وجواب | البيت المؤجر بالإيجار القديم لا يدخل في الإرث .
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | أعاني من عدم ظهور اللحية والشارب إلا قليلا
- سؤال وجواب | حكم الجمع والقصر للمغترب إذا سافر إلى بلده الأصلي
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأم أو الأخ لأجل العمرة
- سؤال وجواب | الظهور في القنوات الفضائية إذا كان فيها نساء وأغانٍ
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يتفق الزوجان على أنه لا يستطيع الزوج التطليق دون موافقة الزوجة؟
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | هل للموسيقى والأغاني تأثيرا على الحالة النفسية والمزاج؟
- سؤال وجواب | الخطبة على الخطبة ممنوعة مطلقا
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من كحة وبلغم وسيلان الأنف!
- سؤال وجواب | مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض
- سؤال وجواب | حكم إبقاء كلب الحراسة إذا مرض ولم يعد صالحا لها
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا