عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما حكم وضع الزوجة إصبعها في دبر زوجها؟
- سؤال وجواب | في عائلته لا يعطون البنات من الميراث، فيكف يبرئ ذمته؟
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | الذكر الوارد بعد إجابة المؤذن
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تساقط الشعر وجفافه، ما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | منعتهم الدولة من إظهار الأذان بالمكبِّرات فكيف يتصرفون ؟
- سؤال وجواب | معنى ما ورد عن عمر من أنه كان يفتل شعر شاربه وينفخ فيه
- سؤال وجواب | نظرة في تضخم ثدي الذكر حال البلوغ واختلاف حجم الثديين
- سؤال وجواب | خروج دود من البطن والظهر مع عدم معرفة الطب سبب ذلك
- سؤال وجواب | توفيت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين
- سؤال وجواب | أرسلت صورها لأحد الشباب ثم تابت ، فهل يتزوجها ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة أو بعدها
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
6 مشاهدة

رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء.

ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟.

الحمد لله.

إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي: للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12.

للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما [27] سهما : للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.

وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً.

وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا : - للزوجة الثمن = 9 أسهم.

- للأب السدس = 12 سهما.

- للأم السدس = 12 سهما.

- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل نطق الحرف في القراءة السرية يختلف عن نطقه في الجهرية؟
- سؤال وجواب | البيت المؤجر بالإيجار القديم لا يدخل في الإرث .
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | أعاني من عدم ظهور اللحية والشارب إلا قليلا
- سؤال وجواب | حكم الجمع والقصر للمغترب إذا سافر إلى بلده الأصلي
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأم أو الأخ لأجل العمرة
- سؤال وجواب | الظهور في القنوات الفضائية إذا كان فيها نساء وأغانٍ
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يتفق الزوجان على أنه لا يستطيع الزوج التطليق دون موافقة الزوجة؟
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | هل للموسيقى والأغاني تأثيرا على الحالة النفسية والمزاج؟
- سؤال وجواب | الخطبة على الخطبة ممنوعة مطلقا
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من كحة وبلغم وسيلان الأنف!
- سؤال وجواب | مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض
- سؤال وجواب | حكم إبقاء كلب الحراسة إذا مرض ولم يعد صالحا لها
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل