مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنتي عم ، فهل يرثن بنات العم مع الزوجة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه رهاب أم اضطراب الشخصية التجنبية أم غير ذلك؟- سؤال وجواب | ما هي أنواع اختبارات الشخصية، وما مدى دقتها؟
- سؤال وجواب | مسائل في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وسنة الابتلاء
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | كيف أغير من طبعي وسلوكي العدواني؟
- سؤال وجواب | كيف أستوعب الأمور وأصبح قادرا على تدبير حياتي؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | من لم يغسل أذنيه في غسل الجنابة ومسحهما في الوضوء
- سؤال وجواب | أعطاه والده سطحا ليبني عليه ، مقابل تنازله عن ميراثه في البيت لإخوته .
- سؤال وجواب | حكم الصدقة على من أظهر حاجته مع احتمال كونه غير محتاج
- سؤال وجواب | شخصيتي حساسة ولا أستطيع الرد على إساءات من حولي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالتواصل والحديث مع من أنوي خطبتها؟
- سؤال وجواب | ما هي الأعمال والوظائف التي تناسب الشخصية القهرية؟
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | لا قضاء على من غلبه القيء
هلك هالك وترك : زوجة وبنتي عم ، وهو كلالة ولا جذور ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن ؟.
الحمد لله.
بنات العم ، من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام – على القول الراجح – يرثون ، إذا لم يكن معهم في المسألة صاحب فرض أو تعصيب ، إلا الزوج أو الزوجة فيرثون معهما.
قال ابن قدامة في المغني (6/206) - عند حديثه عن ذوي الأرحام - : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد.
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.
وعليه ، فإذا كان في المسألة : زوجة وبنتا عم ، فالتقسيم يكون على النحو التالي : الزوجة : لها الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
وبنتا العم : لهن الباقي من الميراث.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
176434
).لكن يجب التأكد من عدم وجود أحد من عصباته : أعمامه ، أو أبناء أعمامه الذكور ، وإن بعدوا ؛ فمثل هذا قد يخفى في بعض الأحوال.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الجمع بين بيع وسلف منهي عنه شرعا- سؤال وجواب | هل يرث زوجته النصرانية إذا كان البيت والسيارات باسمهما معا؟
- سؤال وجواب | باع الورثة أرضا واشترطوا حراستها فعوضهم المشتري عن الحراسة فهل يكون التعويض لجميع الورثة؟
- سؤال وجواب | دلالة حديث " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
- سؤال وجواب | تورم واحمرار في منطقة التطعيم، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | حكم صب الحليب قبل غيره وهل كانت القهوة موجودة قديما
- سؤال وجواب | أجريت تحليلاً فكانت النتيجة إيجابية ثم نزل دم، هل هذا إجهاض؟
- سؤال وجواب | هل أنا أعاني فعلا من اضطراب الشخصية الحدية؟ وما هي تطورات هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حكم الصيام المتقطع لتقليل حدة الشهوة
- سؤال وجواب | كيف تعرف أنك أصبحت داعيا
- سؤال وجواب | إرشادات لفتاة تعاني الخمول والكسل والضيق بعد فترة من الخوف المفاجئ
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح
- سؤال وجواب | وجه نسبة الذنب والتوبة لآدم وحده دون حواء
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الفتاة مع أمها الكارهة وجودها في البيت!
- سؤال وجواب | أولاد زوجها الأول هل يكونون محارم لها ولبناتها من زوجها الثاني؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا