مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الشراء ببطاقة الائتمان الأمريكية التي تعبأ بواسطة بطاقة محلية
- سؤال وجواب | تحرش المحارم
- سؤال وجواب | لا أقدر ذاتي وأريد تطويرها دون أن تتأثر ثقتي بنفسي، فكيف يكون ذلك؟
- سؤال وجواب | الإفساد بين الزوجين محرم تحريما شديدا
- سؤال وجواب | طلاق السكران
- سؤال وجواب | بعد نوبة الهلع. ساعدوني في التخلص من الأعراض المتبقية.
- سؤال وجواب | هل المال المكتسب من رفع الفيديوهات على موقع اليوتيوب حلال أم حرام؟
- سؤال وجواب | بعد عملية ترقيع الطبلة أشعر بمرارة الفم فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ابني لديه شحنات زائدة ويتشنج وهو منتظم على العلاج!
- سؤال وجواب | هل الألم الحاد في الركبة عند ثنيها له علاقة بنقص فيتامين (د)؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الابن الذي يتهاون في الصلاة ويدخن
- سؤال وجواب | أختي والكهرباء الزائدة في دماغها.
- سؤال وجواب | الإرشادات الطبية في الوقاية من أثر نشاط الكهرباء الكامنة في الجسم
- سؤال وجواب | مَنْ كان مِنْ أهل الصيام دُعِيَ من باب الرَّيَّان
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء وبنات وزوجة أب وابن أخت فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 34 ثوانى
10 مشاهدة

نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها.

هل هذا يجوز ؟ والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا.

هل هذا يجوز ؟ والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟.

الحمد لله.

أولاً : وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ".

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (

179389

).

وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها ، أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك.

ثانياً: انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم.

أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صلاة النساء جماعة في البيت أفضل من انفرادهن
- سؤال وجواب | كيفية تربية الولد وتقليل أثر الطلاف على سعادته وفهمه للحياة
- سؤال وجواب | نصائح للزوجة المقصرة في نظافة وتدبير أمور معاش بيتها
- سؤال وجواب | الدراسة عند المدرس الكافر
- سؤال وجواب | الأمراض بين التوهم والحقيقة
- سؤال وجواب | هل يشفع الداعي في كل من يعرفهم وهل يشفع حامل القرآن
- سؤال وجواب | مسوغات عدم إنكار المنكر
- سؤال وجواب | مضمون لفظ (الدابة)
- سؤال وجواب | حكم الصلاة إذا ترك بعض الواجبات جهلاً أو نسياناً
- سؤال وجواب | أعاني مع طفلتي بعد فطامها في أكلها ونومها وسلوكها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا حرج في إخبار الموظف عن تقصير زميله الذي يؤدي إلى تضرر صاحب العمل
- سؤال وجواب | الجمع بين التخصص الدنيوي والعلم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم تأخير صلاة الصبح
- سؤال وجواب | كيفية المدّ في " آمين "
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04