مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الشراء ببطاقة الائتمان الأمريكية التي تعبأ بواسطة بطاقة محلية- سؤال وجواب | تحرش المحارم
- سؤال وجواب | لا أقدر ذاتي وأريد تطويرها دون أن تتأثر ثقتي بنفسي، فكيف يكون ذلك؟
- سؤال وجواب | الإفساد بين الزوجين محرم تحريما شديدا
- سؤال وجواب | طلاق السكران
- سؤال وجواب | بعد نوبة الهلع. ساعدوني في التخلص من الأعراض المتبقية.
- سؤال وجواب | هل المال المكتسب من رفع الفيديوهات على موقع اليوتيوب حلال أم حرام؟
- سؤال وجواب | بعد عملية ترقيع الطبلة أشعر بمرارة الفم فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ابني لديه شحنات زائدة ويتشنج وهو منتظم على العلاج!
- سؤال وجواب | هل الألم الحاد في الركبة عند ثنيها له علاقة بنقص فيتامين (د)؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الابن الذي يتهاون في الصلاة ويدخن
- سؤال وجواب | أختي والكهرباء الزائدة في دماغها.
- سؤال وجواب | الإرشادات الطبية في الوقاية من أثر نشاط الكهرباء الكامنة في الجسم
- سؤال وجواب | مَنْ كان مِنْ أهل الصيام دُعِيَ من باب الرَّيَّان
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء وبنات وزوجة أب وابن أخت فكيف تقسم التركة ؟
نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها.
هل هذا يجوز ؟ والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا.
هل هذا يجوز ؟ والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟.
الحمد لله.
أولاً : وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ".
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
179389
).وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها ، أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك.
ثانياً: انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم.
أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صلاة النساء جماعة في البيت أفضل من انفرادهن- سؤال وجواب | كيفية تربية الولد وتقليل أثر الطلاف على سعادته وفهمه للحياة
- سؤال وجواب | نصائح للزوجة المقصرة في نظافة وتدبير أمور معاش بيتها
- سؤال وجواب | الدراسة عند المدرس الكافر
- سؤال وجواب | الأمراض بين التوهم والحقيقة
- سؤال وجواب | هل يشفع الداعي في كل من يعرفهم وهل يشفع حامل القرآن
- سؤال وجواب | مسوغات عدم إنكار المنكر
- سؤال وجواب | مضمون لفظ (الدابة)
- سؤال وجواب | حكم الصلاة إذا ترك بعض الواجبات جهلاً أو نسياناً
- سؤال وجواب | أعاني مع طفلتي بعد فطامها في أكلها ونومها وسلوكها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا حرج في إخبار الموظف عن تقصير زميله الذي يؤدي إلى تضرر صاحب العمل
- سؤال وجواب | الجمع بين التخصص الدنيوي والعلم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم تأخير صلاة الصبح
- سؤال وجواب | كيفية المدّ في " آمين "
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا