مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أوصى والده ب 100 ألف فكيف يوزعها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب وجود صوت طقطقة عند البلع واضطراب الدورة الشهرية المفاجئة؟- سؤال وجواب | توسط له في وظيفة مسوق، فهل له أن يأخذ منه عمولة على كل منتج يسوقه؟
- سؤال وجواب | هل إسرافيل عليه السلام من حملة العرش ؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة والجرعة المناسبة لاستعمال البروزاك؟
- سؤال وجواب | اكتسب اليانصيب وعمل بالمال مشروعا ضخما فربح فما حكم الربح
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض تعني إصابتي بداء النقرس؟
- سؤال وجواب | أعراض مرض القولون العصبي . مع نصائح وإرشادات لم ابتلي به
- سؤال وجواب | حكم ما لو قال: إذا حققت نصف مليون مشاهدة للإعلان فلك كذا، وإلا فلا شيء لك .
- سؤال وجواب | نصائح لطالب العلم
- سؤال وجواب | حكم دعوة الأصدقاء داخل تطبيق تجارة الكترونية مقابل نقاط أو تخفيض
- سؤال وجواب | حكم قراءة النصراني كتب الإسلام
- سؤال وجواب | يريد الزواج في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حيلة شيطانية للصد عن سبيل الهدى والاستقامة
- سؤال وجواب | الاستماع لمحاضرات المنصرين. نظرة وقائية
- سؤال وجواب | الربح من الإعلانات بعدة حسابات
أوصاني والدي
100000
ليرة سورية توزع ، فكيف أتصرف بتوزيعها وفي أي وقت أفضل ؟ مع العلم بأنه ترك100000
ليرة سورية قبل وفاته ويوجد عنده منزل قيمته مليونين وله أربع بنات وأربع ذكور شاب متزوج وليس له عمل وثلاث بنات متزوجات ..الحمد لله.
أولا : الوصية : هي التبرع بالمال بعد الموت ، وهي مستحبة في حدود الثلث ، لما روى البخاري (1296) ومسلم (1628) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ).
ويلزم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ؛ لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.
وإذا أوصى الإنسان بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة.
وحيث إن والدك قد ترك منزلا قيمته مليونان ، فإن الوصية بمائة ألف وصية مشروعة وهي دون الثلث بكثير.
ثانيا : إذا حدد الموصي جهة معينة لوصيته ، صرفت الوصية لهذه الجهة.
وإذا لم يحدد جهة معينة ، أو قال : وصية لله ، أو في سبيل الله أو في أوجه البر ، فتصرف في أوجه البر والخير ، كإعطاء الفقراء والمساكين ، لا سيما القرابة ، وبناء المساجد ودور العلم وتحفيظ القرآن ونحو ذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 243) : " الوصية لله تعالى : يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى ، فالوصية جائزة وتصرف في وجوه البر ، وبقول محمد يفتى عند الحنفية ، ويصرف إلى الفقراء عندهم.
الوصية في سبيل الله : ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى.
يصرف في الغزو ؛ لأنه المفهوم شرعا والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف.
وذهب محمد بن الحسن والحنابلة في قول إلى أنها تصرف في الحج أيضا.
قال محمد : لو أعطى حاجا منقطعا جاز وأحب إلي أن يجعله في الغزو.
الوصية لأعمال البر ووجوه الخير : لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر قال الحنابلة - وهو قول عند الشافعية - : يصرف في القُرب كلها ويبدأ بالغزو.
ونص الحنفية في فتاوى أبي الليث أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر ، حتى يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه ، دون تزيينه ، ولا يجوز الصرف إلى بناء السجون.
ونص الشافعية على أنه يجوز صرفه إلى أقارب الموصي ، فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة ، وقال في التهذيب : يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة ، وإصلاح القناطر وسد الثغور ، ودفن الموتى وغيرها.
ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير قال الحنفية : يصح ويصرف إلى القنطرة ، أو بناء مسجد أو طلبة العلم.
ولو قال : ضع ثلثي حيث أراك الله قال الحنابلة : يصح ، ويصرف في أي جهة من جهات القرب ، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه ، وقال الشافعية : لو قال : ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه " انتهى مختصرا.
ثالثا : ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية والمبادرة بذلك ؛ لقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) البقرة/148 ، وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58 ، بل قال العلماء : ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية قبل دفن الموصي ، حتى يصل إليه الثواب قبل دفنه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني- سؤال وجواب | نشأة التثليث وأول من حرف دين النصارى وجعله عقيدة
- سؤال وجواب | شروط وضوابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي
- سؤال وجواب | شبهة في مسألة كفر النصارى والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم تصدق من عليه دين، والصدقة بنية قضائه
- سؤال وجواب | ذهاب المرأة إلى طبيب الأسنان لعدم القدرة على دفع تكاليف الطبيبة
- سؤال وجواب | أقاموا رحلة لزملائهم وتعاقدوا مع شركة لتنظيم ذلك بثمن معين وأخذوا الفرق لأنفسهم
- سؤال وجواب | الأب إن اشترى لبعض أولاده شيئا فهل يلزمه أن يشتري لسائر الأولاد مثله
- سؤال وجواب | طُلب منه أن يقرأ القرآن على الماء سبع مرات بمبلغ معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك العدد ؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام المياه العامة في الأغراض الشخصية
- سؤال وجواب | حكم شركة وساطة تأخذ أجرة على تقييم الفكرة، وأجرة على التوسط بين صاحبها وشركات الإنتاج
- سؤال وجواب | حكم بيع المسجد لكونه ضاق بأهله
- سؤال وجواب | حكم استفادة القائم على المسجد من الوقف
- سؤال وجواب | تعدد روايات حديث : هلا تزوجت بكرا.
- سؤال وجواب | تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا