عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يلزم الزوجة والابن دفع إيجار المنزل للورثة بعد وفاة الأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عورة المرأة بين المحارم والنساء المسلمات وغير المسلمات
- سؤال وجواب | كيف أجعل قلبي سليما خاليا من الغل والأمراض والأهواء؟
- سؤال وجواب | تورم واحمرار اللسان
- سؤال وجواب | كيفية علاج الزوائد الجلدية على الأعضاء التناسلية
- سؤال وجواب | الجفاف في بعض أصابع اليد . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | بطلان فرية جهاد النكاح والزواج بأكثر من أربع نسوة
- سؤال وجواب | حدود عورة الأمَة
- سؤال وجواب | هل تغطية الرأس من الواجبات الشرعية ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
- سؤال وجواب | خروج الوقت هل يبطل طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | زوجته تقوم الليل وتفرط في الفرض ! وتغير حالها إلى الأسوأ فكيف يتصرف معها ؟
- سؤال وجواب | عورة الرجل والمرأة في الصلاة
- سؤال وجواب | عورة الصغار في الصلاة
- سؤال وجواب | من لديه صلوات خاطئة كثيرة ولا يعرف أعيانها
- سؤال وجواب | الخلخال من الزينة المباحة بشرط
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

تسكن والدتي في عمارة والدي وقد توفي والدي وله زوجة أخرى تسكن في مكان آخر فهل يلزم والدتي دفع قيمة إيجار لبقية الورثة ؟ وهل يلزم أخي والذي يسكن في نفس لعمارة دفع إيجار للورثة وهو لم يكن يدفع في السابق ؟.

الحمد لله.

التركة هي جميع ما تركه الميت من مال – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – فيدخل فيها المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجاته وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي مات وهي في ملكه.

ويقسم كما أمر الله تعالى ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه ِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619).

والمال يشمل جميع ما ذكرنا.

وأما انتفاع الزوجة بالشقة التي تسكنها في عمارة الوالد فقد كان انتفاعا مؤقتا بحياة الوالد ، لأنها من جملة نفقتها الواجبة عليه.

وهكذا الحال في شقة الابن التي يسكنها ، إنما كان سكنه له انتفاعا مؤقتا بحياة أبيه ؛ فلما مات صاحب المال : وجب توزيع جميعه بحسب القسمة الشرعية ، إما بأن يقسم عين المال ( العمارة وغيرها من التركة ) ، كل حسب نصيبه ، أو تبقى العمارة على حالها ، ملكا لجميع الورثة ، إن رأوا ذلك ، ويدفع كل من الزوجة والابن إيجار شقتيهما ، ثم يضم إلى باقي ريع العمارة ، ويوزع على الورثة جميعا ، بمن فيهم الزوجة التي تسكن في العمارة والولد.

ولا يلزمهما أن يدفعا شيئا مقابل المدة التي سكناها قبل وفاة الوالد.

وللاستزادة : راجع جواب السؤال : (

113881

) ، (

136043

).

وينظر للفرق بين النفقة والعطية جواب السؤال : (

119655

).

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سبب تذكير (قريب) في قول الله : إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ .
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في النوم، ما الحل لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم انكشاف شيء من العورة أثناء الصلاة بغير قصد
- سؤال وجواب | لدي بعض الشامات والوحمات في ظهري، كيف تزال؟
- سؤال وجواب | سكر الحمل والالتهابات أثناءه.وعلاجهما
- سؤال وجواب | تعريف الأضحية وحكمها
- سؤال وجواب | حدود وضوابط ما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ظهرت ركبته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوسواس القهري والشك في الدين؟
- سؤال وجواب | توفي والدي وعليه دين وأنا طالب لا أستطيع سداد دينه!
- سؤال وجواب | يمين الطلاق لا يمكن إلغاؤه ولا التحلل منه
- سؤال وجواب | أحس بشد عضلي في الحلق وأبلع ريقي بعد السبرالكس!
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل المعينة لإقناع الناس بالالتزام؟
- سؤال وجواب | ما حكم تناول مادة الناسفاي؟
- سؤال وجواب | وجود ثآليل تحت العين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل