مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أولاد البنت لا يرثون مع وجود أبناء الإخوة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صلى مع الجماعة العصر بنية المغرب ساهيا، فماذا يلزمه؟- سؤال وجواب | هل تجب الجماعة في قضاء الفريضة الفائتة ؟
- سؤال وجواب | توفيت ولها بنت وأخ
- سؤال وجواب | أنفي كبير نسبيًا وعليه دهون، ما سبب ذلك وما العلاج؟
- سؤال وجواب | كان يقصر صلاة المغرب في السفر جهلا فهل تلزمه الإعادة ؟
- سؤال وجواب | تقسيم الإرث مع وجود عقد الإيجار القديم الدائم
- سؤال وجواب | في نفسها حرج وضيق من كون الزوجة الثانية قد ترث مثلها
- سؤال وجواب | المضاربة لا بد أن تكون على نقد
- سؤال وجواب | الأخت لأب ليست كالأخت الشقيقة في حال اجتماعهن في الميراث
- سؤال وجواب | أبذل الجهد ولا أرى توفيقا، فكيف أكون موفقة؟
- سؤال وجواب | زوجي يسيء معاملتي ويحرض أولادي وأهله على إهانتي!
- سؤال وجواب | زوجي دون مشاعر وكلما تقربت منه زاد مني بعدا فما الحل؟
- سؤال وجواب | توفي الأب ثم توفيت ابنته بعده فهل يرث أولادها من نصيب أمهم في جدهم؟
- سؤال وجواب | اضطراب المشي أثناء النوم، هل يمكن توضيح هذا المرض؟
- سؤال وجواب | من يدرس ويقيم في أماكن مختلطة كيف يحفظ صيامه؟
ماتت امرأة وتركت زوجا ، وثلاث بنات ، وحفيدا وحفيدة لبنت لها توفيت في حياتها ، وكان لها ثلاث إخوة ذكور ماتوا كلهم في حياتها ، هل أبناؤهم يرثون منها؟.
الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت : زوجا ، وثلاث بنات ، وأولاد بنت ، وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم بين الزوج والبنات وأبناء الإخوة ، ولا شيء لأولاد البنت المتوفاة.
فللزوج الربع ، لوجود البنات ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.
وللبنات الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما أولاد البنت المتوفاة ، فهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات ، لأن ما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة.
قال ابن قدامة في "المغني" (6/209) : " فمتى خلّف الميت عصبة , أو ذا فرضٍ من أقاربه , أخذ المال كله , ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى.
ويستحب لمن عنده مال كثير أن يوصي لذوي أرحامه إذا علم أنهم لن يرثوا منه ، والوصية تكون بما لا يزيد عن الثلث.
وينبغي أن يعلم أن أولاد البنات في هذه الصورة المسؤول عنها تعطيهم بعض القوانين الوضعية نصيب أمهم ، التي لو قدر أنها تأخذه لو كانت حية ، ويسمون هذا بـ "الوصية الواجبة" ، وهذا مخالف للشريعة الإلهية ، وتعديل واستدراك عليها ، واتهام لها بالنقص.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لإنزل الوزن مع المحافظة على سلامة الجسم- سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
- سؤال وجواب | لديّ حبة في سقف الفم ورغم الأدوية ما زالت موجودة، ما تفسيرها؟
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي)
- سؤال وجواب | حكم التقاعد التكميلي
- سؤال وجواب | إيقاف السيارات حول سور المسجد
- سؤال وجواب | نزول بعض القطرات بعد التبول، ما هو التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | تحصين البيت بقراءة سورة البقرة كاملة
- سؤال وجواب | إقامة العلاقة عبر النت وإمكانية الزواج مع فارق السن
- سؤال وجواب | لهذه الاعتبارات فإن هذا الرجل مشعوذ
- سؤال وجواب | والد صديقي يتعامل بالربا، فهل يقدح ذلك في أخوتنا؟
- سؤال وجواب | القول بأن ناقل الكفر ليس بكافر ليس على إطلاقه
- سؤال وجواب | المنكر يجب تغييره حسب الاستطاعة
- سؤال وجواب | لماذا فرّق الشافعية بين المرتد والكافر، فألزموا المرتد بقضاء الصلاة إذا تاب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا