عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المبادرة إلى قضاء الفوائت وهل يتنفل قبلها
- سؤال وجواب | أشعر بآلام شديدة في عظام العانة وأخاف من الولادة الطبيعية. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما علاج نزول المذي والحكة والتقشير في جلد الخصية؟
- سؤال وجواب | من فعل ما يجوز له فتولد منه تلف لم يضمن
- سؤال وجواب | لن يدخل النار من شهد بدرا والحديبية
- سؤال وجواب | هل لنزول المني بسبب البرد ضرر؟
- سؤال وجواب | التفريق بين النوم الخفيف والثقيل
- سؤال وجواب | كيف تبيع شيئا قبل شرائه ودخوله في ملكك
- سؤال وجواب | متى تغتسل النفساء؟
- سؤال وجواب | هل يلزم قضاء الصلاة لمجرد الشك في صحتها
- سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
- سؤال وجواب | منع الأخ الأكبر إخوته من الأوراق التي تثبت حقهم في الميراث
- سؤال وجواب | لدي شد عضلي في الرقبة يمتد لليد. ما هي أعراضه وأماكن تواجده؟
- سؤال وجواب | ما هو الاحتلام؟ وكيف أتخلص من الوسواس؟
- سؤال وجواب | أخطأت في حق زوجي ثم تغيرت ومع ملاحظته لذلك إلا أنه باقي على هجره لي.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

إذا مات رجل بحادث سيارة ، وأخذت الدية من السائق لأنه كان هو المخطئ ، فهل تقسم الدية على الورثة كالميراث ؟.

الحمد لله.

دية المقتول تقسم على ورثته كالميراث ، وقد روى أبو داود (2927) أَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ [العصبة] ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

فَرَجَعَ عُمَرُ.

وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وروى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

فهذان الحديثان يدلان على أن دية المقتول تقسم على ورثته كسائر الأموال التي تركها.

ولهذا قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى.

"المغني" (9/184).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : من الجاري بقريتنا أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي : ثلث لورثته ، ثلث لأقاربه ، ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم ، نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أما لا ؟ فأجابوا : "توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز ، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مديناً، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى ، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز ، بل من باب البر والإحسان ، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/435).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إفرازات بيضاء وصفراء مستمرة بدون حكة أو حرقان
- سؤال وجواب | طريقة قضاء الفوائت بدون مشقة
- سؤال وجواب | خروج نقاط من البول عند العطاس والضحك، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة عروض السحرة
- سؤال وجواب | الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة
- سؤال وجواب | الصلاة في حجرة خارج المسجد
- سؤال وجواب | ماذا تفعل من يخرج منها سائل شفاف أصفر باستمرار؟
- سؤال وجواب | ترك المتوفى كمية من الخمر فهل تباع ويتصدق بثمنها
- سؤال وجواب | أخذ الهدية في مقابل التبرع بالكلى
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب في المسالك البولية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مقدار ما يصلى من الفوائت في اليوم الواحد
- سؤال وجواب | يخرج مني سائل أصفر مع كل مرة أتبرز فيها، فما تشخيص الحالة؟
- سؤال وجواب | هل عدم نزول المذي يسبب خللاً أو مرضاً في الجسم؟
- سؤال وجواب | كيفية سجود التلاوة حال القراءة الجماعية
- سؤال وجواب | لا أطيق العيش مع زوجي لأنه تزوج علي، فهل أصبر أم أنفصل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل