مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توزيع تركة الأب وزوجته شريكته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كتب والدهم باسم كل وارث عقارا ثم مات فما العمل
- سؤال وجواب | أخي يضحك كثيرا وبدون سبب ويزداد ضحكه في الجنائز
- سؤال وجواب | أمراض الذهان لدى الأبناء وعلاجها
- سؤال وجواب | من تناول الخمر خطأ فهو معذور
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له في الترهيب من ترك الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي يتوهم أن الناس يكيدون له ويرفض تناول الأدوية!
- سؤال وجواب | حكم شرب البيرة
- سؤال وجواب | حكم الطهر المتخلل للنفاس
- سؤال وجواب | هل هناك نص يحدد تحية المسجد بثلاثة الصفوف الأولى من المسجد ؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من شد في حركتها. هل يمكن للشدّ أن يختفي أو يخِفّ؟
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي الذي يتهرب من تناول الدواء؟
- سؤال وجواب | لا ينوب عن دفع الزكاة شيء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

إذا توفي والدي هل يلزم أمي أن تقسم التركة مباشرة حتى لو كان جميع الأبناء موافقون على أنها تمتلك الإرث حتى موتها.

إذا أخذت أمي نصيبها وهو النصف ( لأنها كانت شريك فعلي لوالدي في تجارته ) وفرقت النصف الآخر علينا حسب الشرع فهل يمكن لها أن تهدي أحد أبنائها ؟ لكي أخصص اكثر ، إذا أرادت الأم أن تشتري لأحد أبنائها بيتا من نصيبها في الإرث فهل هذا البيت يجب أن يقسم على جميع الأبناء بعد موتها ؟ كيف نستطيع أن نثبت أن الأم أهدت البيت للولد ولم تتركه ليتقاسمه الأبناء بعد موتها ؟ هل يمكن أن تضيف هذا في وصيتها ؟ وهل يجب أن يوافق جميع الاخوة على هذا ويوقعوا ؟.

الحمد لله.

الأصل في التركات أن تقسم على الورثة بعد وفاة المورث ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيزه وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا ترك وصية ، ويكره تأخير قسمة التركة ، لما يترتب عليه من ضرر بالوارث ، وأما إذا كان الورثة متفقين على تأجيل اقتسام التركة فلا حرج.

وإذا كانت أمكم شريكة لأبيكم في تجارته فإنها تأخذ حصتها من الشّركة ويكون لها ثُمُن حصّة أبيكم ثم يكون لكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يوجد للميت أبوين وإذا رأيتم أنتم وأمكم إبقاء كلّ شيء على ما هو عليه وترك التجارة تسير فلا حرج في ذلك ونصيب كلّ واحد معلوم متى أراد أن يطالب به فله ذلك.

ولا يجوز للأم أن تخصّ أحد أولادها بعطية دون الآخرين لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : تصدق أبي عليّ ببعض ماله ، فقالت أمي : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا : قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

فرجع أبي فردّ تلك الصدقة.

والله تعالى أعلم يراجع : كشف القناع 4/342 وغاية المنتهى 2/335 والمغني 5/604.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حول عبارة: (وقف لله تعالى) المكتوبة على الكتب
- سؤال وجواب | حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد
- سؤال وجواب | دفع ثمن الخمر مستوجب للعن
- سؤال وجواب | جمع الصلاة للمشقة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الصدر واليد
- سؤال وجواب | رغم الود بيننا. هل صديقي يستغل محبتي له؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | الواجب من خروج الإفرازات والصفرة
- سؤال وجواب | زكاة الشركات التجارية والصناعية
- سؤال وجواب | زكاة ورشة السيارات وآلاتها
- سؤال وجواب | أشكو من المخاوف وأشعر بالإغماء وضيق التنفس، فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | كتب الزوج ممتلكاته بعد وفاته لزوجته لتتصرف حسب المصلحة فأجلت توزيع الميراث إلى بعد وفاتها .
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل