مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الألم في الجهة اليسرى من الصدر ليس معناه أنك مصابة بالقلب
- سؤال وجواب | هل لموظف حوادث المركبات أخذ عمولة من صاحب (السطحة) لدلالة الناس عليه؟
- سؤال وجواب | التوكل على الله في فعل المعصية. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخ المدمن للمخدرات المصاب بالهلوسة
- سؤال وجواب | عدم نبات اللحية مع كثافة شعر الرأس والساقين
- سؤال وجواب | حكم جعل موقع للأخبار صفحةً رئيسة للمتصفح مقابل السحب على جائزة
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية المصحوب بالنزيف والآلام الشديدة
- سؤال وجواب | أعاني من مرض القلق والخوف، ما الأسباب. والعلاج؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع السيطرة على ارتفاع السكر مع ضغوطات الاختبارات، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما هي الأغذية التي تعالدج الرمل وأملاح الكلى؟
- سؤال وجواب | أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر
- سؤال وجواب | ابني مصاب بحساسية وكثير الكحة، ما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة ؟ وماذا لو لم يحصل الشفاء ؟
- سؤال وجواب | هل كل ما هو ليس طريقاً للجنة تضييع وقت وجهد؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة للحاجة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
18 مشاهدة

أود أن أعرف هل يجوز للشخص أن يمنع أحد أبنائه من الإرث حيث أنه حصل بينه وبين صهره بعض المشاكل، وهل يمكن أن يكون ذلك عذرا يمنع به إحدى بناته من الإرث ؟ وهل لشخص له عشرة أبناء أن يعطي أحدهم أكثر من الآخرين ؟ في حين أنه لا زال حيا كأن يكتب باسمه بيتا أو أرضا.

ويقول بأن ذلك ليس حراما لأن هذا ماله وليس لأحد شأن فيه ؟!.

الحمد لله.

لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع و العدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد قال الله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7) النساء ثمّ قال عزّ وجلّ : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11) النساء ثمّ هدّد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14) النساء فمن منع بعض أولاده من الميراث أو أعطاهم أقلّ من حقّهم أو زاد آخرين أكثر من حقّهم الشّرعي أو أدخل من ليس بوارث في الميراث فهو عاصٍ آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر ، وكذلك لا تجوز الوصيّة لوارث لأنّ له حقّا شرعيا محددّا وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي - رحمهم الله - عن أبي أمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".

سنن الترمذي 2046 فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفر بعض الأولاد كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهم وإن لم يوص بذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم " متفق على صحته.

أمّا إعطاء بعض الأولاد عطيّة دون الآخرين بدون سبب شرعي فهو حرام وظلم أيضا ويوغر صدور الإخوان بعضهم على بعضهم والدليل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال عليه الصلاة والسلام : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا.

قال فأرجعه ".

ولفظ مسلم فقال : " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ".

فرجع أبي في تلك الصدقة.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلا إِذًا.

مسلم 3059 أمّا إن كانت العطيّة لأحد الأولاد لسبب شرعي كفقره أو دين عليه أو نفقة علاجه فلا حرج في ذلك ، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يستحق العامل أجرة إذا أتى ببعض العمل ولم يتمه؟
- سؤال وجواب | حائر بين العودة إلى الزوجة الأولى والإمساك بالثانية
- سؤال وجواب | تريد فراق خطيبها لخشيتها تكرار إصابته بالسحر مجددًا
- سؤال وجواب | من الخطأ الفادح أن يختلي الرجل بمطلقته التي انتهت عدتها
- سؤال وجواب | ما حكم المشاركة في مسابقة قرآنية، مع كون الجمعية غيرت شروطها فلم تعد تنطبق عليها؟
- سؤال وجواب | غيرة الرجل على خطيبته من ركوبها المواصلات العامة
- سؤال وجواب | دلّ سمسارا على زبون فهل يستحق عمولة كلما جرت معاملة بين السمسار والزبون؟
- سؤال وجواب | حبوب التخسيس ومدى تأثيرها على المرأة الحامل
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس
- سؤال وجواب | حكم أخذ PayPal أجرة مقطوعة ونسبة من المال مقابل إرساله للغير
- سؤال وجواب | من البيوع الجائزة
- سؤال وجواب | حكم عمل مسابقة على الفيس بوك للترويج لمطعم والفائز من يحصل على أكثر التعليقات
- سؤال وجواب | كفارة نقض العهد مع الله
- سؤال وجواب | حكم مخالفة الوكيل موكله في البيع
- سؤال وجواب | حقيقة التأمين التجاري والتأمين التعاوني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل