مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نذرت أن تسمي ولدها باسم معين فسماه زوجها باسم آخر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أدب نصح الأب ونهيه عن المنكر
- سؤال وجواب | لا تسقط الفريضة بفوات وقتها
- سؤال وجواب | أعاني من انعدام الثقة في النفس وأفكار غريبة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | لا بأس بنشر صورة مدرسة متهالكة للتحذير
- سؤال وجواب | أثر الإفرازات على الوضوء والصيام
- سؤال وجواب | حكم رطوبة الفرج
- سؤال وجواب | واجب من تخرج منه قطرات من البول والمذي
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض مستقبلا أفقدني الاستمتاع بالحياة
- سؤال وجواب | كيف يبقى مسلماً من وصل إلى القتل ويصر على ترك الصلاة
- سؤال وجواب | بعد إصابتي بمرض في المعدة صرت أخاف من الموت والإصابة بالسرطان.
- سؤال وجواب | صاحب العذر الدائم يستنجي ويعصب المحل ويتوضأ لوقت كل صلاة
- سؤال وجواب | تنتابني حالة خوف من الموت أو المرض مصحوبة بألم وفقد للشهية وتوتر.
- سؤال وجواب | هل يصح القول: إن مصيبة تارك الصلاة أعظم من مصيبة إبليس؟
- سؤال وجواب | لا حرج بعد أن تؤدي ما عليك من حقوق أن تطالب بحقوقك
- سؤال وجواب | وجوب إعادة الصلوات الباطلة بسبب الحدث
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أنا كنت حامل ونذرت إذا كان المولود ذكرا سوف أسميه محمدا بإذن الله ، والحمد لله أكرمني ربي وأنجبت ذكرا ، ولكن زوجي لم يستطع تسميته محمد لأن اسمه محمد يوسف ووالده محمد نبيل والأفضل تسمية أحد الاسمين فاختار نبيل أريد أن أعرف هل هناك كفارة أو ماذا يمكنني أن افعل فأنا خائفة على ابني..

الحمد لله.

أولا: اعلمي أن النذر مكروه؛ لما روى البخاري (6608) ، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يستحب – أي : النذر - ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر ، وأنه قال : ( لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه.

ثانياً : التسمية حق للزوج.

قال ابن القيم رحمه الله : " التسمية حق للأب ، لا للأم.

هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب" انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود ص 125 وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، بعد تقرير ذلك : " وبناء على ذلك : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة.

وفي التشاور بين الوالدين : ميدان فسيح للتراضي والألفة ، وتوثيق حبال الصلة بينهما" انتهى، من "تسمية المولود" (28-29).

ثالثا : إذا نذر أحد الوالدين أن يسميا ابنهما باسم معين : فهذا نذر مباح ، لأن اختيار اسم معين ، دون سواه : هو من الأمور المباحة.

وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح.

قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12).

وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا.

والأحوط له : أن يكفر عن ترك النذر المباح ، كفارة يمين ، على كل حال.

رابعا : إذا كان الناذر للتسمية باسم معين : هو الزوج : فإنه يخير بين أن يوفي بنذره ، وبين ألا يوفي ، على ما سبق بيانه في حكم نذر المباح.

وإن كانت الزوجة هي التي نذرت ذلك ، كما ورد في السؤال : فالمشروع في حقها أن تتفاهم في ذلك مع زوجها.

وينبغي للزوج أن يطاوع زوجته في ذلك ، ما دام ذلك ممكنا ، ولا يحنثها في نذرها.

فإن امتنع زوجها عن ذلك ، وأصر على أن يستأثر بتسمية ولدهما ، دون زوجته ، أو كان هناك مانع ، خارج عن إرادتهما ، يحول دون الاسم المعين الذي نذرته : لم يكن عليها شيء في ذلك، وكان هذا نذرا فيما لا تلمك.

وقد روى البخاري (6047) ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).

وهذا النذر لا ينعقد عند جمهور العلماء ، فلا يترتب عليه شيء، ولا تلزم فيه كفارة.

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " وفيه أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء" انتهى من شرح مسلم (2/ 125).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال: " الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: الأول: ما لا يملك فعله شرعا؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان؛ فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه.

الثاني: ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه" انتهى من شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع الرسائل (9/ 234).

وجمهور العلماء : أنه لا تلزم الكفارة في نذر ما لا يملك.

وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة بتركه.

والحاصل : أنه لا يلزمك شيء في ترك تسمية ولدك بالاسم الذي نذرتيه.

ولو احتطت ، فكرت كفارة يمين : فهو أفضل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من جهل أن المذي يبطل الوضوء فهل يقضي صلواته السالفة؟
- سؤال وجواب | حذف الصور الفاضحة من حاسوب مدير العمل
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من نزول المشيمة. فهل يؤثر ذلك على حياتي؟
- سؤال وجواب | استيقظ وشعر بمتعة قليلة ولم يدر هل نزل منه شيء أم لا فتوضأ وصلى
- سؤال وجواب | من أدرك الإمام قبل التسليم فلا يقطع الصلاة ليلحق بجماعة أخرى
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض بسبب اضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | يستحب غسل المني خروجا من خلاف أهل العلم
- سؤال وجواب | دعوة غير المسلمين على مواقع التواصل بوساطة الترجمة الآلية
- سؤال وجواب | كيف يأخذ الابن بيد أبيه العاصي إلى الطاعة
- سؤال وجواب | الشعور بتسارع دقات القلب ووجع الصدر مع سلامات الفحوصات، ماذا يعني؟
- سؤال وجواب | واجب من يعاني من تقطير البول
- سؤال وجواب | يتكاسل أحيانا عن الصلاة فما العلاج ؟
- سؤال وجواب | السفر لطلب العلم طريق للجنة
- سؤال وجواب | حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | لا يستطيع ضبط الحدث أثناء الوضوء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل