مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | نذر أن يكفل أسرة العامل ثم لم يجد الوفاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تكيس المبايض وتساقط الشعر والأكياس الدهنية . ما التشخيص والعلاج؟- سؤال وجواب | ذم الجبن عن إنكار المنكر، وأدب الاحتساب على الأبوين
- سؤال وجواب | واجب من اطلع على شخص يدخن
- سؤال وجواب | التساهل بترك التحفظ اعتماداً على فتوى فقهاء المالكية
- سؤال وجواب | ما سبب ألم الصدر وتسارع نبضات القلب؟
- سؤال وجواب | الترتيب بين الفائتة والحاضرة غير واجب
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والخوف ووسواس الموت، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها
- سؤال وجواب | المصاب بالسيلان كيف يصلي وما حكم صلاته إن قصر في شد ما يتحرز به من خروج النجاسة
- سؤال وجواب | كيفية التطهر والصلاة إذا كان المذي يخرج بصفة مستمرة
- سؤال وجواب | دعوة المرأة إلى الله عبر غرف البالتوك
- سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء صاحبة الصفرة الدائمة بخروج الوقت، وإن لم يخرج منها شيء؟
- سؤال وجواب | طفلتي تنطق الكلمات ولا توظفها فما تشخيص مشكلتها؟
- سؤال وجواب | هل اللاوعي يلعب دورا في تفكيرنا سواء السلبي أو الايجابي؟
- سؤال وجواب | دائما أتوقع الأسوأ وأخشى التجمعات، فما الحل؟
كان لدى أحدهم عامل ، ومات العامل رحمه الله على رأس العمل ، وبما أنه كان يرسل لأهله مبلغ (500) ريال شهريا ، فقد نذر كفيله أن يرسلها لأهله بعد وفاته ، ولا يدعهم يفتقدون له ، ومع مرور الأيام والسنين ، أصبحت لديه بعض الظروف التي تَحُولُ بينه وبين الوفاء بنذره ، فماذا عليه الآن ؟ هل هو ملزم بإرسال هذا المبلغ كل شهر ويضغط على نفسه ، حتى لو تدين المبلغ ، أم يكفر عن نذره ، أم ماذا يفعل ؟ وإن كان هناك كفارة فما هي ، وكيف يخرجها ؟.
الحمد لله.
من نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ ) رواه البخاري (6202).
فإن عجز عن الوفاء به رُفع عنه الإثم والحرج ، ولم يكن مقصرا في حق الله تعالى ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286.
قال الجصّاص : في هذه الآية نصّ على أنّ اللّه تعالى لا يكلّف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ، ولو كلّف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلّفاً له ما ليس في وسعه " انتهى.
لكن ارتفاع الإثم لا يعني ارتفاع المطالبة ببدل للنذر ، فالعجز عن الوفاء به عذرٌ ينقل الناذر إلى البدل ، وهو هنا الكفارة ، فإن قاعدة الأيمان والنذور في هذا الشأن واحدة ، وهي وجوب الكفارة عند الحنث ، ولو كان بعذر.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوف بنذره).
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/472) ورواته ثقات، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الأصح أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/587).
وقال ابن قدامة في "المغني" (10/72) : "من نذر طاعة لا يطيقها ، أو كان قادرا عليها ، فعجز عنها ، فعليه كفارة يمين " انتهى.
فالذي نذر أن يتصدق بمبلغ معين كل شهر ، وجب عليه الوفاء بذلك.
فإن عجز في بعض الأشهر فلا إثم عليه ، وعليه كفارة يمين ، ثم إن أغناه الله بعد ذلك فعليه التصدق بما أوجبه على نفسه ، لأن هذا الحق يتجدد كل شهر ، كما ألزم نفسه بذلك.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لقد نذرت إن توظفت أن أدفع مبلغ (600) ريال كفالة يتيم عن والدي ووالدتي ، وذلك في كل شهر ، وبعد ذلك كفلت يتيما واحدا لمدة سنة ونصف بواقع (2400) سنويا ، ثم انقطعت لظروف مالية ، والآن وبعد انقطاعي وعزمي مرة أخرى على كفالة يتيم حسب المبلغ المتراكم فوجدته (
25000)
ريالا.فسؤالي لسماحتكم : ماذا علي أن أفعل ؟ فأجابوا : "يجب عليك الوفاء بنذرك ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، وعليك قضاء المبلغ عن الأشهر التي لم تخرجي عنها شيئا ؛ لأنها واجبة عليك بالنذر ، تقبل الله منك ، وأخلف عليك ما هو أكثر وأنفع ، وقد قال الله سبحانه : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ).
ونوصيك مستقبلا بعدم النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق على صحته" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/342).
وخلاصة الجواب : يجب عليه الاستمرار في الوفاء بالنذر ، ولا يجوز له التهاون في ذلك.
أما الأشهر الماضية التي لم يرسل لهم فيها هذا المبلغ ، فإن كان ترك ذلك عجزاً لكونه ليس معه مال فلا شيء عليه إلا كفارة يمين ، وإن كان ترك ذلك تهاوناً فعليه قضاء ما فات ، فيحسب المبلغ الذي لم يدفعه ثم يرسله إليهم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أثر لجير الأسنان على صحة الصلاة والصيام- سؤال وجواب | شكوى من زوجة معدد ، وبيان لطائفة من مسائل فقهية في التعدد
- سؤال وجواب | حكم من وقع في أمر مبطل للصلاة جاهلا به
- سؤال وجواب | هل الإسهال يبيح الفطر للصائم؟
- سؤال وجواب | استخدام المال العام في أغراض دعوية.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم من يضحي وهو تارك للصلاة
- سؤال وجواب | تحديد شعر العانة
- سؤال وجواب | تعلق قلبي بفتاة وأخشى رفض أهلي وأهلها لأني طالب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | بعد وفاة والدتي أصبحت لا أستطيع ممارسة حياتي!
- سؤال وجواب | حكم ترتيب أسماء الله الحسنى وتنغيمها بطريقة معينة
- سؤال وجواب | عندما أستيقظ أجد سائلًا كالمذي شفافًا وقليلًا لا يخرج عن فتحة الذكر فهل يجب الغسل؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني مريض بالقلب ولا يمكنني ممارسة حياتي
- سؤال وجواب | يتهاون في صلاته ويخشى أن يتزوج فيبطل عقده
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في وقت وضوء صاحب الحدث الدائم
- سؤال وجواب | حكم من دعا إلى أمر ثم تبين أنه منكر ثم قصر في النهي عنه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا