مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | عليه صيام نذر فهل يجوز أن يصومه مع رمضان
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ألم في الصدر وتنميل. فهل هذه أعراض الذبحة الصدرية؟- سؤال وجواب | رفض الأهل تزويج من هو أقل مستوى تعليمي
- سؤال وجواب | هل آلام في الجسم والشرود في الذهن دليل أني مصاب بالحسد؟
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت شقيقة وابن عم غير شقيق
- سؤال وجواب | نوم الفتاة في غرفة واحدة مع أخيها متى يجوز
- سؤال وجواب | حكم قتل الكلب الأسود البوليسي
- سؤال وجواب | أرباح البنوك الملتزمة بالمعاملات الإسلامية حلال
- سؤال وجواب | الشعر. ضعف نموه وتساقطه ومشكلة القشرة، نصائح وحلول
- سؤال وجواب | هل الزبادي هو نفسه اللبن؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق على وجه الحكاية والتمثيل
- سؤال وجواب | غضب الأهل بسبب الإنفاق على الزوجة.
- سؤال وجواب | ما سبب دخول حلمة الثدي للداخل؟ وهل هناك ضرر من المامو غراف؟
- سؤال وجواب | هل ثبت أن سورة الشمس تتلى لتحصيل التوفيق؟
- سؤال وجواب | متى تظهر أعراض الإيدز بعد العلاقة المحرمة؟
- سؤال وجواب | الرجوع عن قبول العذر والعفو لا يعتبر
علي صيام من نذر نذرته فهل يجوز أن أصومه مع رمضان ؟.
الحمد لله.
يجب الوفاء بنذر الطاعة والبر ، كمن نذر أن يصوم يوما أو أكثر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري (6318).
وهذا النذر إن كان معينا بوقت ، وجب الوفاء به في وقته ، كمن نذر صوم ثلاثة أيام من أول الشهر ، وإن كان مطلقا غير معين ، جاز صومه في أي وقت ، إلا رمضان ويومي عيدي الفطر والأضحى وأيام التشريق.
أما رمضان ، فلأن الزمان فيه مشغول بصوم الفرض ، فلا يصح أن يوقع فيه صوما آخر.
وأما يوما العيد وأيام التشريق فللنهي عن صومها ، فقد روى البخاري (6212) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه.
قال الحافظ ابن حجر : " انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا " انتهى.
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
وقد نَبَّه أهل العلم على أن رمضان لا يصح أن يصام فيه غيره : قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/315) : " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يتعيّن رمضان لصوم رمضان , فلا يصح فيه غيره , فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته , ولا يصح صومه , لا عما نواه , ولا عن رمضان " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره , كالنذر والقضاء ; لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه , فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه , لزمه أن يأتي بالأصل.
فإن نوى صوما غير رمضان , لم يصح صومه , لا عن رمضان , ولا عن ما نواه.
هذا الصحيح في المذهب , وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال أيضاً (13/645) : "فإن قال : لله عليّ أن أصوم شهرا ، فنوى صيام شهر رمضان لنذره ورمضان ، لم يجزئه ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين ، لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره وعن صلاة الفجر" انتهىباختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقاً بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر ، مثال ذلك: قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، فشفي من المرض ، فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر ؛ لأن الله تعالى قال: ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ) التوبة/76-77.
أما النذر الذي ليس معلقاً بشرط ، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام.
من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر لكن ليس كوجوب الأول ، فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان ، وإذا انتهى رمضان صام النذر، لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان.
إنسان عليه نذر ثلاثة أيام فصام من رمضان ثلاثة أيام للنذر ، فماذا عليه ؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان ، أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيَّق لا يصح أن يصوم غيره فيه ، وأما كونه لا يجزئ عن رمضان فلأنه لم ينو عن رمضان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) " انتهى من "اللقاء الشهري" (52/4).
والحاصل : أن شهر رمضان يتعين فيه صوم الفريضة خاصة ، ولا يجوز أن يصام فيه غيره ، لا تطوعا ولا نذرا ، لا للحاضر ولا للمسافر ، كما لا يجوز تشريك النية فيه ، بأن ينوي الفرض والنذر معا ؛ لأنهما عبادتان مقصودتان ، فلا يفعلان بنية واحدة.
وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تصوم النذر مع رمضان.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تكره أخاها لمحاولته الاعتداء عليها في صغرها- سؤال وجواب | شفاعة السقط لوالديه
- سؤال وجواب | الـتـوبة من الـحـب
- سؤال وجواب | هل النحافة تسبب التقرن الشعري في الصدر؟
- سؤال وجواب | وفاء الأب بوعده لابنه
- سؤال وجواب | أثر طباع الوالدين على الأولاد
- سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة والصيام
- سؤال وجواب | مضغ اللبان فوائده وأضراره؟
- سؤال وجواب | هل ما أعاني منه احتقان في البروستات أو التهاب في مجربى البول؟
- سؤال وجواب | هل الإجهاض المتكرر بسبب تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن أعود طبيعيا بعد الالتزام بالدواء النفسي؟
- سؤال وجواب | لا دليل في حديث صخرة الغار على إباحة الربا
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور نقط بنية صغيرة على اليد بعد نزع الشعر؟
- سؤال وجواب | معنى: (أرسل الليل والنهار) الواردة في حديث قدسي
- سؤال وجواب | التزام الذكر المطلق مع المقيد نور على نور
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا