مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | جمع جلود الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ضغط والدي مرتفع بدرجتين مع كثرة التبول رغم تناوله للعلاج.
- سؤال وجواب | معاملات النبي المالية مع اليهود
- سؤال وجواب | بعد ترك العادة السرية أُصبت بالوساوس والاكتئاب!
- سؤال وجواب | لا تجب الكفارة على مشاهدة الأفلام وإنما تجب التوبة النصوح فقط
- سؤال وجواب | أعاني من تسارع في نبضات القلب، فهل سببه فقر الدم؟
- سؤال وجواب | هل قلة البويضات وضيق عنق الرحم يكون سبباً في منع الحمل؟
- سؤال وجواب | موقف التائبة ممن يبتزها لتعود للمعصية
- سؤال وجواب | حكم تواجد طالب مع طالبتين مع مدرس في مكان واحد للدراسة
- سؤال وجواب | أعاني من عصبية وتوتر وأرق وضعف في التركيز ما علاجها؟
- سؤال وجواب | دوخة وضغط في الرأس وألم في الأذن
- سؤال وجواب | سبب اختيار دار الأرقم لتجمع المسلمين في مهد الدعوة
- سؤال وجواب | الرقية بالطريقة هذه ليست من فعل السلف
- سؤال وجواب | نصائح لمتزوجة تخشى من دعاء أم خاطب عليها في الحرمان من الولد
- سؤال وجواب | توبة من كانت على علاقة قريبة من الفاحشة مع أجنبي عنها
- سؤال وجواب | ثواب سؤال الجنة والاستعاذة من النار
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

تقوم لجان المساجد عندنا في الجزائر بجمع جلود الأضاحي وبيعها لمؤسسات صناعة الجلود وصرف ثمنها في بناء المساجد ويحتجون بأن كثيرا من الناس اليوم لا يحتاجونها ويقومون برميها فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يجوز للشخص إعطاء جلد الأضحية لهؤلاء إذا قصدوا بيته وهو يعلم مسبقا أنهم سوف يبيعونها ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.

قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : "ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق " انتهى.

وبهذا يعلم أن المشروع هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به على مستحقه من فقير أو مسكين.

ولو تصدق المضحي بالجلد على فقير ، فباعه الفقير ، فلا حرج على واحد منهما.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " أما إذا كان هناك شركة تشتري الجلد في نفس المسلخ ، وأعطيته الفقير ، ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة ، فلا بأس " انتهى من "شرح زاد المستقنع ".

ثانيا : أما بيع الجلد والتصدق بثمنه ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من أجاز ذلك ، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمه الله ، ومنعه الجمهور.

قال في "تبيين الحقائق" (6/9) : " ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز ; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ".

وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 89 : " وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته : ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه [أي الإمام أحمد].

قال الخلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله [يعني الإمام أحمد] قال : إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه.

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأبي عبد الله : جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها.

قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر " انتهى.

وينظر : "الإنصاف" (4/93).

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153) : " اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود.

وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية " انتهى.

وعلى هذا ؛ فلا حرج في إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء ، مع السلامة من المحذور وهو اعتياض المضحي عن شيء من أضحيته.

مع التنبيه على أن الأضحية يُعطى منها للأغنياء على سبيل الهدية ، فلو نوى المضحي أنه أعطى الجلد هدية للجمعية الخيرية التي تقوم بجمعه ، فلا حرج في ذلك.

ثم تقوم الجمعية ببيعه والتصدق بثمنه فيما شاءت من الأعمال الخيرية.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ثبت في السنة أن الدعاء للوالدين يجلب الرزق ؟
- سؤال وجواب | السبيل المباح للعلاقة بين الشاب والفتاة المتحابين
- سؤال وجواب | حكم من دخل الصلاة بنية المغرب ولما سلم حول نيته للعصر وأتى بركعة
- سؤال وجواب | هل تأثم من اشترت جوالا لأختها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | الخوف من نظرات الناس وتشتت الانتباه. هل له علاقة باضطراب ثنائي القطب؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة ممن تقوم بالإنفاق عليه
- سؤال وجواب | ما سبب تعب الجسم العام وضيق التنفس؟
- سؤال وجواب | العجز عن سداد ما أخذ بغير حق
- سؤال وجواب | هل عصب الأسنان يحتاج إلى دواء يميته قبل نزعه؟
- سؤال وجواب | رغم الحمية والرياضة إلا أن وزني ثابت لا يتغير، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | التأثيرات النفسية الناتجة عن السمنة المفرطة وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | الإعانة على الحرام حرام
- سؤال وجواب | علاج التهاب اللثة الحاد
- سؤال وجواب | حكم العمل في موقع إعلان مباح يحول الزائر لمواقع يوجد فيها محرمات
- سؤال وجواب | يدعو المصلي في السجود بما شاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل