مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الدليل على قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم رغم توبته- سؤال وجواب | فتاوى عن التعامل بالبورصة
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف من الأمراض
- سؤال وجواب | الترويج لمؤسسة يقوم عملها على القروض الربوية وشراء الديون
- سؤال وجواب | حكم إصدار المأموم ضجيجا حال دعاء القنوت
- سؤال وجواب | هل هنالك علاج للدوالي غير العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | بعد استئصال سرطان الغدة الدرقية أصيبت زوجتي باكتئاب
- سؤال وجواب | زوجي له علاقات حب على الإنترنت، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الحساسية والحكة بعد الاستحمام أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
- سؤال وجواب | هل يشرع للمرأة أن تسدد دين زوجها من زكاة مالها
- سؤال وجواب | أنا حامل وأعاني من وجود التهاب في المعدة، فهل من ضرر على الجنين؟
- سؤال وجواب | أسباب زيادة مرض الدوالي، وما النصيحة لمن أصيب بها؟
- سؤال وجواب | كريم القوم لا يحمل الحقد والحسد
- سؤال وجواب | أوصى بنصف عمارته لزوجته ، والنصف الآخر للمحتاج من الورثة ، فما الحكم ؟
رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب ومتزوج من امرأة نصرانية ، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟.
الحمد لله.
أولاً : زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984).
جاء في "مغني المحتاج "(2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة , وليس من أهلها [أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى.
وقال أبو إسحق الشيرازي في "المهذب" : "ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر : (على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير" انتهى.
قال النووي : "قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" (6/74).
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/155) : " فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر لا يخرج عنهما " انتهى.
والحاصل : أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما خطورة التوقف عن استخدام إبرة الريتاربين لأني حامل؟- سؤال وجواب | أستيقظ من نومي على صوت ضربات قلبي وصوت ضجيج. ساعدوني
- سؤال وجواب | كتب في الردود على أباطيل وشبهات المناوئين للدين، والواجب لدى الرد عليهم
- سؤال وجواب | خبر إسلام الشاعر كعب بن زهير وقصيدته
- سؤال وجواب | أسباب الشعور بحرارة في القدمين وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | أصبت بفيروس A في الكبد، وبعد العلاج ما زلت أعاني من آلام في البطن
- سؤال وجواب | الدم الذي ينزل بسبب الحبوب هل يمنع من الصلاة والصيام ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للفتاة أن تصلي بالبنطلون؟
- سؤال وجواب | أمي تخاف علي من التطرف بمنعي من الصلاة في المسجد !
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في غسل وحلق شعر من أسلم
- سؤال وجواب | زوجتي لا تطيعني ولا تقدر وضعي المادي، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين
- سؤال وجواب | ما حكم الصلاة خلف من يطيل نطق حرم اللام مثل أن يقول: اللللله أكبر؟
- سؤال وجواب | والدة زوجي لا ترغب بي وتريد تطليقي من ابنها
- سؤال وجواب | استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا