مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل ثمة زكاة على من قطع حبَّ الذرة قبل اشتداده علفاً لدوابه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مقدار الجلد في حد شارب الخمر- سؤال وجواب | الثواب أو العقاب مترتب على حرية الاختيار
- سؤال وجواب | أفضلية العمل في مجال التعليم
- سؤال وجواب | المقصود بالحواميم وعددها
- سؤال وجواب | معرفة الجفوف المعتبر طهراً من الحيض
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب ووساوس ورهاب وضعف ذاكرة
- سؤال وجواب | يريد الزواج من بنت زوج أخته
- سؤال وجواب | اضطراب الغدة الدرقية والسمنة ودورهما في تأخر الحمل
- سؤال وجواب | مقاطعة الأقارب بسبب الحسد. رؤية شرعية اجتماعية
- سؤال وجواب | صحة حديث قتال اليهود
- سؤال وجواب | ما يلزم ملتقط ضالة البهائم
- سؤال وجواب | (النافع، الضار، المعز، المذل، المقسط) ليست من أسماء الله الحسنى
- سؤال وجواب | لا تحرم الزوجة على الزوج إذا زنى
- سؤال وجواب | الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق للمخلوق
- سؤال وجواب | دهون المرارة وحصىوات المرارة والفرق بينهما
فلاح زرع هكتارات من الذرة ، وبعد ما مضى على زراعتها 3 أشهر ـ تقريبا ـ : قام بطحنها خضراء الحب والورق ، وجمع ما فيها ؛ ليعطيها علفاً للبقر.
السؤال هو : هل عليه من زكاة ؟ علماً أنه كان يسقيها بماء البئر ..
الحمد لله.
وعليه : فبما أن الذرة مما يكال ويدخر ، ومقدار الخارج يزيد عن الثلاثمائة صاعاً – بسبب أن الأرض المزروعة واسعة - : فإن في الخارج من الذرة زكاة بمقدار نصف العشر لأنه يستخرج الماء من البئر لسقي الزرع ، وهذا لا يكون إلا بتكلفة ، من مكائن ، ووقود ، وغير ذلك.
ثانياً: وما ذكرناه سابقاً من نصاب الزكاة في الحبوب هو الشرط الأول لوجوب الزكاة ، وأما الشرط الثاني فهو : أن يكون ذلك النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب : اشتداده ، وفي الثمار : بدوّ صلاحها ، وهو قول جمهور الفقهاء ، خلافاً لأبي حنيفة الذي أوجب الزكاة بظهور الثمر ، وخلافاً لمن قال – من الحنابلة وغيرهم – إن وقت وجوبها عند الحصاد.
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 15 / 12 ) : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الثمار ببدو صلاحها ؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة.
والمراد بالوجوب هنا هو : انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصيرورة كذلك ، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال.
انتهى وقال الماوردي – رحمه الله - : فأما الزرع وقت وجوب زكاتها : فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد ، وتؤدَّى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبّاً خالصاً.
" الحاوي الكبير " ( 3 / 243 ).
وقال ابن قدامة – رحمه الله - : ووقت وجوب الزكاة في الحب : إذا اشتد ، وفي الثمرة : إذا بدا صلاحها.
وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده ; لقول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).
وفائدة الخلاف : أنه لو تصرف في الثمرة ، أو الحب ، قبل الوجوب : لا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب ، فأشبه ما لو أكل السائمة ، أو باعها ، قبل الحول ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب : لم تسقط الزكاة عنه ، كما لو فعل ذلك في السائمة ، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه : فلا زكاة عليه.
" المغني " ( 2 / 300 ).
وعليه : فمن قطع ما يجب فيه الزكاة لاستعماله علفاً – مثلاً – : فإنه لا زكاة عليه فيما قطع ؛ لأن ما قطعه ليس هو الحب أو الثمر الذي وجبت فيه الزكاة ، ويُنظر فيما بقي مما اشتد من الحَبِّ ، فإن بلغ نصاباً : ففيه الزكاة ، وإلا فلا يجب عليه.
ولا يحل لصاحب الزرع أن يكون قصده من قطع الحب قبل اشتداده التهرب من الزكاة ، وإلا فإنه يأثم ، وبعض أهل العلم يوجبون عليه الزكاة في هذه الحال.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : فصار عندنا شرطان : الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
قوله : " وإذا اشتد الحب ، وبَدَا صلاح الثمر : وجبت الزكاة " سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
فوقت الوجوب : " إذ اشتد الحب " أي : قويَ الحَبُّ ، وصار شديداً لا ينضغط بضغطه.
" وبَدَا صلاح الثمر " وذلك في ثمر النخيل ، أن يحمرَّ ، أو يصفرَّ ، وفي العنب أن يتموه حلواً أي : بدلاً من أن يكون قاسياً يكون ليِّناً متموهاً ، وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً.
فإذا اشتد الحب ، وبدا صلاح الثمر : وجبت الزكاة ، وقبل ذلك لا تجب.
ويتفرع على هذا أيضاً : أنه لو تلفت - ولو بفعله - بأن حصد الزرع قبل اشتداده ، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه : فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة ، إلا أنهم قالوا : إن فعل ذلك فراراً من الزكاة : وجبت عليه ؛ عقوبة له بنقيض قصده ، ولأن كل من تحيَّل لإسقاط واجب : فإنه يُلزم به.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 75 – 80 ) مختصراً.
والخلاصة : ليس على ذلك المزارع إن قطع الحب قبل اشتداده زكاة ، وعليه زكاة إن كان الحبُّ قد اشتد وقوي ، إن كان ما خرج منه يبلغ النصاب.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف من العراك؟- سؤال وجواب | حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
- سؤال وجواب | ينزل عليها الدم قطرة أو قطرتين ، وصفاته صفات دم الحيض ، فهل تترك له الصلاة ؟
- سؤال وجواب | ناظر الوقف إذا فسق ثم عاد للعدالة فهل تعود له الولاية
- سؤال وجواب | المقصود بنسخ التلاوة دون الحكم
- سؤال وجواب | هل تحتجب من زوج حماتها الجديد
- سؤال وجواب | نسبة السمع لله يراد بها معنيان
- سؤال وجواب | شرح حديث: أنظروا هذين حتى يصطلحا
- سؤال وجواب | هل أوقف الدراسة مدة تناول العلاج، أم أستمر فيها؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في صندوق يستثمر الأموال بطرق محرمة مع نية التخلص من الأرباح
- سؤال وجواب | الأدلة على كمال الله تعالى المطلق
- سؤال وجواب | هل يجزئ في كفارة اليمين أن يشتري طعاما للمساكين من المطعم ؟
- سؤال وجواب | أشتكو من الخفقان المستمر رغم سلامة تخطيط القلب، فما سببه؟
- سؤال وجواب | الإعجاز القرآني وفواتح السور
- سؤال وجواب | الوظائف بين الأذان والإقامة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا