مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يخرج من زكاة الإبل بعيراً بدلاً من الشاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يطاع الوالدان في أمرهما بترك الدعوة إلى الله- سؤال وجواب | هل يترك خطيبته لكون أهلها لا يورثون الإناث
- سؤال وجواب | خال صديقتي أبدى إعجابه بي فهل استمر معه أم أنتظر الخطبه؟
- سؤال وجواب | حكم امتناع الخطيبة من إظهار وجهها للخاطب قبل معرفة دينه وخلقه
- سؤال وجواب | حكم أخذ الخاطب صورة تذكارية مع خطيبته
- سؤال وجواب | الخوف من سكرات الموت وعذاب القبر وأهوال القيامة
- سؤال وجواب | عدم بر الوالدين بسبب سوء تربيتهما لي، هل يعد عقوقًا؟
- سؤال وجواب | شروط حرمة الخطبة على الخطبة
- سؤال وجواب | هل يصلح التحليل بهذه الطريقة لتحليل سكر الحمل؟
- سؤال وجواب | رغم سعيي في تطوير حياتي إلا أنني لم أحقق حلمي. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أشكو منذ 7 سنوات من إفرازات يومية كريهة الرائحة.
- سؤال وجواب | الكلام مع المرأة التي سيتقدم لخطبتها في الهاتف
- سؤال وجواب | عاهد ربه أن يتبرع بمال إن استمنى فأمسك ذكره بدون قصد وأنزل
- سؤال وجواب | كيفية تشخيص تكيس المبايض ومتابعته
- سؤال وجواب | الرجوع لخطبة فتاة فسخ خطبتها من الإحسان
عندي خمس من الإبل ، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة ؟.
الحمد لله.
الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة ؛ لما روى البخاري (1454) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه : ( فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ).
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/348) : " أَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ " انتهى.
وقد اختلف العلماء هل يجزئ إخراج البعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل ؟ والصحيح أنه يجزئ ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ؛ لأن الشرع إنما أوجب الغنم في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين تخفيفاً على المالك ، فإذا اختار المالك دفع الأفضل ، فلا حرج عليه من ذلك ، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/361) : " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ , فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ.
هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الزكاة مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ ، فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/53) : " قال بعض العلماء : لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير ، ولو كبيراً ؛ لحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه قال : ( وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة ) أي : فيما دون خمس وعشرين ، في كل خمس شاة.
وقال بعض العلماء : إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين ، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول : من عنده خمس وعشرون من الإبل ، وأخرج بنت مخاض أجزأته ، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه " انتهىبتصرف.
وبنت المخاض : هي الناقة التي أتمت سنة ، ودخلت في السنة الثانية ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بيان كيفية استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء .- سؤال وجواب | أحب فتاة وكان يريد خطبتها ثم علم أن أخاه يحبها
- سؤال وجواب | ما هو الدواء الأفضل لعلاج الاكتئاب والرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | كتاب يشرح أركان الإسلام بيسر للمبتدئين
- سؤال وجواب | ما الطريقة المثلى لدعوة المتصوفة لطريق أهل السنَّة والجماعة ؟
- سؤال وجواب | من كان له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات فمن أين يحرم؟
- سؤال وجواب | حكم دعوة المخطوبة على العشاء في وجود عامة الناس
- سؤال وجواب | ما سبب تورم الساق وانتفاخه بعد شهرين من تعرضه لضربة بطرف سيارة؟
- سؤال وجواب | ما أضرار رياضة حمل الأثقال والكارديو على مريض السل؟
- سؤال وجواب | الحكمة في إسكان آدم الجنة قبل هبوطه إلى الأرض
- سؤال وجواب | ما هي بدائل الافكسور والسيروكسات وليس لها أعراض جانبية؟
- سؤال وجواب | ضربت جدتها الفاقدة للذاكرة وتريد التكفير عن ذنبها
- سؤال وجواب | علاج رفض الأبوين للخاطب
- سؤال وجواب | ما هي كتب المغاربة الّتي يُعتمد عليها في طلب علم العقيدة السّلفية النّقية ؟
- سؤال وجواب | الابتلاء بالنفع وبالضر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا