مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أمي قاسية القلب، كيف أتعامل معها؟- سؤال وجواب | هل يمكن دفع فدية الصيام لشخص واحد
- سؤال وجواب | حكم من ترك ثلاث جمع عمدا
- سؤال وجواب | إذا رؤي الهلال في بلد ولم ير في آخر
- سؤال وجواب | الصوم والفطر مع الجماعة المتصفة بالاستقامة والعلم
- سؤال وجواب | إذا تحركت الريح ولم تخرج هل ينتقض الوضوء؟
- سؤال وجواب | فضل يوم الجمعة
- سؤال وجواب | قطع الشاب لعلاقته مع فتاة تعرف عليها عبر الإنترنت، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لما يأتي به المسيح الدجال من فتن
- سؤال وجواب | لا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات ويجب عليك تجديد التوبة
- سؤال وجواب | نية بيع نتاج الغنم من أجل علفها لا يجعلها عروض تجارة
- سؤال وجواب | أمي تؤذيني فعلا وقولا وشعورا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | .هل أنا عاقة؟
- سؤال وجواب | ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من انتفاخ في الوجه، وغازات ومغص في المعدة، فما السبب؟
يشترك أبي وعمي في ملكية أرض صناعية ، ونظراً لوجود نزاع حول هذه الأرض في المحكمة نريد أن نعرف إن كانت الزكاة تجب على هذه الأرض أم لا ؟ وهل يجب على الابن دفع الزكاة عن والده حيث إنني الابن الوحيد الذي لديه مصدر دخل والأرض مملوكة من قبل والدي ؟ وهل تجب الزكاة على الدخل الذي نحصل عليه من إيجار الشقة التي تبلغ قيمتها السوقية 70ألف دولار وإيجارها 150 دولاراً في الشهر؟.
الحمد لله.
أولا : الأراضي والشقق والمحلات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها يتاجر فيها ، فيشتري العقارات ثم يبيعها من أجل الربح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
10823
).وبناء على هذا ، فالعقارات المؤجرة لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا ومرت عليها سنة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إن كان العقار من بيت أو دكان أو أرض ، معدا للإجارة : فإن الزكاة لا تجب في أصله ، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 167 ).
وعلى هذا ، فلا زكاة في تلك الشقة المذكورة في السؤال ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا ادخرت لمدة سنة ، وكانت نصابا ، ونصاب النقود هو قيمة 595 جرام من الفضة.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(
223513
).ثانياً : لا يجب على الابن أن يدفع الزكاة عن والده ، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك المال ، لكن إذا أراد الابن أن يحسن إلى أبيه ويدفع الزكاة عنه ، فلا مانع من ذلك إذا كان ذلك بإذن الأب.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
130572
) ، و (177415
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول- سؤال وجواب | طفلي يعاني من انتفاخ في الوجه، وغازات ومغص في المعدة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل الأذان الثاني للجمعة يكون بالحدر؟ أو بالترسل؟
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم الغير معدة للبيع
- سؤال وجواب | نتواصل على النت وعلاقتنا أخوية.فما توجيهكم.
- سؤال وجواب | يجوز الحج من مال الغير
- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | تدهور مستواي الدراسي بعد أن كنت متفوقاً
- سؤال وجواب | تقدم لي رجل خلوق ولكنه متزوج ولديه أولاد. هل أقبل به؟
- سؤال وجواب | كفارة نزول المني بشهوة في أثناء صيام رمضان
- سؤال وجواب | الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في الخيل المعدة للتجارة
- سؤال وجواب | حكم التطهر بالماء الذي وقعت فيه فضلات الحمام
- سؤال وجواب | أعاني من نقاط دموية في بطني وذراعي وصدري وفخذي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | عقد على امرأة وانقطع عنها لفترة طويلة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا