مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الحج من امرأة تعمل في بلاد الغرب- سؤال وجواب | والدي يريد مني إكمال دراستي وأنا لا أحبها!
- سؤال وجواب | حكم عدم تعصيب محل النجاسة
- سؤال وجواب | حرقة وتغير في لون البول وكميته.هل هو التهاب في المثانة أم الكلى؟
- سؤال وجواب | أشتكي من اهتزاز الذقن عند التوتر والانفعال، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في الوعي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق
- سؤال وجواب | خوف من الخروج واكتئاب شديد بعد زواجي. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | يلزم المبتلى بالسلس الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
- سؤال وجواب | من أخر القضاء للعذر حتى دخل رمضان
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع قسوة وبخل الأب؟
- سؤال وجواب | أعاني من احتقان في الحنجرة. وحساسية في الأنف ورائحة كريهة في الفم
- سؤال وجواب | استيضاح حول فتوى سابقة متعلقة بدائم الحدث
- سؤال وجواب | أخشى من أن أكون عاقة بأبي، فماذا أفعل معه؟
أعيش في فرنسا ، وعلي زكاة مال ، فأخرج بعضها هنا ، وأريد أن أخرج البعض الآخر للمسلمين الذين يعانون من ويلات الحروب ، مع العلم أني لا أستطيع الوصول إليهم وإرسال الأموال مباشرة إليهم ، بل قد يكون ذلك جالبا لملاحقات ومضايقات ، فهل لي أن أعطي لجمعيات الإغاثة ؟ مثلا يوجد جمعية تعنى بإرسال الأطباء ، واشتراء المعدات الطبية ، والناس هناك قد تكون حاجتهم إلى العلاج والطعام أكبر من حاجتهم إلى المال ، كما يوجد جمعيات تنفق على اليتامى ، ولا يخفاكم أن اليتامى لا يصلح أن يعطوا المال في أيديهم ، وكذلك يوجد جمعيات تضع صندوقا اسمه صندوق زكاة المال ، فهل أثق بهذه التسمية ؟ أم لا بد من التأكد من أن هذه الجمعيات تعطي المال نقدا في أيدي الفقراء ؟.
الحمد لله.
أولا: ينبغي أن يتولى الإنسان بنفسه إخراج الزكاة ، وأن يتحرى بها المستحقين ، لا سيما إن كانوا من أقربائه ، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
ويجوز أن يعطيها للجمعيات الخيرية التي يقوم عليها مسلمون ثقات ، يتحرون إيصالها لأهلها.
وأما إعطاؤها لغير المسلمين ، أو لغير الثقات من المسلمين ، فلا يجوز؛ لعدم الثقة في إيصالهم لها للأصناف المعتبرة شرعا.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ؟ فأجاب: " إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين ، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي : فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى" > انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " (14/254).
وعليه ، فإذا كانت جمعيات الإغاثة ، أو صندوق الزكاة ، يقوم عليه مسلمون ثقات ، يغلب على الظن أنهم يتحرون إيصال الزكاة لأهلها : جاز إعطاؤها لهم.
ثانيا: يجب إخراج زكاة النقود نقودا، ولا يجوز إخراجها أشياء عينية ، كطعام أو أدوية أو ملابس، في قول جمهور الفقهاء.
وأجاز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقيده بما إذا كان لحاجة أو مصلحة، كأن يكون الفقير سفيها مبذرا أو مجنونا أو يتيماً لا ولي له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ : مَمْنُوعٌ مِنْهُ.
وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا ، فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ.
وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ.
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ : فَلا بَأْسَ بِهِ".
انتهى " مجموع الفتاوى" ( 25/82 ).
لكن لا يجوز دفع الزكاة في شراء أجهزة طبية ؛ لأن شرط الزكاة تمليكها للمستحق ، وهذه الأجهزة لن يتملكها المريض ، ثم إنه ينتفع بها من يستحق الزكاة ، ومن لا يستحقها.
ثالثا: الأصل إخراج الزكاة في بلد المال ، لكن إن دعت الحاجة إلى نقلها ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ، أو نحو ذلك : جاز النقل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد: " والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة) : قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده وذلك لوجوه: أولاً: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة.
ثانياً: أنه أكثر أماناً؛ لأن في السفر عرضة لتلفها.
ثالثاً: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف.
رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال، بخلاف الأبعدين، فربما لا يعرفون عنك شيئاً.
خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك، يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد " إلى أن قال: " وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً.
والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد ، يساوون فقراء بلده في الحاجة ، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة ، وهي صدقة وصلة رحم.
أو يكون ـ مثلاً ـ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده.
وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل ؛ لعموم الدليل: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: 60] أي: للفقراء والمساكين في كل مكان".
انتهى من "الشرح الممتع "(6/72)..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أخشى من أن أكون عاقة بأبي، فماذا أفعل معه؟- سؤال وجواب | أبي لا يسمح لنا بالخروج، وجعل من البيت سجنا لنا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | يجري حكم السلس ولو كانت الأحداث مختلفة
- سؤال وجواب | هل من الطبيعي وجود آلام خفيفة على المبيضين تستمر لأيام؟
- سؤال وجواب | إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء
- سؤال وجواب | دفعت كفارة تأخير القضاء لجمعية فكتب في الصك كفارة يمين فما حكمها
- سؤال وجواب | توقفت دورة أمي في سن مبكرة فهل سيحدث لي نفس الشيء
- سؤال وجواب | الوعظ بعد الفراغ من الصلاة مباشرة قبل التسبيح والسنة
- سؤال وجواب | ضابط السلس الناقض للوضوء والصلاة
- سؤال وجواب | ما سبل الثبات على الصلاح وتجنب المنكر والشهوات؟
- سؤال وجواب | شرح حديث "إن عذاب هذذه الأمة في دنياها"
- سؤال وجواب | أعاني من الخمول والكسل . فهل أحتاج لفيتامينات؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا