مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟- سؤال وجواب | تفرض عليهم المدرسة مادة يُلزم فيها بتحرير الصور وإخراجها فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | هل من كفارة لمن مر بين يدي المصلي
- سؤال وجواب | الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل
- سؤال وجواب | كي الزوائد القرنية الأنفية هل يشفيها من الحساسية؟
- سؤال وجواب | حكم عدم اتفاق البائع والمشتري على من يأخذ العربون إذا لم يتم البيع
- سؤال وجواب | زوجتي أخبرتني أن هناك شيئاً يبعدها عني، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم حبس البول في غير الصلاة
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالإحباط لخروج الشاب الذي أحبته مع غيرها من الفتيات
- سؤال وجواب | الخوف من غضب المدرس هل يعد مبررا لتأخير الصلاة
- سؤال وجواب | سبب كتابة بعض التاءات أحيانا بالتاء المربوطة وأحيانا بالمبسوطة
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة مسألة فقهية لا أدائية
- سؤال وجواب | قراءة البسملة في الصلاة وهل هي آية مستقلة
- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
يوم أمس أصيبت جدتي من جهة أمي بنوبة قلبية ، وهي بحاجة إلى مبلغ 2000 دولار للعلاج.
فهل يمكنني أن أدفع الزكاة إليها لتغطية تكاليف علاجها؟ يُرجى التنبه إلى أن لها ولدين يعملان ولهما دخل ثابت ، لكنه دخل ضعيف ، وليس من السهل عليهما توفير هذا المبلغ ؛ لأنه مبلغ ضخم.
وإذا ما أرادا توفيره فإن عليهما أن يستدينا ديناً ربوياً.
لذا رأيت أن أعطيهما هذا المبلغ ، فما رأي الشرع في ذلك ؟ وإذا جاز إعطاؤهم فهل ينبغي إخبارهم أن ذلك من مال الزكاة ؟.
الحمد لله.
أولاً: الأصل عدم جواز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع ، بل الواجب الإنفاق عليهم ما يستغنوا به عن سؤال الناس.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: " قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد , والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرهما ".
انتهى من " مغني المحتاج " (5/184).
لكن يشترط لوجوب النفقة على الأصل أو الفرع شرطان: 1ـ أن يكون الأصل أو الفرع فقيراً غير قادرٍ على الكسب.
2ـ أن يكون ما ينفق من ماله ، فاضلا عن نفقة نفسه ومن تلزمه نفقتهم كأولاده.
ولا يشترط في الأصول والفروع ، أن يكون من وجبت عليه النفقة وارثاً ، على القول الراجح.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال الشافعي ،والثوري ، وأصحاب الرأي.
.ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوالا ، يعنينا منها هنا : " إذا كان القريب محجوباً عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب موسراً ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ؛ لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسراً ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [ يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر " انتهى من " المغني" (8/170).
وجاء في زاد المستقنع : " تجب ، أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل.
حجبه معسر أو لا " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يعني أنه لا يشترط التوارث ، فحتى لو كان المنفق محجوباً بمعسر تجب النفقة.
مثاله : رجل عنده أب فقير، وجدٌّ فقير، فيجب أن ينفق على أبيه ؛ لأنه ابنه ووارثه ، ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة.
وقوله: " أَوْ لا " أي: أو لم يحجبه معسر، مثاله : رجل له أبٌ رقيق ، وجدٌّ حرٌّ ، فهذا الأب لا يحجب الابن ، بل ابن الابن يرث ؛ لأن الأب رقيق لا يرث، والمحجوب بالوصف لا يَحجب، وعليه : فيجب عليه الإنفاق على جده.
وكذلك لو فرض أن له جداً وليس له أب ، فيجب عليه الإنفاق؛ لأنه ليس محجوباً ".
انتهى من " الشرح الممتع" (13/500).
وعليه : فلا يجوز لك دفع زكاة مالك لجدتك المحتاجة ، بل الواجب عليك أن تعالجها من مالك الخاص ، إذا كنت قادراً على ذلك.
فإن كنت عاجزاً لقلة ما في يدك أو لتزاحم الحقوق ، فلك أن تعالجها من زكاة مالك ؛ لأن النفقة في مثل هذه الحال غير واجبة عليك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَإِلَى الْوَالِدِ وَإِنْ سَفَلَ : إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمقاوم ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ " انتهى من "الاختيارات الفقهية" للبعلي (104).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | هل إذا سألت الله بعد الأدعية النبوية سيستجاب دعائي فوًرا؟
- سؤال وجواب | أعاني من سن اليأس المبكر، هل الهرمونات البديلة علاج مناسب؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال جمعية الموظفين
- سؤال وجواب | حكم الهدية إذا كانت فيها مظنة استمالة قلب الموظف
- سؤال وجواب | هل قناعتي بالأخذ بالأسباب صحيحة؟
- سؤال وجواب | الغسل الكامل والغسل المجزئ
- سؤال وجواب | شعرت باختناق وحكة وظهرت لي حبوب بمجرد أكل الكيوي، فهل حالتي خطرة؟
- سؤال وجواب | من اعتمد على عادته في الاستيقاظ للصلاة ولم يضبط المنبه وفاتته الصلاة
- سؤال وجواب | هل أطلب الطلاق وأرتاح أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير المرأة الصلاة إلى قبل انتهاء وقتها بساعة
- سؤال وجواب | حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان
- سؤال وجواب | لا حرج في الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | حكم تأخير الظهر إلى قرب العصر طيلة العام وهل يأتم بمن يفعل ذلك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا