مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟- سؤال وجواب | تفرض عليهم المدرسة مادة يُلزم فيها بتحرير الصور وإخراجها فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | هل من كفارة لمن مر بين يدي المصلي
- سؤال وجواب | الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل
- سؤال وجواب | كي الزوائد القرنية الأنفية هل يشفيها من الحساسية؟
- سؤال وجواب | حكم عدم اتفاق البائع والمشتري على من يأخذ العربون إذا لم يتم البيع
- سؤال وجواب | زوجتي أخبرتني أن هناك شيئاً يبعدها عني، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم حبس البول في غير الصلاة
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالإحباط لخروج الشاب الذي أحبته مع غيرها من الفتيات
- سؤال وجواب | الخوف من غضب المدرس هل يعد مبررا لتأخير الصلاة
- سؤال وجواب | سبب كتابة بعض التاءات أحيانا بالتاء المربوطة وأحيانا بالمبسوطة
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة مسألة فقهية لا أدائية
- سؤال وجواب | قراءة البسملة في الصلاة وهل هي آية مستقلة
- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
لي بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود من فترة ولها بيت مستقل ، فهل يحق لي أن أتزكى عليها لكي تعيل الأطفال اليتامى ؟.
الحمد لله.
إذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها على زوجها ، فإن كان فقيرا ، أو غائبا ولم يترك لها مالا تنفق منه ، وكانت هي فقيرة لا مال لها ، جاز أن تُعطى من الزكاة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ، وإن لم ينفق عليها ، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها , وقد نص الإمام أحمد على هذا " انتهى باختصار.
لكن ليس لأمها أو لأبيها أن يعطيها من زكاته ؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها في هذه الحال ، إلا في مسألتين : الأولى : أن يعطيها من الزكاة لسداد دينها ، الذي استدانته لغير النفقة.
والثانية : أن يعجز الأب عن النفقة عليها ، لكن يكون عنده مال تجب فيه الزكاة ، فيجوز أن يعطيها من زكاته.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟ فأجاب : " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه ، وعلى هذا ؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها ، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها " انتهى.
وسئل أيضا : هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء ؟ فأجاب : " ذكر العلماء : أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته ، ولا لآبائه ، ولا لأمهاته ، أي : لا أصوله ولا فروعه ، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة ، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم ؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم ، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله.
وخلاصة الجواب : أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم ، وليدفع المال إلى الأزواج ؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق ، فلا بأس بذلك على كل حال" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/426).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاج السحر بالحجامة- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | هل إذا سألت الله بعد الأدعية النبوية سيستجاب دعائي فوًرا؟
- سؤال وجواب | أعاني من سن اليأس المبكر، هل الهرمونات البديلة علاج مناسب؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال جمعية الموظفين
- سؤال وجواب | حكم الهدية إذا كانت فيها مظنة استمالة قلب الموظف
- سؤال وجواب | هل قناعتي بالأخذ بالأسباب صحيحة؟
- سؤال وجواب | الغسل الكامل والغسل المجزئ
- سؤال وجواب | شعرت باختناق وحكة وظهرت لي حبوب بمجرد أكل الكيوي، فهل حالتي خطرة؟
- سؤال وجواب | من اعتمد على عادته في الاستيقاظ للصلاة ولم يضبط المنبه وفاتته الصلاة
- سؤال وجواب | هل أطلب الطلاق وأرتاح أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير المرأة الصلاة إلى قبل انتهاء وقتها بساعة
- سؤال وجواب | حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان
- سؤال وجواب | لا حرج في الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | حكم تأخير الظهر إلى قرب العصر طيلة العام وهل يأتم بمن يفعل ذلك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا