مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تحرير مذهب الحنابلة في الرخصة في الأخذ من شجر المدينة فيما تدعو الحاجة إليه .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فضل تعليم الطب احتسابا- سؤال وجواب | واجب من جلس في مجلس غيبة
- سؤال وجواب | حكم غياب الزوج عن البيت دون عذر مع شدة خوف الزوجة من البقاء والبيات وحدها
- سؤال وجواب | سبل معالجة البهاق
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
- سؤال وجواب | تبطل صلاة دائم الحدث لو توضأ قبل الوقت
- سؤال وجواب | عزل ابني عن والديّ عند مرضهما هل يعد من العقوق؟
- سؤال وجواب | تصح التعزية قبل الدفن، وبعده أفضل
- سؤال وجواب | صلاة من أخطأ في نطق التسليمة الأولى
- سؤال وجواب | حكم الجوائز المترتبة على استخدام بطاقة فيزا غير مشروعة
- سؤال وجواب | لدي أفكار غريبة وكأنني في عالم مختلف
- سؤال وجواب | ما سبب انتفاخ القدمين وزواله عند النوم؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته مرتين
- سؤال وجواب | معنى كلمة (سدين)
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة العجوز بالطائرة بدون محرم
أشكلت علي مسألة في الفقه ، وهي رأي الحنابلة فيمن أخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو إليه الحاجة ؛ حيث نص الحنابلة على أنه لا يجوز قطع السواك ولا ورق الأشجار ولا ورق السنى للعلاج في حرم مكة ، وأجازوا أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ، والدليل حديث جابر " لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد).
والحديث ضعيف.
السؤال : هل يفهم من (الحنابلة) أنهم يجيزون قطع كل ما قطع لحاجة في المدينة ، كالقطع للبناء أو لإصلاح الحوائط وغير ذلك ، أو هو مخصوص بهذه الأشياء فقط ؟.
الحمد لله.
أولا : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ مِثْل مَكَّةَ ، فَيَحْرُمُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا ؛ إِلاَّ مَا اسْتُنْبِتَ لِلْقَطْعِ.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (36/ 310).
واستثنى الحنابلة ما تدعو الحاجة إليه : للمساند ، والوسائد ، والعوارض ؛ ونحو ذلك مما يحتاجه أهل الحرث.
قال الحجاوي رحمه الله في "زاد المستقنع" (ص90) : " ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ، ويباح الحشيش للعلف ، واتخاذ آلة الحرث ونحوه " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: " ويباح الحشيش للعلف ، وآلة الحرث ونحوه " ، لأن أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم في ذلك ، كما رخص لأهل مكة في الإذخر.
والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رخص في ذلك ، فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك.
وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث ، أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة ، لينتفع بخشبها في المساند والعوارض، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث ، وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة ".
انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 223).
وقال الشيخ أيضا : " الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة: - أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه.
- أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ، ولا جزاء فيه.
- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة ، أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة.
- أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة ؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة ، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.
- أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال ، إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه ، كالعلف، وآلة الحرث ، وما أشبه ذلك.
" انتهى ملخصا من "الشرح الممتع" (7/ 224-225).
وانظر إجابة السؤال رقم : (
109171
) ، والسؤال رقم : (191459
).وإنما رخص في نحو ذلك ، لأن الحاجة تدعو إليه ؛ كما رُخص لأهل مكة في الإذخر ، لأن حاجتهم تدعو إليه.
روى أبو داود (2035) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ في المدينة : ( لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 325-326): "وَيُفَارِقُ حَرَمُ الْمَدِينَةِ حَرَمَ مَكَّةَ فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ، لِلْمَسَانِدِ وَالْوَسَائِدِ وَالرَّحْلِ، وَمِنْ حَشِيشِهَا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِلْعَلْفِ ؛ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَة َ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ، وَأَصْحَابُ نَضْح ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا، فَرَخِّصْ لَنَا، فَقَالَ: ( الْقَائِمَتَانِ، وَالْوِسَادَةُ، وَالْعَارِضَةُ، وَالْمِسْنَدُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ ) ".
فَاسْتَثْنَى ذَلِكَ، وَجَعَلَهُ مُبَاحًا، كَاسْتِثْنَاءِ الْإِذْخِرَ بِمَكَّةَ.
وَلِأَنَّ الْمَدِينَةَ يَقْرُبُ مِنْهَا شَجَرٌ وَزَرْعٌ، فَلَوْ مَنَعْنَا مِنْ احْتِشَاشِهَا، مَعَ الْحَاجَةِ، أَفْضَى إلَى الضَّرَرِ، بِخِلَافِ مَكَّةَ.
" انتهى.
والحديث الذي ذكره لم نجده في مسند الإمام أحمد ولا غيره من كتب الحديث ، فلعل الإمام أحمد رحمه الله رواه في بعض مصنفاته التي لم تصل إلينا.
أما ما لا حاجة إليه في العادة ، وإنما تكون الحاجة إليه نادرة ، فلا يرخص فيه ، كخشب السقف والعوارض في البناء والخشب المطلوب لصناعة الأسرة والخزانات الخشبية ونحو ذلك ، فمثل هذا لا يرخص فيه ، والواجب جلبه من خارج الحرم ، وهذا هو تحرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كره الحياة والشك بالآخرين . التشخيص والعلاج- سؤال وجواب | حكم دخول الكافر إلى حرم مكة عبورا واجتيازا
- سؤال وجواب | من قضايا الشباب المهاجرين إلى غير بلاد المسلمين
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الأفكسور أم البروزاك لعلاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
- سؤال وجواب | شعري قصير وخشن. هل يوجد زيت ينعم الشعر ويطوله؟
- سؤال وجواب | هل جفاف عيني يؤثر في نتائج عملية الليزيك ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من اصطكاك أسناني عند النوم؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المفاصل . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | بين الطيرة والشرك .
- سؤال وجواب | القبلة هل تبطل الوضوء؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في مسابقة للرسم
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب والتهاب شديد بالمعدة والقولون
- سؤال وجواب | العلوم الدنيوية مطلوبة بجانب العلوم الشرعية
- سؤال وجواب | حكم عدم إعطاء إحدى الزوجتين حقها في الاستمتاع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا