مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تطلب منه - وهي حائض - مداعبتها في فرجها - وهو صائم - .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ضيق الوريد في الأطفال الخدج له علاج؟- سؤال وجواب | دفع مؤخر الصداق عند التراضي على الطلاق بسبب مرض الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ وألم في المعدة وقت النوم.
- سؤال وجواب | إذا وافق الزوج على المهر فيجب أن يدفعه لزوجته ولو كان كثيرا
- سؤال وجواب | معيار الترخيص في الدروس الخصوصية المختلطة
- سؤال وجواب | حلف على صديقته ألا يتصل بها فهل عليه كفارة ؟
- سؤال وجواب | هل يختلف مهر البكرعن مهر الثيب
- سؤال وجواب | التبول الليلي عند الأطفال وطرق علاجه
- سؤال وجواب | هل يجوز الاحتيال على أموال الدولة الجائرة
- سؤال وجواب | أسباب عدم القدرة على رفع اليدين بعد التمارين الرياضية
- سؤال وجواب | ما هي فوائد تناول الزنجبيل الأخضر؟
- سؤال وجواب | هل الخلوة تقرر المهر كله
- سؤال وجواب | هل العادة السرية سبب سرعة القذف عندي أم احتقان الجهاز التناسلي؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت والخوف من الأمراض، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق مع الزوجة على دفع نصف الصداق المؤخر
أنا شاب تزوجت في شهر رمضان ، وعندما تكون زوجتي في فترة الحيض ، تطلب مني أن أقوم بالاستمناء لها بيدي وأنا صائم ؛ فهل يجوز هذا إذا أمن عدم ملامسة نجاسة الحيض ؟.
الحمد لله.
أولا : إذا كانت الزوجة حائضا فليس لها أن تستمني بيد زوجها ؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة ، إلا أن يكون ذلك من وراء حائل.
انظر إجابة السؤال رقم : (
152885
).فإذا أمن الزوج ملامسة النجاسة فلا حرج.
ثانيا : تقبيل الرجل ، وهو صائم ، لامرأته ، ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع : لا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم.
لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ، أما المذي : فلا يفسد به الصوم.
فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل.
انظر إجابة السؤال رقم : (
49614
) ، والسؤال رقم : (14315
).فإذا أمنت ملامسة النجاسة ، ولم تخش مجامعة المرأة ، أو الإنزال من غير مجامعتها ، وأنت صائم : فلا حرج عليك في ذلك.
ثالثا : الذي ينبغي ، بل يتأكد ، في حق مثلك ، شاب ، حديث العهد بالزواج : أن يؤخر ذلك إلى الليل ؛ فإن قدرة الشاب على أن يمسك نفسه ، أو يتحكم في شهوته ، بل انفلات الأمر من يدك في مثل ذلك قريب جدا، فتقع في المحظور ، وتفسد عبادتك.
ولذلك ، لما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل ، ويباشر ، وهو صائم ، عقبت ذلك ببيان أنه كان لا يخشى من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلت الأمر من يده ، أو يقع في المحظور : فروى البخاري (1826) ، ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؛ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ " ! قال النووي رحمه الله : " قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : الْقُبْلَةُ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ، لَكِنَ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : إِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ ، مَعَ ثُبُوتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَنُ فِي حَقِّهِ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْقُبْلَةِ ، وَيُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مُجَاوَزَتُهَا ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ).
وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ فَهِيَ حَرَامٌ فِي حَقِّهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَقِيلَ : مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، قَالَ الْقَاضِي : قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَالِكٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : تُكْرَهُ لِلشَّابِّ دُونَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِبَاحَتَهَا فِي صَوْمِ النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ.
وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ بِالْقُبْلَةِ .".
انتهى من " شرح مسلم" للنووي.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " فَأَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِمَنْ يَكُونُ مَالِكًا لِنَفْسِهِ ، دُونَ مَنْ لَا يَأْمَنُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا يَحْرُمُ " انتهى من "فتح الباري".
ثم إن الرخصة في مباشرة الحائض ، إنما هي مقيدة ـ أيضا ـ بأن يأمن على نفسه مواقعة المحظور ، والوقوع فيما حرم الله : فروى البخاري في صحيحه (296) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا ؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟! ".
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عائشة المذكور ، وما يشبهه : أن يباشر امرأته من فوق إزار تأتزر به ، وهو ما يستر ما بين السرة والركبة ، أو من فوق سترة تستر فرجها ، إذا طال العهد بالحيض ، وقل دمه.
بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم الاستمتاع مِن الحائض بما بين السرة والركبة، إلا مِن فوق الإزار، وَهوَ المشهور عَن مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وينظر : " فتح الباري" لابن رجب ، (2/27) وما بعدها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من مواجهة الناس والحديث معهم، أرجو منكم الحل.- سؤال وجواب | القول الراجح في استباحة قصر الصلاة
- سؤال وجواب | الصوم المتتابع أفضل في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | أعطى لخطيبته شيكاً كشرط جزائي فهل تستحقه عند إرادة الفسخ
- سؤال وجواب | قدمت للخدمة في البيت دون محرم. ما الحكم
- سؤال وجواب | الطلاق الذي يقع عند الإمام مالك
- سؤال وجواب | من له الحق من الوالدين في الولاية على مال الإعانة التي تصرف من الدولة للأطفال؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالنبض وزيادته .أعراضه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | إجراء العمليات الجراحية للكلاب!
- سؤال وجواب | قالت للخاطب: اقبل ما يطلبه والدي من مؤخر الصداق وأنا مسامحة فيه، فهل سقط عنه؟
- سؤال وجواب | هل يجوز وصف شخص بأنه " مبدع " ؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال القضيب الصناعي لمن خافت على نفسها الوقوع في الزنا
- سؤال وجواب | لا حرج في كون أجرة الوسيط بين صاحب الموقع وراغبي الإعلانات نسبة معلومة من مبلغ معلوم
- سؤال وجواب | ما هو سبب ألم اليد اليمنى المفاجئ؟!
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب منذ الصغر، فما هو علاج حالتي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا