مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من صرف له كوبون طعام يتصرف به تصرف الملاك- سؤال وجواب | الأنبياء الذين يرجع نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | أثر ارتفاع هرمون (FSH) على إمكانية الإنجاب
- سؤال وجواب | زوجتي لا تريد الإنجاب. كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | النشاط والطاقة عند الطفل
- سؤال وجواب | ألم في الرقبة يرتفع إلى مؤخرة الرأس
- سؤال وجواب | حكم الشرع في إظهار العورة لمن بلغ اثنتي عشرة سنة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: جسمك محرم علي لمدة ثلاث سنوات
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الصائم بقايا الدواء اليسيرة
- سؤال وجواب | حكم ترك الزواج للعاجز عن الجماع
- سؤال وجواب | أعطاه شخص كلمة السر لإيميله قبل موته فهل له أن يعطيها لزوجته
- سؤال وجواب | الخلاف بين الزوجين بسبب عمل الزوجة وكيفية إدارته.
- سؤال وجواب | أعاني من طقطقة في الفك، واعوجاج الشفة السفلية، أفيدوني؟
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بتآكل الأسنان بسبب إفرازات حمضية، فما العلاج؟
يوجد مسجد صغير في الميناء ويوجد في قبلته المراحيض ، ويفصل بينها وبين المسجد حائط ، فهل يجوز أن تكون المراحيض في قبلة المسجد ؟.
الحمد لله.
أولاً : ورد عن كثير من السلف النهي عن الصلاة إلى الحمامات وأماكن قضاء الحاجة ، وهي ما تسمى قديما بـ " الحُش".
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو َقَالَ : " لاَ تُصَلِّ إلَى الْحُشِّ ، وَلاَ إلَى حَمَّام ، وَلاَ إلَى مَقْبَرَة ".
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (2/379).
وروى عبد الرزاق في " المصنف" (1/405) عن ابن عباس قال : " لا تصلينَّ إلى حُشٍّ ، ولا حمَّام ، ولا في المقبرة ".
انتهى.
وعَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ( من التابعين ) قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلاَثَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ : الْحُشَّ ، وَالْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ " رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/380).
أي كانوا يكرهون أن تكون هذه الثلاث في قبلة المصلي ، ولفظه في "مصنف عبد الرزاق" (1/405) : " كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبياتٍ قبلةً : القبر ، والحمام ، والحُش ".
انتهى.
وَقَدْ سُئِلَ الإمام أحمد عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْحُشِّ ؟ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ : قَبْرٌ ، وَلَا حُشٌّ ، وَلَا حَمَّامٌ ".
انتهى من" المغني" لابن قدامة (2/473).
قال شيخ الإسلام : " ووجه الكراهة في الجميع : ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ، ولأن القبور قد اتخذت أوثانا وعُبدت ، والصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان ، وذلك حرام وإن لم يقصده المرء ، ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك.
والحُشُّ والحمَّام موضع الشياطين ومستقرهم ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو إلى السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلي صلاته.
فالصلاة إلى مستقره ومكانه مَظِنَّةُ مروره بين يدي المصلي ؛ ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له ، وتوجه إليه ، وجَعْلٌ له قِبْلَةً ، فان ما يستقبله المصلي قبلةٌ.
ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع ، وأحبها إلى الله وهو بيته العتيق.
فينبغي للمصلي أن يتجنب استقبال الأمكنة الخبيثة والمواضع الردية ، ألا ترى أنا نهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة " انتهى من " شرح العمدة" (2/481).
ثانياً : الحمامات التي في قبلة المسجد لا تخلو من حالين : الأول : أن لا يكون ثمَّة جدار فاصل بينها وبين المسجد ، أو بينهما جدار مشترك ، أي أن جدار المسجد وجدار الحمامات واحد.
ففي هذه الحالة تكره الصلاة في هذا المسجد ، والأفضل أن تهدم الحمامات ، وتُبعد عن جدار المسجد.
قال شيخ الإسلام : " ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد ، أو في باطنه.
واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره.
والأول هو المأثور عن السلف ، وهو المنصوص ، حتى قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : في رجل حفر كنيفاً إلى قبلة المسجد : يهدم.
وقال في رواية المروذي في كنيف خلف قبلة المسجد : لا يصلى إليه".
انتهى من " شرح العمدة" (4/482).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : " أَمرُ هذه المغاسل لا يخلو من أَمرين: إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها ، منفصل عن جداره القبلي ، وهذا لا محظور فيه ، ولا بأْس بالصلاة ، ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ، ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره.
وإِما أَن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي ، فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه ، إِذ قد جاء النهي عن الصلاة إِلى مواضع ومنها المراحيض ، ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يكفي حائط المسجد ، لكراهة السلف رحمهم الله الصلاة في مسجد في قبلته حُش.
وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها ، منفصل عن حائط المسجد المذكور " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (2/139).
الثاني : أن يكون لكل منهما جدار مستقل ، فللمسجد جداره الخاص ، وللحمامات والمراحيض جدارها المستقل ، فلا كراهة حينئذ.
قال شيخ الإسلام : " لا تزول الكراهة حتى يُفصل بين الحش وبين قبلة المسجد ،.
ومتى كان بين الحش وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه ".
انتهى من" شرح العمدة" (4/483).
قال ابن رجب : " ونقل حرب عن إسحاق ، أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف ، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد.
وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها ، فلا بأس ".
انتهى من " فتح الباري " (2/230).
وعلى هذا فالأولى أن يوضع لهذه المراحيض جدار يفصلها عن جدار المسجد ، فإن لم يمكن ذلك ولم يحصل أذى من هذه المراحيض على المسجد والمصلين ، فلا كراهة للصلاة فيها ؛ لأن الكراهة تزول مع الحاجة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الزواج من كتابية فعل معها مقدمات الزنا- سؤال وجواب | العمل في وظائف الدول لا تحكم بما أنزل الله
- سؤال وجواب | لا تجامع الحائض حتى تطهر وتتطهر
- سؤال وجواب | موقف أبناء الأخت من الخال الذي استولى على مالهم
- سؤال وجواب | حكم وصف الجماعات الإسلامية المشاركة في السياسة بالهوس الديني
- سؤال وجواب | كان يخرج منه بعد التبول والحركة بول ويصلي مع ذلك فهل يلزمه قضاء الصلوات؟
- سؤال وجواب | محطم الأصنام بيمينه لم يك من المشركين طرفة عين
- سؤال وجواب | الأدوية الموصوفة لحالتي لا تجدي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | أتجنب الأماكن المزدحمة بالناس بسبب خوفي الاجتماعي .
- سؤال وجواب | أعيش حالة خوف وقلق من انتشار صوري التي أرسلتها لشباب
- سؤال وجواب | الاختلاف في اسم أم إبراهيم عليه السلام
- سؤال وجواب | كيف أحذر أختي من مخاطرة الإنترنت؟
- سؤال وجواب | الوسواس فى الطهارة والنظافة، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | ولديّ يكثران الجدال والخصام والعناد، كيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | ما سبب شعور الموت الذي يصيبني وأنا نائمة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا