مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تقضى صلاة الضحى إذا خرج وقتها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف لي استعادة قدرتي الجنسية مرة أخرى؟- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس وغازات في البطن.
- سؤال وجواب | هل ترون أني مصاب بثنائية القطب؟
- سؤال وجواب | كيفية تقويم ثمن ما اصطاده المحرم وعدد أيام الصيام بدلا من الإطعام
- سؤال وجواب | تطهير المال المكتسب من الحرام وهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | تصلى الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها ثم الفائتة
- سؤال وجواب | تحريم المتعة تمَّ بوحي من الله
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من أصاب ذنبا فيه حد شرعي في بلد لا تقام فيها الحدود
- سؤال وجواب | هل يحق للوالدين منع الابن من الاستقلال بحياته؟
- سؤال وجواب | سرعة القذف ورائحة وحرقان البول وألم الحوض . فهل هي مضاعفات العادة السيئة؟
- سؤال وجواب | مسألة حول الزواج بدون إذن الولي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع شاب يمازح البنات الصغيرات وأخشى أن يستغلهن؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب لا يعيبه شيء فرفضته، ثم خطب صديقتي فندمت على ما فعلت، كيف أنساه؟
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | شرط رفع الحرج عمن أكره على مخالفة الدين
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟..
الحمد لله.
أولا : وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر ) ، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط ، أي قبل دخول وقت النهي " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).
قال ابن مفلح رحمه الله : " ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من "الفروع" (1/567).
ثانيا : اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) : " قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد.
والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا.
وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره , وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا.
وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وحديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) رواه مسلم ، والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : ( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر ) رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) رواه البيهقي بإسناد جيد , وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره ) رواه أبو داود بإسناد حسن.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم.
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) : " وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى.
وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال.
"الفتاوى الهندية" (1/112).
وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا.
"بلغة السالك" (1/408).
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟ فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).
فالوتر يقضى أيضا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).
والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من لم يُدفَن هل له نصيب من عذاب القبر؟- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ: ساجد
- سؤال وجواب | شرح حديث (ما يزال البلاء بالمؤمن.)
- سؤال وجواب | قطع العلاقة المحرمة ليس من الظلم
- سؤال وجواب | ما يجب قضاؤه من صلوات حصل فيها خطأ وما لا يجب
- سؤال وجواب | هل يصح الزواج من امرأة محسودة؟
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة تؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف؟
- سؤال وجواب | الشيطان يزين لي فعل المعاصي في أوقات الصلاة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على العقبات والصعوبات في شخصيتي وحياتي؟
- سؤال وجواب | فقدت تركيزي بسبب الإفراط في العادة السرية.
- سؤال وجواب | عمل الحنفي بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة
- سؤال وجواب | هل أستمر على السيروكسات أم أتوقف؟
- سؤال وجواب | الطريقة المباحة للتهرب من الكذب
- سؤال وجواب | العادة السرية ومنع القذف.هل أدى لقذف ارتجاعي؟
- سؤال وجواب | هل أنا بالغ؟ وما هي علامات البلوغ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا