مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تقضى صلاة الضحى إذا خرج وقتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف لي استعادة قدرتي الجنسية مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس وغازات في البطن.
- سؤال وجواب | هل ترون أني مصاب بثنائية القطب؟
- سؤال وجواب | كيفية تقويم ثمن ما اصطاده المحرم وعدد أيام الصيام بدلا من الإطعام
- سؤال وجواب | تطهير المال المكتسب من الحرام وهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | تصلى الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها ثم الفائتة
- سؤال وجواب | تحريم المتعة تمَّ بوحي من الله
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من أصاب ذنبا فيه حد شرعي في بلد لا تقام فيها الحدود
- سؤال وجواب | هل يحق للوالدين منع الابن من الاستقلال بحياته؟
- سؤال وجواب | سرعة القذف ورائحة وحرقان البول وألم الحوض . فهل هي مضاعفات العادة السيئة؟
- سؤال وجواب | مسألة حول الزواج بدون إذن الولي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع شاب يمازح البنات الصغيرات وأخشى أن يستغلهن؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب لا يعيبه شيء فرفضته، ثم خطب صديقتي فندمت على ما فعلت، كيف أنساه؟
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | شرط رفع الحرج عمن أكره على مخالفة الدين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟..

الحمد لله.

أولا : وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر ) ، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط ، أي قبل دخول وقت النهي " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).

قال ابن مفلح رحمه الله : " ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من "الفروع" (1/567).

ثانيا : اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) : " قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد.

والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا.

وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره , وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا.

وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وحديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) رواه مسلم ، والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر.

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : ( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر ) رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) رواه البيهقي بإسناد جيد , وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره ) رواه أبو داود بإسناد حسن.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم.

وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير.

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) : " وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى.

وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال.

"الفتاوى الهندية" (1/112).

وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا.

"بلغة السالك" (1/408).

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟ فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).

فالوتر يقضى أيضا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).

والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من لم يُدفَن هل له نصيب من عذاب القبر؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ: ساجد
- سؤال وجواب | شرح حديث (ما يزال البلاء بالمؤمن.)
- سؤال وجواب | قطع العلاقة المحرمة ليس من الظلم
- سؤال وجواب | ما يجب قضاؤه من صلوات حصل فيها خطأ وما لا يجب
- سؤال وجواب | هل يصح الزواج من امرأة محسودة؟
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة تؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف؟
- سؤال وجواب | الشيطان يزين لي فعل المعاصي في أوقات الصلاة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على العقبات والصعوبات في شخصيتي وحياتي؟
- سؤال وجواب | فقدت تركيزي بسبب الإفراط في العادة السرية.
- سؤال وجواب | عمل الحنفي بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة
- سؤال وجواب | هل أستمر على السيروكسات أم أتوقف؟
- سؤال وجواب | الطريقة المباحة للتهرب من الكذب
- سؤال وجواب | العادة السرية ومنع القذف.هل أدى لقذف ارتجاعي؟
- سؤال وجواب | هل أنا بالغ؟ وما هي علامات البلوغ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل