مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كيفَ يتوضّأُ ويصلِّي من بِهِ شَلَلٌ نِصْفِيٌّ ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم إلينا- سؤال وجواب | من أساليب تأديب الأطفال وتربيتهم
- سؤال وجواب | لا يحكم بنقض الوضوء بمجرد الشك
- سؤال وجواب | هل يرجع الأخ على أخيه بما أنفقه على تعليمه
- سؤال وجواب | الاتفاق بين الأجنبي والمرأة على أن يتزوجها بعد طلاقها هو التخبيب بعينه
- سؤال وجواب | أداء حق الوالد في البر لا يضر معه كراهيته لأذاه
- سؤال وجواب | أعاني من خفة الشعر وألم في الحلق، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما تفعل المرأة إذا زادت عادتها عن خمسة عشر يومًا؟
- سؤال وجواب | الرؤيا الصالحة إكرام من الله للصالحين
- سؤال وجواب | أشعر بالضيق واليأس والظلام في كل مكان، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | مراتب الإيمان بالقضاء والقدر
- سؤال وجواب | ذكر الظالم هل يدخل في باب الغيبة
- سؤال وجواب | واجب المصاب بالبواسير ويشك أنه خرج منه شيء
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لنظافة بيتها وعصبيتها مع أطفالها
- سؤال وجواب | لا يشرع رمي الجمار عن الجنين
امرأةٌ مصابةٌ بشللٍ نصفي ، يصعبُ عليها الوضوء.
والسؤال : كيفَ تتوضأُ أو تتيمم ؟ هل يُجلَبُ لها ترابٌ ، أم ماذا ؟ هل تتيممُ بالجدار ( وليس عليه غبارٌ ) ، أم ماذا تفعل ؟ وكيف تكونُ صفةُ تيمُّمِها ؟ وما صفةُ صلاتِها ؟..
الحمد لله.
أولاً : المريضُ الذي لا يستطيع جلب الماءِ والوضوءَ به ، أو يعجزُ عن الحركةِ يُنظَرُ في حالِه : فإن كان يجدُ مَن يُحضِرُ له الماء في وقتِ الصلاة ، ويساعدُه على وضوئِه ، فالوضوءُ واجبٌ في حقه.
وإن كان لا يجدُ من يعينُه على وضوئه ، فيُشرَع له التيممُ حينئذٍٍ , ويأخذُ حكم من عدمَ الماءَ ولم يجدْه.
وذلك لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ : ( فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).
وقال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) : " ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ، فأشبَهَ مَن وجدَ بئرًا ليس له ما يُستقَي به منها.
وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ؛ لأنّه بمنزلةِ من يجدُ ما يستقي به في الوقت.
وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى : له التيمم ، ولا إعادةَ عليه.
وهو قولُ الحسن ؛ لأنّه عادمٌ في الوقت ، فأشبَه العادمَ مطلقًا " انتهى.
وقالَ المَرداوِيُّ في "الإنصاف" (1/265) : " لو عجَزَ المريضُ عن الحركةِ وعمَّن يُوَضِّيه ، فحُكمُه حكمُ العادم.
وإن خاف فوتَ الوقتِ إن انتظرَ من يُوَضّيه ، تيمَّمَ وصلّى ، ولا يعيدُ على الصحيحِ من المذهبِ " انتهى.
وقال شيخُ الإسلامِ في "شرح العمدة" (1/433-434) : " فإن لم يمكِنْه (استعمالُ الماء) بأن يكونَ عاجزًا عن الحركةِ إلى الماء ، وليس له من يناولُه ، فهو كالعادم.
وإن كان له من يناولُه في الوقتِ فهو واجدُه " انتهى.
وجاءَ في "الموسوعةِ الفقهية" (14/260) : " يتيمّمُ العاجزُ الّذي لا قدرةَ له على استعمالِ الماءِ ولا يعيدُ كالمكره ، والمحبوسِ ، والمربوط بقربِ الماء ، والخائفِ من حيوانٍ ، أو إنسانٍ في السّفرِ والحضرِ ، لأنّه عادمٌ للماءِ حكمًا ، وقد قالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماءَ عشرَ سنينَ ، فإذا وجدَ الماءَ فليمسّه بشرتَه ، فإنّ ذلك خير ) " انتهى.
وانظر سؤال رقم (
20935
).ثانيًا : إذا كانَ يستطيعُ غسلَ بعضِ أعضاءِ الوضوء ، ويمنعُه مرضُه من غسلِ بقيتها ، فالواجبُ عليه أن يغسلَ ما استطاعَ من أعضاءِ الوضوء ، ويتيمَّمَ بدلًا عمَّا تركَه من غيرِ غسل.
وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (
67614
).ثالثًا : أما عن صفةِ التيمم : فيقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (1/488) : " والكيفيّةُ عندي التي توافقُ ظاهرَ السنة : أن تضربَ الأرضَ بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع ، وتمسحَ وجهَك بكفَّيْك ، ثم تمسحَ الكفينِ بعضَهما ببعض ، وبذلك يَتِمُّ التيممُ " انتهى.
وقد سبق بيانها بالتفصيل في سؤال رقم (
21074
).رابعًا : إذا صلَّى المريضُ العاجزُ عن استعمالِ الماءِ بالتيممِ ، ثم تيسَّرَ له استعمال الماء بعدَ أن فرغَ من صلاتِه ، فلا تلزمُه الإعادة ، وذلك لأنَّه أدّى ما وجبَ عليه ، وفعل ما أُمِرَ به.
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية في "شرح العمدة" (1/425) : " لأنّ اللهَ إنما خاطبَ بصلاةٍ واحدةٍ ، يفعلُها بحسبِ الإمكان ، والشرطُ المعجوزُ عنه ساقطٌ بالعجز ، وفي قولِه صلى الله عليه وسلم : ( الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم ) وقولِه : ( الترابُ كافيك ) دليلٌ على أنّه يقومُ مقامَ الماءِ مطلقًا " انتهى.
خامسًا : التيمُّمُ بالضربِ على جدارِ المنزلِ ، اختلفَ فيه أهلُ العلم ، تبعًا لاختلافِهم في المرادِ من قولِ اللهِ تعالى : ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ) النساء/43 ، والصحيح في معنى الآية : أن المراد بالصعيد هو وجه الأرض , سواء كان تراباً أم رملاً أم حجارة.
أم غير ذلك.
وعلى هذا : إذا كان الجدار غير مطليٍّ بشيء جاز التيمم منه سواء كان عليه غبار أو لا , لأنه من الصعيد , وإن كان مطلياً ( بخشب أو دهان ) فهذا الخشب أو الدهان ليس من الصعيد فلا يصح التيمم منه إلا إذا كان عليه غبار , لأن الغبار من الصعيد.
وانظر سؤال رقم (
36774
).سادسًا : أما عن صفةِ صلاةِ المريضِ العاجزِ عن الحركة : فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/208) : " يأتي المريضُ أو المصابُ بالشّللِ بأركانِ الصّلاةِ الّتي يستطيعها عند جمهور الفقهاء ؛ لأنّ العاجزَ عن الفعلِ لا يكلّفُ به ، فإذا عجزَ عن القيامِ يصلي قاعدًا بركوعٍ وسجود ، فإن عجزَ عن ذلك صلَّى قاعدًا بالإيماء ، ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع ، فإن عجَزَ عن القعودِ يستلقي ويومئُ إيماءً ؛ لأن سقوطَ الركنِ لمكانِ العذرِ ، فيتقدرُ بقدرِ العُذر.
وروى عمرانُ بنُ حصين رضي الله عنه أنه قال : مرضتُ فعادَني رسولُ الله فقال : صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، تومئُ إيماءً " انتهى.
وسئلَ الشيخُ صالحُ الفوزان : لي والدٌ مريضٌ مصابٌ بشللٍ في الجهةِ اليسرى من جسمِه ، حيثُ أصبحت عاطلةً تمامًا عن الحركة ، فلذلك لا يستطيعُ المشيَ ولا الحركةَ ولا قضاءَ الحاجةِ في الأماكنِ المخصصةِ لذلك بنفسه ، وهذا منذُ عشرِ سنوات ، ولكنَّه قبلَ ثلاثةِ أو أربعةِ أشهرٍ اشتدَّ عليه هذا المرضُ أكثر ، فهل يجوز له تركُ الصلاة لهذا السبب ، الذي به لا يستطيعُ التطهر للصلاةِ . أم لا ؟ فإن كان لا يجوزُ له ذلك فكيف العملُ في طهارتِه وفي صلاتِه ؟ وماذا يعملُ بما تركه من صلواتٍ فيما مضى في فترةِ مرضه ، لاعتقادِه أنه مادامَ كذلك فهو مُعفىً من الصلاة ؟ فأجابَ : " المسلمُ لا تسقطُ عنه الصلاةُ مادام عقلُه ثابتًا ، ولكنَّه يصلِّي على حسبِ حالِه لقولِه تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم للمريض : ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ).
فيجبُ على والدِك الذي أصيبَ بهذا الشللِ إذا كان يستطيعُ الوضوءَ بأن يوضّئَ نفسَه بيدِه الصحيحة ، أو يوضئُه غيرُه ممَّن يعينُه على الوضوء ، فإنه يجبُ عليه ذلك.
وإذا كانَ لا يستطيعُ الوضوءَ بالماء فإنه يتيمَّم بالتراب.
وإذا كانَ لا يستطيعُ أن يتيممَ بنفسِه فيُيمّمُه غيرُه ، بأن يضربَ أحدَ أوليائِه أو الحاضرينَ عنده بيدَيه على التراب ، ويمسحَ بهما وجهَه ويديه وينويَ هو الطهارةَ بذلك ، ويصلي على حسبِ حالِه جالسًا أو على جنبِه ، ويومئُ برأسِه للركوعِ والسجودِ حسبَ الاستطاعة.
فإذا كان لا يستطيعُ الإيماءَ برأسِه لأجلِ الشللِ الذي فيه ، فإنه يومئُ بطرفه بالركوعِ والسجود . وهكذا ، فالدينُ يسرٌ وللهِ الحمدُ ، لكن ليس معنى هذا أن يتركَ الصلاةَ نهائيًّا ، وإنما يصليها على حسبِ حاله كما ذكرنا ، ويجب عليه أن يقضيَ الصلواتِ التي تركها بحسب استطاعته " انتهى. "المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/رقم 27) والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية خدمة الإسلام في بلد يحارب فيه، والتأثير في المحيط الذي يوجد فيه.- سؤال وجواب | لا مؤاخذة في البغض القلبي للقريب المسيء
- سؤال وجواب | عمل المرأة المزوجة يكشف ثغرة في ظهر الأمة
- سؤال وجواب | هل إهداء الرقيق للأقارب أفضل من عتقهم؟
- سؤال وجواب | كيف أستطيع التغلب على حالة الاكتئاب التي أعيشها؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الجلسة بين السجدتين
- سؤال وجواب | أحوال الموتى من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بالوحي
- سؤال وجواب | حكم الهجر الجميل للأهل
- سؤال وجواب | حكم الرمي بعد الفجر ثاني أيام التشريق
- سؤال وجواب | هل من العقوق أن يغضب الوالد على ولده بغير حق
- سؤال وجواب | هل ثبت بالشرع أن القمر تكوّن نتيجة اصطدام كوكب صغير بالأرض ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من شؤمي وأكون علاقات ناجحة؟
- سؤال وجواب | طهارة من يتوقع خروج البول منه في أي وقت
- سؤال وجواب | أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
- سؤال وجواب | حكم التيمم والجلوس في الصلاة لمن به وجع في ظهره
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا