مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الأذان عن طريق المذياع ونحوه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من فاته وقت الصلاة بغير تفريط فلا إثم عليه- سؤال وجواب | والدي متوفى، فهل أنا ولية أمري؟
- سؤال وجواب | لا بأس في قيام المجبوب والخصي بالدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | الأدلة على استحباب الأذانين لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | أرجو تقديم النصح في كيفية التعامل مع عناد طفلتيّ؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته النفساء ثلاثا ثم قال لها: أنت حرام علي كحرمة أمي علي
- سؤال وجواب | مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | المبادرة إلى قضاء الفوائت وهل يتنفل قبلها
- سؤال وجواب | ما يلزم من لا يستطيع القضاء نهاراً
- سؤال وجواب | حكم من صلى تاركًا شرطًا من شروط الصلاة متعمدًا
- سؤال وجواب | ما سبب انهمار الدموع من العينين عند تقطيع البصل؟
- سؤال وجواب | واجب من يشك في أداء الصلاة
- سؤال وجواب | خرج منها دم فظنته حيضا وانقطعت عن الصلاة فإذا هو دم جرح
- سؤال وجواب | قررت قطع العلاقة مع من أحبها لكني أخاف عليها من غيري
- سؤال وجواب | ما المقصود بالعلاج النفسي؟ وهل يحتاج إلى مختص؟
ما حكم الأذان بالراديو ، يعني : إذا أتى وقت الأذان نقوم بتشغيل المسجل أو الراديو على تسجيل للأذان أو صوت مؤذن يؤدي الأذان ؟ ..
الحمد لله.
الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : بدعة محدثة.
سئل علماء اللجنة الدائمة : هل الأذان سنة للصلوات المفروضة ، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه ؟.
فأجابوا : الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل ، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
وسئلوا : قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن ، فهل تجوز الصلاة ؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة ، ومع تعليق بسيط ؟.
فأجابوا : إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان ، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه ؛ لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 66 ، 67 ).
وقد قرر " مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإسلامي " ، الدورة التاسعة – في مكة المكرمة - من يوم السبت لعام 1406هـ ما يلي : إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ، ونحوها : لا يجزئ ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة ، ولا يحصل به الأذان المشروع ، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات الصلوات ، في كلّ مسجدٍ ، على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يسوغ لمن يدعو الناس أن يتكلم بدون علم وتثبت- سؤال وجواب | وجوب قضاء الفوائت أرجح قولاً
- سؤال وجواب | ابني يصرخ ليلا ولا يهدأ ولا يقبلني ولا يقبل أباه. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حديث ( رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ) لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم العلاج بالأعشاب والنفث
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصية ابني وأمنع تعدي الأطفال الآخرين عليهم؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، ولم يحدث الحمل حتى الآن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | تاريخ البعثة وحجة الوداع
- سؤال وجواب | إيضاحات حول زواج عائشة رضي الله عنها
- سؤال وجواب | يستحب لمن كان وحده أن يؤذن هو لا جهاز الكمبيوتر
- سؤال وجواب | للأب حق الرعاية والبر وللزوجة حق السكن المستقل
- سؤال وجواب | بطلان المضاربة باشتراط مبلغ محدد
- سؤال وجواب | هل نطق الحرف في القراءة السرية يختلف عن نطقه في الجهرية؟
- سؤال وجواب | لدي دوالي في الخصية اليسرى. هل يمكن أن تزول بالزواج؟
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا