مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نوى الانفراد بسبب انقطاع صوت الإمام ، ثم عاد الصوت وقد تقدم على إمامه في الصلاة ، فما الحكم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها بسبب الدورة في أكثر من رمضان
- سؤال وجواب | ترجمة جعفر بن علي الزكي
- سؤال وجواب | يسن في صلاة الضحى التخفيف
- سؤال وجواب | إعانة الأب في تعبئة بيانات الفيزا ‏لتعبئة الإنترنت
- سؤال وجواب | ابني يعاني من التثميل الغذائي. فما الفحوصات الواجب إجراؤها؟
- سؤال وجواب | قدم أوراق صاحبه للتوظف فحول على بنك ربوي فهل يأثم
- سؤال وجواب | لو أن أحداً مات أظن أني السبب في ذلك . أفكار أهلكتني!
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من وسواس المرض والخوف من الموت؟
- سؤال وجواب | حكم أسلوب المضاعفات في تجارة الفوركس
- سؤال وجواب | أريد أن أتزوج وعندي تردد في تحمل المسؤولية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أتأثر بالتغيرات من حولي ولا سيما الحرارة والإنارة
- سؤال وجواب | وجوب الفدية وعدمه في تأخير قضاء رمضان
- سؤال وجواب | في بداية الشتاء أشعر بغصة في الحلق تصيبني بالسعال!
- سؤال وجواب | تساقط شعري بعد الفرد فهل الفرد أثَّر عليه؟
- سؤال وجواب | طلبت ابنة عمي للزواج ووقفت أمها عائقاً بيننا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

ما الحكم لو نوى إنسان الانفراد لانقطاع صوت الإمام وصلي ركعتين ثم عاد صوت الإمام ، وقد صلي ركعة ماذا يفعل لو عاد الصوت ، هل يجوز له أن يرجع ليأتم بالإمام مره أخرى بعد عودة الصوت أم أن هذا غير جائز؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته.

وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا.

جاء في " أسنى المطالب " (1/225) : " وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ [يعني : الباب الذي بينه وبين الإمام] فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ ، وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَإِلَّا فَارَقَهُ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة.

ولكن لا ينبغي للمأموم - ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد " > انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين.

وجاء " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/341) : " إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت ، وقد صلى المأموم ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ، فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده ؛ لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام ، فإن كان انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام ، فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا.

" انتهى.

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (

83009

).

ثانياً : إذا عاد صوت الإمام في أثناء الصلاة ، والمأموم قد نوى الانفراد ، فالمأموم بالخيار : إن شاء رجع مع إمامه ، وإن شاء أكمل صلاته منفرداً.

فإن رجع المأموم مع إمامه ، وكان المأموم متقدماً على إمامه في الصلاة ، بأن كان الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية والمأموم في الركعة الثالثة – مثلاً - ، فإنه إذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة ، التي هي الرابعة بالنسبة للمأموم ، فإن المأموم يجلس للتشهد ولا يقوم مع إمامه ، ثم هو بالخيار في هذه الحال إن شاء سلم وفارق إمامه ، وإن شاء انتظر إمامه حتى يسلم معه.

قال النووي رحمه الله في " المجموع " (4/209) : " وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ , وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/314) : " مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟ قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده.

فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة.

فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ.

" انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بعض المتصفحات تقوم بالتنبؤ بالكلمات التي سوف تكتبها عن طريق معرفة أول حرف ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | السمنة والصداع دخيلان مزعجان كيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | حكم ثمن الجاه
- سؤال وجواب | أحب لهجتي وأفتخر بها ولكن غيري يشعرني بالنقص، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط انتفاع الدائن من عملية الاستدانة
- سؤال وجواب | خطوات عملية لإزالة الجفوة مع زميلة العمل
- سؤال وجواب | المال المكتسب من الإعلانات على المقاطع المحمية وغير المحمية
- سؤال وجواب | حكم العمل في مجال الأنميشن والثري دي
- سؤال وجواب | أعاني من القولون والمعدة بسبب شدة الخوف والتفكير والتوتر.
- سؤال وجواب | ضوابط سفر الزوجة مع زوجها للسياحة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | عملت عملية الرباط الصليبي بالركبة وأشعر بعدم ارتياح فيها!
- سؤال وجواب | حكم أخذ الزيادة المضاعفة نظير العمل في أيام العطلات الرسمية في الدولة
- سؤال وجواب | يمنع صدقته عن العرب ويعطيها لغيرهم من الأجناس
- سؤال وجواب | بقاء المريض بالضغط في وظيفته
- سؤال وجواب | حكم استعمال الكمبيوتر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06