مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا تكلم الإمام ناسيا أو جاهلا أو عفوا .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أرجو وصف دواء مناسب للاكتئاب، لا أستطيع الذهاب للطبيب.- سؤال وجواب | إعانة الأم والبنت بالمال من أفضل الصدقات
- سؤال وجواب | حكم وضع الأموال المتبرع بها في البنوك الربوية
- سؤال وجواب | ما يلزم الحاج إذا ترك السعي والحلق جهلا وعاد إلى بلده
- سؤال وجواب | الحج بالمال المسروق
- سؤال وجواب | المعتبر في الأضحية
- سؤال وجواب | الدليل على جمع المغرب والعشاء وقصر العشاء في مزدلفة
- سؤال وجواب | الحكمة من إيجاب الدم على المتمتع الآفاقي دون المكي
- سؤال وجواب | حكم التزام الملتزم
- سؤال وجواب | حكم اللعب بالورق
- سؤال وجواب | وهبت شقتها لمؤسسة خيرية مع الاحتفاظ بمنفعتها مدة حياتها
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس المرض والاكتئاب بسبب تفكيري الدائم، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زواج الابن من ربيبة والده
- سؤال وجواب | مشروعية رسم أهداف تحقيقا للعبودية لله وطلب مرضاته
- سؤال وجواب | فدية من جاوز الميقات بدون إحرام
في صلاة الجمعة الإمام أخطأ عند قراءة السورة ففتح علية بعض المصلين مع بعضهم.
فيظهر أنه تشنجت أعصابة فقال بصوت عال -من فضلك- مرتين.ما حكم صلاة الإمام و المأمومين..
الحمد لله.
أولا : - يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب ، لما رواه أبو داود (907) وابن حبان – واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأُبَيّ : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم قال : ( فما منعك أن تفتحها علي ؟ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
- وعلى المأمومين مراعاة عدم التلبيس على الإمام عند الفتح عليه ، فكثيرا ما يردون جميعا – وخاصة إذا أخطأ في قصار السور – فلا يتضح للإمام الأمر ، ويزداد عليه تلبيسا ، وإنما يفتح عليه من يليه من الحفظة.
- ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها وهو يعلم أن ذلك محرم بطلت صلاته بالإجماع قال شيخ الإسلام رحمه الله : " قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (12 / 93) - فإذا تكلم عامدا في مصلحة الصلاة ، فللعلماء في ذلك قولان ، والراجح أنها لا تبطل بذلك قال علماء اللجنة الدائمة : " التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ؛ لحديث ذي اليدين " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435) وينظر : "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام رحمه الله (21/164).
- ومن تكلم في الصلاة ساهيا ، أو جاهلا تحريم ذلك : لم تبطل صلاته على الصحيح أيضا ، ولا شيء عليه ؛ لما رواه مسلم رحمه الله (537) من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي ؛ لَكِنِّي سَكَتُّ ) ؛ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16 / 202) : " الْجَهْل عُذْرٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ، وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالإِْعَادَةِ لِجَهْلِهِ بِالنَّهْيِ.
وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا بِنَزْعِ الْجُبَّةِ عَنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ لِجَهْلِهِ " انتهى.
وقال علماء اللجنة الدائمة : " الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها ، إلا في حق الجاهل والناسي ، فإنه لا يبطلها على القول الراجح ؛ لحديث معاوية بن الحكم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ، فرضا كانت أم نفلا " انتهى "مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 157).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ، الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام فيها حرام : صلاته صحيحة " انتهى.
"اللقاء الشهري" (4 / 431).
والخلاصة : أن هذا الإمام إذا كان تكلم بما تكلم به عامدا ، وهو يعلم أن ذلك محرم عليه في الصلاة : بطلت صلاته.
وإذا كان تكلم بما تكلم به جاهلا تحريم ذلك ، أو ناسيا ، أو سبق لسانه إلى ذلك بدون قصد : فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله في بيانه لما يبطل الصلاة من الكلام : " وشرطه في الاختيار : ( العمد ) ، مع العلم بتحريمه ، وأنه في صلاة ، فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة ، أو سبق إليه لسانه ، أو جهل تحريمه فيها.
" انتهى من" الإقناع" (1/147).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ أيضا ـ : " العفوي (لا) يلام عليه الإنسان ، ولا يؤخذ به ؛ حتى لو تكلم ؛ لو أن إنساناً سقط عليه وهو يصلي حجر فقال : أح ، عفواً بدون قصد : فلا شيء عليه " انتهى.
"الباب المفتوح" (رقم235/19).
ثانيا : صلاة المأمومين صحيحة ، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) رواه البخاري (694).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ " انتهى ملخصا.
"مجموع الفتاوى" (23 / 352).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بين الصدقة والنصرة- سؤال وجواب | يعاني من الوسواس القهري
- سؤال وجواب | سبب الحكة الشديدة عند الحامل
- سؤال وجواب | هل الأولى إظهار الصدقة أم إخفاؤها
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في الورك والفخذين، أرجو التشخيص ووصف العلاج.
- سؤال وجواب | متى يذبح الحاج ؟
- سؤال وجواب | كان ملتزماً وعمله مختلط وصار على علاقة محرَّمة مع امرأة فهل يتزوجها ؟
- سؤال وجواب | معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى"
- سؤال وجواب | حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين
- سؤال وجواب | بيع الوكيل لنفسه وشراؤه منها
- سؤال وجواب | هل الجنف سبب في الانزلاق الغضروفي وآلام الظهر؟
- سؤال وجواب | كيف يزكي من لديه مال حال عليه الحول وآخر لم يحل عليه الحول
- سؤال وجواب | أعاني من جمود الأحاسيس وعدم التركيز، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الضمير راجع للقرآن
- سؤال وجواب | هل هذا الدواء مناسب لعلاج هرمونات الذكورة عند الأنثى؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا