مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يجد صعوبة في الإنقاء الكامل بعد قضاء الحاجة لقلة الماء فماذا يصنع ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي حديث مع النفس بكثرة وأكثر من التفكير والنوم . أفيدوني
- سؤال وجواب | هل للمحاسب أن يأخذ نقدا ويضع شيكات بدلا منه بدون إذن
- سؤال وجواب | حكم استعمال المنظار الطبي عن طريق الأنف للصائم
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتأذى غشاء البكارة من ركلة وثيابي علي؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الشاي الأخضر؟
- سؤال وجواب | لماذا الحياة متعسرة معي؟
- سؤال وجواب | أخاف من المرتفعات والمصاعد وغيرها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أمي ترفض خطبة فتاة تعرفت عليها عن طريق النت. كيف أقنعها؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن جامع ثانيا نهار رمضان قبل التكفير عن الأول
- سؤال وجواب | بعض الجوانب البحثية في مجال التربية الإسلامية.
- سؤال وجواب | لا تأثير للاحتلام على الصوم
- سؤال وجواب | هل يأثم الولي إن رفض خاطبا مرضي الدين والخلق
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية أفضل من الصدقة المنقطعة
- سؤال وجواب | بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
- سؤال وجواب | عوامل سقوط الخلافة ووسائل إعادتها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

أنا حاليّاً أقضي فترة التجنيد في صفوف القوات المسلحة ، ومن العناء هناك قلة وجود الماء ، وفي الطهارة أقوم بالاستجمار وأستكمل بالمناديل محاولة مني للإزالة التامة للنجاسة ، ولكن كثيراً ما أجد صعوبة في الإزالة التامة للنجاسة ، وأجد لها أثراً على الملبس الداخلي ، وأنا أحاول بقدر المستطاع أن أحافظ على الصلاة ، ولكن ذلك سبَّب لي عائقاً في المحافظة على الصلاة ، مع العلم أن الملابس الداخلية عددها قليل جدّاً فمهما أغير أجد نفس المشكلة ..

الحمد لله.

نشكر لك حرصك على الطهارة وعلى أداء الصلاة مستكملة لشروطها وهذا يدل – إن شاء الله – على خير عندك فنسأل الله أن يثبتك ويوفقك لما فيه رضاه.

واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على جواز الاكتفاء بالحجارة لإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة ، سواء كان المسلم مسافراً أو مقيماً ، وسواء وُجد الماء أو عُدم ، قال النووي – رحمه الله - : " ولا فرق في جواز الاقتصار على الاحجار بين وجود الماء وعدمه ، ولا بين الحاضر والمسافر ، والصحيح والمريض ، هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " انتهى من " المجموع " ( 2 / 100 ).

وتقوم المناديل مقام الحجارة ، فإذا جمع بينهما كان حسناً ، وإذا استعمل الماء بعدهما كان أحسن.

وتشريع جواز الاستجمار بالحجارة يعني بالقطع واليقين عدم التكليف بالإنقاء الكامل للنجاسة ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها ، فمن جمع بين الحجارة والماء أو اكتفى بالماء فإنه يزيل بذلك عين النجاسة وأثرها ، ومن استعمل الحجارة أو المناديل فهو يزيل عين النجاسة ويعفى عما يتبقى من آثارها ، وفي حالتك فأنت جمعت بين المناديل والحجارة وحرصت على إزالة عين النجاسة وأثرها ، ولا يتوفر لديك الماء أصلاً لتتم به الإنقاء فلا ينبغي لك أن تقلق مما يبقى من أثر تلك النجاسة فهي معفو عنها ، لكن ينبغي أن تجعل استعمال الماء ، متى تيسر لك ، آخرا ؛ فتزيل النجاسة بالحجارة أو المنديل ، أو ما تيسر لك أولا ؛ ثم تستعمل الماء بعده.

وانظر جواب السؤال (

10257

).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من سدد دينا عن غيره مقابل دين للغير عليه
- سؤال وجواب | ضرتها تتعدى عليها بالكلام ولا تسلم عليها
- سؤال وجواب | كيف الخلاص من معاناتي بعد استئصال القولون؟
- سؤال وجواب | أنا فتاة مخطوبة ولا أحس بأي مشاعر تجاه خطيبي
- سؤال وجواب | آلام الدورة تجعلني ألزم الفراش يومين متتاليين فهل هذه الآلام طبيعية؟
- سؤال وجواب | شك في صحة غسله بعد ستة أشهر فهل يلزمه إعادته وإعادة الصلوات
- سؤال وجواب | ليس للمقيل أخذ مقابل ممن أقاله
- سؤال وجواب | عندي حياء من المناسبات والتجمعات. هل من علاج لذلك؟
- سؤال وجواب | توضيح حول حديث (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)
- سؤال وجواب | صلاة التراويح بثماني تسليمات وحكم السهو فيها
- سؤال وجواب | هيئة السجود المستحبة
- سؤال وجواب | الأدوية المستخدمة في معالجة تكيس المبايض وتنشيط بغية حصول الحمل
- سؤال وجواب | المدرسة الظاهرية والإمام ابن حزم وحكم الأخذ بفتاويه
- سؤال وجواب | القرض الربوي لسداد الديون أم بيع الشقة؟
- سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06