مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لماذا لم ينصح النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة بمفارقة زوجها مع تقصيره في النفقة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القرض الربوي لسداد الديون أم بيع الشقة؟
- سؤال وجواب | يتهمون زوجة أخيهم بعمل السحر من غير بيِّنة ، حكم ذلك ، والنصح فيه
- سؤال وجواب | دفعت أمه كل ما لديها في شراء شقة له فهل يقترض ليعوضها
- سؤال وجواب | الإجهاض خشية على الرزق من أفعال الجاهلية
- سؤال وجواب | زكاة المال المقترَض للتجارة
- سؤال وجواب | حكم من أفطر رمضان عدة سنوات بغير عذر
- سؤال وجواب | حكم بيع البصل قبل بدو صلاحه
- سؤال وجواب | صداع وتنمل في مؤخرة الرأس مع رعشة باليدين
- سؤال وجواب | جاءه ضيف غير مسلم وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟
- سؤال وجواب | حكم عمل تسوية يدفع المدين بمقتضاها بعض الدين لا كله
- سؤال وجواب | المرجع في استحقاق ثمن التذكرة هي الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | حقيقة معركة هرمجدون
- سؤال وجواب | عقدت على بنت عمي ولم أرها وأكلمها، فهل أعتبر ظالمًا لها؟
- سؤال وجواب | بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
- سؤال وجواب | أثر الزنجبيل على البشرة والعظام والموقف من طب الأعشاب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل الاستدال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصِ هند بنت عتبة لما اشتكت من بخل أبي سفيان بالطلاق، ونطبق هذا علي من تشتكي من بخل وشح زوجها وتطلب الطلاق منه، أن الرسول لم يوصِ هند بنت عتبة بالطلاق استدلال صحيح أم فاسد؟ أم إن الاستدلال في هذه الواقعة بإنها لم تطلب من الرسول الطلاق أصلا، وإنها تسأل عن حكم الأخذ من ماله دون علمه، فأجاز لها الرسول أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، خصوصا أن الوضع يختلف الآن في أن الاكل من مال الزوج دون علمه أصبح عسير جدا في ظل احتفاظه بماله في البنوك؟.

الحمد لله.

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

فهذا الحديث لم يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها بمفارقة زوجها؛ لانعدام سبب ذلك؛ فهند لم يظهر منها الرغبة في فراق زوجها، وليس في البقاء معه ضرر ومشقة عليها وهي تستطيع أن تأخذ من ماله بالمعروف.

والمرأة تنهى عن طلب فراق الزوج، إذا لم يكن عليها ضرر في البقاء معه.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه أبو داود (2226)، والترمذي (1187) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (7/100).

لكن لو حرمها من النفقة الواجبة ، ولم تجد حيلة مشروعة لأخذ حقها منه، ففي هذه الحال يشرع لها طلب الفراق؛ لأنه لم يحقق العشرة بالمعروف.

وقد روى الشافعي في "الأم" (6 / 235)، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ ، يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ ؛ أَنْ يُنْفِقُوا ، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا ، بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا ).

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " صحيح، أخرجه الشافعي (1722)، وعنه البيهقي (7/469): من طريق مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب … الخ.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": " فقيه صدوق كثير الأوهام ".

قلت: فإن كان تفرد به، فالإسناد غير ثابت، خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.

ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.

فقد جاء في "العلل" لابن أبى حاتم (1/406): " سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر … قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى ".

ويؤيد ما استظهرته: أن الإمام أحمد احتج به في "مسائل أبى داود عنه" (ص 179).

والله أعلم " انتهى من "إرواء الغليل" (7/228).

وقد رواه عبد الرزاق كما في "المصنف" (7 / 93): عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: ( أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا، نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا؛ فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ ‌بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا ‌بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ).

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: " وأحسب عمر - والله تعالى أعلم - لم يجد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال، أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا " انتهى من "الأم" (6/236).

الخلاصة: قصة هند رضي الله عنها يحسن الاستدلال بها لدعوة المرأة على الصبر على زوجها، إن كانت تجد مخرجا من المشقة التي يلحقها بها، فإذا لم تجد مخرجا من ضرره إلا بالطلاق، فلها ذلك حينئذ، ويدل على هذا قضاء عمر رضي الله عنه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر الزنجبيل على البشرة والعظام والموقف من طب الأعشاب
- سؤال وجواب | كفارة من أخرت قضاء رمضان إلى دخول رمضان التالي
- سؤال وجواب | النوبات الصرعية وعلاجها وأثرها على الجنين والحامل.
- سؤال وجواب | سداد الدين بعملة أخرى
- سؤال وجواب | أحكام الاقتراض من الوديعة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال الفائض من مشروع ممول من جهة ما
- سؤال وجواب | زواج المطلقة عرفيًّا بحضور شاهد واحد وتوكيل الشاهد الثاني للأول
- سؤال وجواب | تبت وتوقفت عن الرد على اتصالاته ولم أستطع نسيانه فانصحوني
- سؤال وجواب | طفلي الصغير لديه فطريات في لسانه وفي برازه، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فكيف الخلاص منه؟
- سؤال وجواب | الهامبرغر المشوي أو المقلي. هل له أضرار؟
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول الانضمام للمجالس النيابية
- سؤال وجواب | هل تسقط الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة
- سؤال وجواب | من شك في صلاته هل سجد سجدة أو سجدتين
- سؤال وجواب | ما هو الكريم المناسب لتبييض الرقبة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06