مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إدخال القطنة لتفقد دم الاستحاضة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس، والشعور أن بي مسا
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة عن شعرها أمام خالها وابن عمها
- سؤال وجواب | أشكو من التهاب في المجاري البولية، فهل ما أشكو منه أمر خطير؟
- سؤال وجواب | أحتاج علاجا للوسواس القهري، فما هو؟
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض بفائدة من البنك لشراء شقة
- سؤال وجواب | حكم تعلق قلب الفتاة برجل دون كسب منها وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | حكم دفع الفائدة الربوية لمدرسة لتعليم القرآن
- سؤال وجواب | إمكانية علاج ضعف السمع الحسي العصبي
- سؤال وجواب | هل تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في المنام ؟ وهل ما يرونه من حال يصدَّق ؟
- سؤال وجواب | المبلغ المُخرَج من مال لم يبلغ نصاب الزكاة؛ صدقة تطوع
- سؤال وجواب | لا خير في عمل يلهي عن ذكر الله
- سؤال وجواب | حكم العمل بوظيفة سائق تاكسي
- سؤال وجواب | هل يتسبب الانحراف في الأنف بحدوث حساسية ورشح مستمر؟
- سؤال وجواب | أصبحت أوسوس في كثير من الأشياء ولم تعد صحتي كالسابق
عندي استحاضة خفيفة ، عبارة عن صفرة وكدرة ، وقد قرأت أن تجديد الوضوء عند الصلاة لا يكون واجبا إذا لم تجد على ثوبها أثر الاستحاضة.
سؤالي : هل تكتفي المرأة بالنظر إلى ثوبها ؟ أم يجب عليها إدخال القطن في فرجها لتفقد الاستحاضة ؟.
الحمد لله.
أولا : المستحاضة ، ومن به سلس بول : يلزمهما الوضوء لكل صلاة ، وذلك إذا خرج شيء.
فإن لم يخرج منهما شيء : فلا يلزمهما إعادة الوضوء للصلاة الثانية.
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : "( والمستحاضة ، ونحوها ) ممن به سلس بول ، أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم.
(تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) ، إن خرج شيء ، (وتصلي) ما دام الوقت ، (فروضا ونوافل).
فإن لم يخرج شيء : لم يجب الوضوء)" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول)" انتهى من "الشرح الممتع" (1/438).
ثانيا : لا يجب على المستحاضة أن تُدخل قطنة في فرجها لتتفقد الاستحاضة ، لتعلم هل خرج شيء أم لا ؟ لأنها إن أدخلت قطنة وخرجت مبللة ، فإنها بذلك تكون قد نقضت وضوءها ، لأن خروج أي إفرازات من داخل الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء.
والمراد بالظاهر هنا ما يظهر عند قعودها على رجليها.
ولمعرفة هل انتقضت طهارتها أم لا ؟ يكفيها أن تمر قطنة على هذا الموضع الذي يظهر عند القعود ، فإن كان عليها صفرة أو كدرة، فعليها الوضوء ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية ولها أن تصلي بوضوئها الأول.
وكلام العلماء يدل على هذا : أن ما خرج من الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء ، وفسروا الظاهر بما سبق بيانه.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (1/219) : "فوائد :.
منها : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب ، في نجاسة وجنابة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد.
واختاره المجد وحفيده [يعني : ابن تيمية] وغيرهما.
قال ابن عقيل وغيره : هو في حكم الباطن.
قال في الفروع : وعلى ذلك يُخَرَّج إذا خَرَجَ ما احتشته ببلل ، هل ينقض أم لا ؟" انتهى.
يعني : إذ احتشت قطنة في هذا الموضع (داخل الفرج) ، فخرجت مبللة ، فعلى القول بأنه من الباطن انتقضت طهارتها ، وعلى القول بأنه من الظاهر لم تنتقض.
ومذهب الإمام أحمد أنه من الباطن ، كما في كلام المرداوي السابق ، فتنتقض طهارتها بذلك.
وقال النووي الشافعي في "المجموع" (2/129) في آداب الاستنجاء : "ويلزم الثيب أن توصل الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال قيامها.
نص عليه الشافعي والأصحاب ، وشبههه الشافعي بما بين الأصابع ، ولا يبطل صومها بهذا.
قال الروياني : قال أصحابنا : وما وراء هذا فهو في حكم الباطن ، فلا تكلف إيصال الماء إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه" انتهى.
وكلام النووي موافق لكلام المرداوي في تحديد الظاهر والباطن من الفرج.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله في "مواهب الجليل" (1/327) : "قال في العارضة: إذا انتقل المني ولم يظهر: لم يوجب غسلا.
لأنه حدث ، فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره ، كسائر الأحداث " انتهى.
فيؤخذ من هذا أن الأحداث لا تنقض الطهارة إلا بظهورها.
ثم نقل عن الأُبِّي تفسير المراد بالظهور في حق المرأة ، فقال : "وقال الأُبِّي :.
ولو وصل مني المرأة ، إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة : اغتسلت ، والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها " انتهى.
وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/230) وهو يبين نواقض الوضوء ، قال : "إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج : انتقضت الطهارة ، لوجود الحدث ، وهو خروج النجس ، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر.
وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا ، سال عن رأس المخرج أو لم يسل.
وكذا دم الحيض والنفاس ، ودم الاستحاضة ؛ لأنها كلها أنجاس ، وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر" انتهى.
فيؤخذ من هذا أيضا : أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء ، إذا ظهر على مكان خروجه ، ولا يشترط أن يسيل.
فهذه الأقوال كلها متفقة في بيان معنى ظاهر الفرج وباطنه.
ويترتب على هذا : أن المستحاضة لا تحتشي بقطنة لتنظر هل خرج شيء أم لا ؟ وفي الوقت ذاته لا تكتفي بمجرد النظر إلى الثياب ، لأنه قد يخرج شيء يسير لا يسيل إلى الثياب.
بل عليها أن تمر قطنة أو نحوها ، على الموضع السابق بيانه ، فإن كانت عليها صفرة أو كدرة فقد خرج شيء ، وانتقض وضوؤها ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من معاني اسم الله الأول أنه ليس لأوليته ابتداء- سؤال وجواب | حكم العمل في شركات الإنترنت
- سؤال وجواب | الشذوذ الجنسي وعلاجه
- سؤال وجواب | أدب الطالب في جلسته بين يدي شيخه
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير السلبي والخوف من المستقبل.
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في الوجه وتحت العينين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم ديانا
- سؤال وجواب | وسواس رهاب و قلق. فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | بعد عملية تعديل الحاجز الأنفي . انسدت جهة الأنف اليمنى
- سؤال وجواب | ألم وشد عصبي في الحواس وانتفاخ أجهل سببه!
- سؤال وجواب | بعد عملية تجميل الأنف؛ شعرت أني لا أستطيع الشم والتذوق، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | لدي غدد متحركة أسفل الفكين. أفيدوني
- سؤال وجواب | زوجي لا يهتم بنظافته الشخصية؛ مما أثر على علاقتي به، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالحائض
- سؤال وجواب | يريد الزواج من فتاة فطلبت أن يعدها أن يطلقها إذا عاد لزوجته الأولى
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا