مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الإشارة بالسبابة والقيام عند مرور الجنازة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | احرص على أن تكون مؤثرا وهاديا ومرشدا للخير
- سؤال وجواب | حكم إكراه الزوج لزوجته على كشف وجهها
- سؤال وجواب | شرح حديث : ( من خاف أدلج ).
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان مصحوبا بالطنين والصفير في الأذن، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حاولت تكوين صداقات وأشعر بالرفض. فلماذا يرفضني الأصدقاء؟
- سؤال وجواب | تبقى زوجة حتى يطلقها زوجها أو القاضي
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: لو فعلت الأمر الذي أكرهه ما كنت خليتك على ذمتي. ففعلته
- سؤال وجواب | حكاية الزوج لامرأته الطلاق الصادر عن غيره
- سؤال وجواب | لدي اضطراب بنسبة السكر في الدم، فما السبب؟ وما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يصح إسلام الكافر إذا أسلم وهو مصر على ذنب أو معصية؟
- سؤال وجواب | أعاني من آثار حب الشباب، ما العلاج المناسب لأشعة الشمس؟
- سؤال وجواب | سمعة أهلها سيئة وتريد السفر بعيداً عنهم !
- سؤال وجواب | علق الطلاق على الاستدانة فاستدانت من أهلها فقال لها إن لم يقع الطلاق فأنت طالق
- سؤال وجواب | طلاق المرأة بسبب سوء سلوكها
- سؤال وجواب | مدى اعتبار الحكم القضائي بتطليق الزوجة إن رفضته الزوجة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

ما وجه الصحة أو الخطأ في إشارة العوام بالسبابة عند مرور جنازة عليهم من المسلمين؟ و ماذا ينبغى فعله إذا مرت علينا ( أو مررنا على ) جنازة غير مسلمين؟.

خلاصة الفتوى:لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لأهل العلم في ذلك كلاما أيضا، وعليه فإن ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقيام عند مرور الجنازة وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء، واستدل لذلك بحديث آخر صحيح، وعلى هذا فمن مرت عليه جنازة سواء كانت لمسلم أو كافر فلا يقوم لها بناء على قول أكثر الفقهاء، ومن مر على جنازة كافر فلا يجوز له حضورها ولا تشييعها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لأهل العلم في ذلك كلاما أيضا، وعليه فإن ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة.

أما فيما يتعلق بما ينبغي فعله إذا مرت بنا الجنازة أو مررنا بها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقيام عند مرور الجنازة، وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به.

ففي البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.

وفي البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا.

لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء من بينهم مالك والشافعي والإمام أحمد ولذلك لم يقولوا باستحباب القيام لها إذا مرت، واستدل لنسخ القيام للجنائز بما روى مالك عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.

والحديث رواه أبو داوود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد.

وهو صحيح كما ذكر الألباني، وعلى هذا القول لا يشرع القيام للجنازة سواء كانت لمسلم أو كافر، وقد تمسك بعض أهل العلم بهذه الأحاديث الدالة على مشروعية القيام للجنائز، ورأى أن الحديث الناسخ لهذه الأحاديث ليس صريحا في النسخ لأنه محتمل، وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة، فقال في المجموع: فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع، ثم اختلف العلماء في نسخه, فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم, سواء مرت به أم تبعها إلى القبر،إلى أن: قال قال المحاملي: القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال: وحكي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها , وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها, وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع, وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار, فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام, ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ, بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم.

ثم ذكر النووي مذاهب العلماء في القيام للجنازة فقال.

قد ذكرنا مذهبنا في ذلك وبه قال مالك وأحمد.

انتهى.
هذا فيمن مرت عليه جنازة سواء كانت جنازة مسلم أو كافر.

وفي خصوص جنازة الكافر فإنه لا يشرع حضورها ولا تشييعها كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:

35531�

� والفتوى رقم:

96486

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مدى اعتبار الحكم القضائي بتطليق الزوجة إن رفضته الزوجة
- سؤال وجواب | حديث "من زار قبر أبويه." موضوع
- سؤال وجواب | حكم ممارسة العادة السرية للمعاق الذي لا يستطيع الزواج
- سؤال وجواب | أتتني زيادة مفاجئة في الوزن مع أن أكلي خفيف، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | طرد الزوجة لبيت أهلها ومكوثها عندهم طويلا ليس طلاقا
- سؤال وجواب | حكم تأخير صلاة الجنازة حتى يكثر الجمع
- سؤال وجواب | أريد التغيير من نفسي ولا أستطيع توجيهها، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أبحث عن الزواج بإقامة علاقات مع الشباب
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج "بطلق و لا بروح مصر"
- سؤال وجواب | رهاب اجتماعي واكتئاب وغازات مستمرة. ومعاناتي مع ذلك
- سؤال وجواب | طلق امرأته أكثر من مرة ثم قال لها أنت علي مثل أمي
- سؤال وجواب | ما سبب تساقط شعري؟ وما علاج القشرة؟
- سؤال وجواب | هل يلزم الطلاق إذا قال لزوجته إذا ذهبت للمدرسة فسأطلقك
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق بالشك فيه أو في شرطه
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب الدورة الشهرية بعد الولادة؟ أفيدوني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل