مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الأدوية النفسية التي يتناولها زوجي تؤثر على حملي فلا يكتمل؟
- سؤال وجواب | هل تسافر وتترك أختها التي قد لا تحسن الاهتمام بنفسها
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تيمم لصلاة الفجر خوفا من البرد مع قدرته على تسخين الماء
- سؤال وجواب | تناولت البندازول وأنا حامل، فهل أجهض الجنين؟
- سؤال وجواب | أعاني من ديدان بيضاء في الشرج ومخاط في البراز، أفيدوني.
- سؤال وجواب | هل لمس المرأة ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | الكذب المرضي وتقمص الشخصيات المهنية ما علاجه؟
- سؤال وجواب | يمنعها من زيارة والديها وأساء إلى أمها فطلبت الطلاق
- سؤال وجواب | لا يتم له السفر إلا بالرشوة فهل يفعل؟
- سؤال وجواب | الوقف على هي في قوله تعالى "يبين لنا ما هي"
- سؤال وجواب | مصابة بالتهاب قصبات مزمن وبحساسية شديدة وأخشى من الكورونا!
- سؤال وجواب | هل أنا فعلا مصاب بالفصام الوجداني؟
- سؤال وجواب | زوجها ينفق على أهله ولا يوفر من ماله
- سؤال وجواب | يريد زوجها طلاقها وستغير اسمها فهل يؤثر ذلك على صحة الطلاق؟
- سؤال وجواب | خطورة مجادلة الملحدين على ضعيف العلم واليقين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر هل تجوز قيمة؟ أم لا تجوز: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد وغيره هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وقال الأظهر القول الأخير ، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة غير جائز، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به، فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلاً فيه مصلحة للفقير محققة وأنها أنفع له من الطعام، ولا بأس به؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقد سبق أن بينا بشيء من التفصيل أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة وذلك في الفتوى رقم:

140294

.وأما من الذي يقدر الحاجة أو المصلحة الراجحة؟ فإننا لم نقف على نص للفقهاء في هذا، والأمور التي تُعنى بشؤون عامة الناس لا شك أن الرجوع فيها لأهل العلم ودار الإفتاء أمر مطلوب، لا سيما وأن المصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت الناس في إدراكها، وكذلك المفاسد، ومع ذلك فإننا لا نضيق أمرا واسعا، ولا نمنع المزكي نفسه -إذا رأى مصلحة راجحة، أو رأى حاجة بينة في دفع القيمة- لا نمنعه من دفع القيمة حينئذ، وكذلك لو أخبر الفقيرُ أو المسكينُ أن القيمةَ أنفعُ له لم نر بأسا على المزكي أن يدفع له القيمة بدل جنس المال المُزَكَّى على القول بجواز دفع القيمة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | خطورة مجادلة الملحدين على ضعيف العلم واليقين
- سؤال وجواب | يريد أن يقترض من صاحبه ليسدد الدين الذي عليه للبنك ، ويأخذ ديناً آخر من البنك يسدد به دين صاحبه ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | أعراض مرض الفصام الذهاني وعلاجه
- سؤال وجواب | بين الزنا وشرب الخمر
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق لغياب الزوج كل شهر مدة تزيد عن نصف الشهر لظروف العمل
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في ثياب أو جوارب فيها ثقوب
- سؤال وجواب | أنواع الإساءات الجنسية، والتعامل معها بين الأطفال
- سؤال وجواب | ما أول سورة جاءت فيها كلمة التوحيد؟
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة لأجل الزواج
- سؤال وجواب | حب شباب وأكياس دهنية في شحمة الأذن
- سؤال وجواب | هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
- سؤال وجواب | أشعر بالغيرة عند رؤية زوجين متحابين، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | ماذا يُقال عند الجماع
- سؤال وجواب | يشكو أنه لا يشعر بالمتعة مع زوجته
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء باللحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل