مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إزالة التجاعيد
- سؤال وجواب | لا بد من غسل دم الحيض
- سؤال وجواب | يجوز إجراء عمليات التجميل بشروط
- سؤال وجواب | الدراسة ليست عذرا لإخراج الصلاة عن وقتها
- سؤال وجواب | شراء السلع عن طريق نظام التقسيط من ساب أمانة
- سؤال وجواب | هل كان أبو بكر الصديق موحدا قبل البعثة؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية شد جلد البطن
- سؤال وجواب | نبذة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته
- سؤال وجواب | صفة المدين المستحق للزكاة
- سؤال وجواب | زيادة في المبلغ عند تأخير السداد
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والصداع والعزلة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | طلاق الواقع تحت سلطان الوسواس
- سؤال وجواب | تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل بإحدى عشرة ركعة وقيامه باثنتين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

سؤالي عن الزكاة في الذهب المعد للزينة.

هل هناك زكاة فيه، حيث وردت أحاديث صحيحة عن السيدة أم سلمة، والسيدة عائشة في وجوب الزكاة فيه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذهب المعد للزينة، اختلف العلماء في زكاته على قولين، كما بينا في أكثر من فتوى.فالقول الأول: لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الجمهور، والقول الثاني: تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب هو خمسة وثمانون جراماً.

والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور كما تقدم.

إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، وانظري تفاصيل ذلك، وأقوال العلماء في الفتوى رقم: 6237.

والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وهو عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله ُ عليه وسلَّم، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ِ -صلى الله ُ عليه وسلَّم- فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ الله ِ، قَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ الله ُ قَالَ: "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ" حسنه الأرناؤوط وصححه الألباني.وإذا أراد الشخص الأخذ بقول من يوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة، وكان ما لديه من الذهب لا يبلغ نصابا، وكان عنده مال آخر قد بلغ حد النصاب أو لم يبلغه، فإنه يضمه إلى ماله، فإذا بلغ الجميع قيمة خمسة وثمانين جراما فما فوق، وحال عليه الحول، أخرج من الجميع ربع العشر 2.5% ، وراجعي الفتوى رقم:

314122

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صفة المدين المستحق للزكاة
- سؤال وجواب | زيادة في المبلغ عند تأخير السداد
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والصداع والعزلة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | طلاق الواقع تحت سلطان الوسواس
- سؤال وجواب | تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل بإحدى عشرة ركعة وقيامه باثنتين
- سؤال وجواب | حكم من فرط في قضاء الصيام
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وجدوى العلاج السلوكي وحده فيه
- سؤال وجواب | ارتحت إلى فتاة ولكني اكتشفت أن والدها عصبي ومتسلط، فهل أتركها؟
- سؤال وجواب | واجب من يشعر بخروج قطرات البول في صلاته
- سؤال وجواب | هل تجب الكفارة بوطء النفساء وهل يشرع تقسيطها
- سؤال وجواب | ما طريقة التعامل مع أختي المراهقة التي لها علاقة بشاب؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان نقودا
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل