مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على المبلغ النقدي فقط أم مع عروض التجارة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأدوية وكيفية تناولها للتخلص من التدخين
- سؤال وجواب | قمت بتغيير بيتي بعد استيقاظ ابني مرعوبا، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | دم الصائل هدر
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الأدلة العقلية على إثبات النبوة
- سؤال وجواب | لا ينقطع حول المال الذي اشتُري به ذهب للكنز والادخار
- سؤال وجواب | لم أبذل جهداً في مذاكرة دروسي وأحب أن أنجح
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة نشاطها الإقراض الربوي
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الممكنة لإقناع زوجي بالإقلاع عن التدخين؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس فهل له علاج؟
- سؤال وجواب | أمراض نفسية وأعراض جسدية، هل سببها نقص السيروتونين؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز والإدراك والنسيان والصداع
- سؤال وجواب | الرد على المتكبّر بنفس الأسلوب
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف ما يدعيه من حق من عهدة لديه
- سؤال وجواب | أخي يتعاطى التدخين والحشيش بسبب رفاق السوء، فكيف نتصرف معه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

علمت أن مقدار نصاب زكاة المال يساوي 22 ألف ريال، ولدي أكثر من هذا المبلغ, جزء منه في البنك - يساوي تقريبًا 17 ألفًا – وجزء منه اشتريت به بضاعة، فهل الزكاة على المبلغ الذي يكون بشكل أوراق نقدية فقط؟ أم يجب عليّ أن أحصي ثمن البضاعة المتبقية لدي؛ مما يتطلب مني أن أفرزها حبة حبة, ولا أعرف قيمتها, مع الموجودة في البنك ومن ثم أخرج الزكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فتجب الزكاة في عروض التجارة ـ البضاعة ـ كما تجب في الأوراق النقدية، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان ـ وهي الذهب والفضة ـ وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافًا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن، وهذان لا يعتبر فيهما حول.

انتهى.وتضم عروض التجارة إلى الأوراق النقدية في اعتبار بلوغ النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بينهم, في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أيضًا في أن العروض تضم إلى الأثمان, وتضم الأثمان إليها, إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به.ولمعرفة النصاب انظري الفتوى رقم:

94761�

� وما أحالت عليه.وعلى ذلك، فيجب تقييم البضاعة المتبقية بقيمتها عند نهاية الحول وإضافة ذلك إلى المبلغ المالي وإخراج ربع العشر عن المجموع، وانظري الفتويين رقم:

118272

، ورقم:

178313

.وراجعي بخصوص زكاة الأموال المودعة في البنوك الفتوى رقم:

209452

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج القلب المريض
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وزيادة الوزن أثرا على حياتي
- سؤال وجواب | الخلع على بدل جائز
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته أختاه هل يترتب عليه تحريم أو ظهار
- سؤال وجواب | تنتابني نغزات في الصدر بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | اطلاع الملَك أو الشيطان على شيء من الغيب هل ينافي استئثار الله تعالى بعلم الغيب
- سؤال وجواب | بسبب الضغوط أصبت بحالات حزن وضيق في الصدر، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل للصدقة عن الميت يوم الجمعة مزيد فضل؟
- سؤال وجواب | اسوداد لون الرقبة هل يدل على الإصابة بالسكر؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | أصبت بانتكاسة قلق وخوف بعد الإقلاع عن التدخين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الصلاة وترك أصدقاء السوء
- سؤال وجواب | من الأسباب المعينة على ترك التدخين
- سؤال وجواب | تعرفت على عدة فتيات وأغريهن بالزواج وأكذب، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | التغاضي عن الهفوات من أسباب استقامة الحياة الزوجية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل