مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل في العملات الأثرية زكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تركت دراسة الثانوية والتحقت بالعلم الشرعي. هل أواصل ما أنا عليه؟
- سؤال وجواب | تحسنت من نوبات هلع وما زلت أعاني من ضيق وخفقان!
- سؤال وجواب | أعيش في فراغ قاتل بعد التخرج!
- سؤال وجواب | الترتيب والتتابع في قضاء الصيام
- سؤال وجواب | تقلصات المعدة والتهاب القولون سببت لي القلق والاكتئاب الدائم!
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في ملاقاة النجاسة للماء وكان دون القلتين
- سؤال وجواب | بعد حريق منزلنا ابتعدت عن الصلاة والعبادة، وأصبحت أشعر بأمور غريبة.
- سؤال وجواب | لا يلتفت بعد الاستخارة للوساوس
- سؤال وجواب | من شك في عدد الأيام التي قضاها
- سؤال وجواب | حكم تقاضي الموظف أجرا إضافيا على عمل لم يعمله
- سؤال وجواب | أعاني من سواد في المناطق الحساسة وتحت الإبط، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت التركيز الذي أثر على دراستي، ساعدوني
- سؤال وجواب | ما رأيكم في أكاديميات برامج العلم الشرعي؟
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة
- سؤال وجواب | هل دواء سيتالوبرام له مضاعفات على الجسم؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

السلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كانت هذه العملات الأثرية من النقدين -الذهب والفضة- فتجب عليك زكاتها إذا كانت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة وتزكيها كل سنة، وكذا إذا كانت لا تزال هي عملة البلد إلى الآن، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة أقل نصابي الذهب والفضة السابق بيانهما.ومقدار الزكاة ربع العشر، ولذا عليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وأما إن كانت هذه العملات من غير النقدين فهي على قسمين: الأول: أن تكون لها قيمة في ذاتها كأن تكون من النحاس أو الحديد ونحو ذلك وتمكن صياغتها والانتفاع بها، فلا حرج في بيعها وتكون كسائر عروض التجارة، ولكن لا زكاة عليك إلا إذا بعتها بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب فتجب عليك زكاته، ولا تجب عليك زكاتها لكل سنة لأنك ملكتها بغير عوض، وعروض التجارة لا تجب زكاتها إلا إذا ملكت بعوض مع نية التجارة ببيعها.الثاني: ألا تكون لها قيمة في ذاتها ولكنها تباع كنقد أثري فلا يجوز بيعها، لأن من شروط المبيع أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتبراً وهذه العملات ليست كذلك.

وإذا قدر أنك بعتها فالواجب عليك التخلص من ثمنها بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع به، ولا تأثير للصغر في منع وجوب الزكاة بل تجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها عنه وليه، كما في الفتوى رقم:

14985.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز طلب المدرس من تلميذه شراء حاجة بثمنها وإعطائه هبة
- سؤال وجواب | بسبب نوبات الهلع تركت الصلاة وتغيرت حياتي للأسوأ، أفيدوني في أمري.
- سؤال وجواب | حكم التثويب في أذان الصبح
- سؤال وجواب | هل يجب القضاء على من شك في ابتلاع قطرات ماء
- سؤال وجواب | لم تقض منذ بلوغها ما أفطرته بسبب الحيض فماذا تصنع؟
- سؤال وجواب | لا رغبة لي في الزواج ولا مما تحلم به البنات!
- سؤال وجواب | أريد خطبة ابنة عمي رغم أن عمرها عشر سنوات
- سؤال وجواب | لدي دوالي، ولم أرزق بأي طفل بعد طفلي الأول، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في الصدر وخفقان سريع في القلب
- سؤال وجواب | كرهت المدرسة والطابور الصباحي بسبب الرهاب. فساعدوني
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الشباب الذين يبدون إعجابهم رغبة في الزواج؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | تركت بيتي، لأني أخاف أن أموت بعيدة عن أهلي.
- سؤال وجواب | لا أحب زوجي بسبب إهماله لي وانشغاله بأشياء أخرى!
- سؤال وجواب | أشعر برغبة كبيرة في الزواج والأمومة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجته تعكر عليه حياته حين تخالف أمره
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل