مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زكاة العقار الذي يبنى للبيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | الصلاة في الجامعة، وبرنامج لقضاء الفوائت
- سؤال وجواب | من ترك الصلاة يجب عليه القضاء
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | زكاة البضاعة المخزنة البالغة النصاب
- سؤال وجواب | اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها أو اقتنائها
- سؤال وجواب | قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر
- سؤال وجواب | التذكير بعبر ودروس الهجرة النبوية مشروع
- سؤال وجواب | تصلى الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها ثم الفائتة
- سؤال وجواب | هل تكفي التوبة بلا استحلال في الحقوق المعنوية
- سؤال وجواب | تصلي مع الجماعة التي تصلي العصر وتنوي أنت الظهر
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة المنازل
- سؤال وجواب | عمر يوسف عليه السلام يوم وفاته
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء الفوائت، وهل يصلي الرواتب وقيام الليل، أم يشتغل بالقضاء؟
- سؤال وجواب | لا عبرة بالشك في العبادة بعد الفراغ منها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أنا في شراكة مع صديقين في مشروع لبناء عمارة بنية بيعها كشقق بعد الانتهاء من البناء كاملا، فأرجو إيضاح حساب الزكاة وموعدها، مع التأكيد أنه لن يتم التصرف بالعقار بالبيع إلا بعد الانتهاء من البناء كاملا، فهل كل شريك مسؤول عن دفع قيمة الزكاة بما يكافئ حصته من المشروع فقط؟ وهل يأثم إن امتنع أحد الشركاء عن دفع نصيبه من الزكاة؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالعقار الذي يُبْنَى لأجل أن يُبَاعَ يُعْتـبَرُ من جملة عروض التجارة ويُزكى زكاتها، فيُقومُ العقارُ عند حولان الحول ـ على أصل المال الذي رُصِدَ لبنائه إن كان له مال مرصود، أو حولان الحول على ما بلغ نصابا من النقود التي وُضِعَت في بنائه ـ ويَنْظُر كل شريك في نصيبه من العقار، فإن بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديه أخرج منه ربع العشر، وإن لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة فيها حتى يبلغه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عن زكاة مال الشركاء: إذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ شَيْئًا، وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ.

اهـ.فلو فُرضَ أن قيمة ما بُنِيَ من العقار تبلغ في سوق العقارات عند الحول ستمائة ألف وكانوا ثلاثة شركاء، لكل واحد الثلث، فإن لكل شريك مائتا ألف، فيخرج ربع عشرها، خمسة آلاف، ولا يُؤَخَرُ عند القدرة إخراجُ الزكاة إلى بيع العقار بل الواجب إخراجُها كل سنة، وإن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده وخوفه من الخسارة لو باع جاز له تأجيل زكاة العقار إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها، ومقدار الزكاة عن كل سنة ربع العشر كما ذكرنا أي 2.5% أي، ومن امتنع من إخراج الزكاة مع علمه بوجوبها، فهو آثم دون من لم يمتنع.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي ممن ليس مضطرا إليه
- سؤال وجواب | عذاب القبر. دائم أم منقطع
- سؤال وجواب | لا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر آله
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الصلاة الفائتة
- سؤال وجواب | الأذكار التي يؤتى بها عقب الصلوات مقيدة بالمكتوبة
- سؤال وجواب | لا تأثير للكحل على الصوم
- سؤال وجواب | هل يسقط الترتيب إن خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة
- سؤال وجواب | من أحكام زكاة المال وزكاة المصانع
- سؤال وجواب | حكم العمل في تركيب وبرمجة وصيانة الأجهزة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | لا تعارض بين وجوب القضاء وبين كون التوبة تهدم ما قبلها
- سؤال وجواب | قلق ومخاوف. أعينوني على التخلص منها
- سؤال وجواب | اشترى شقة لابنه الصغير. هل فيها زكاة
- سؤال وجواب | سمع أذان الفجر وغلبه النوم فاستيقظ بعد الشروق
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة ثلاثا ولمن تكون الحضانة
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم الاستمناء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل